responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 139

أو مستحبّا من باب أنّه وفاء بالوعد بناء على بطلانه فلا داعي إلى إرجاعه إلى الوفاء بالشرط ليقال إنّه لا وجه لكراهته قلت مع أنّه ليس في الخبر إشارة إلى الوفاء بالشّرط حتى يكون لا ينبغي راجعا إليه هذا مع أنّه لو أمكن إرجاعه إليه فحمله على الحرمة أيضا لا يثبت المدّعى إذ غايته الدلالة على حرمة الوفاء بالشّرط بمعنى فساده و أمّا فساد العقد فلا دلالة فيه على هذا التقدير أصلا و أيضا الشرط المذكور في الرّواية من شروط النتيجة لا الفعل فلا معنى للحكم بكراهته فتدبّر ثم لا نسلّم أنّ الوفاء بالشرط الفاسد مستحبّ من باب أنّه وعد بل يمكن أن يكون مكروها لكونه عملا بالشرط الفاسد صورة و إن كان بعنوان الوفاء حقيقة و في قصده و لعمري إنّ الاستدلال المذكور في غاية الضّعف و السّقوط‌

قوله فيقع لا عن رضى فيفسد

أقول يمكن منع الفساد بمجرّد ذلك فإنّ طيب النفس المعاملي حاصل إذ غاية الأمر أنّ ذلك الالتزام العرفي الخارجي من قبيل الداعي فهو نظير ما إذا كان مديونا فباع داره لأجل الوفاء مع عدم طيب نفسه بالبيع من حيث هو فإنّه لا يضرّ بالمعاملة إذ بعد وجود مثل هذا الباعث يكون طيب النفس في البيع و كذا في المقام فإنّه بعد ملاحظة التزامه بالبيع و إرادته عدم السّقوط عن أنظار العقلاء في ترك العمل بما قال يكون طيب النفس كيف و لو كان مثل هذا الالتزام مانعا عن تحقق الرّضا لا يتفاوت الحال بين كونه في ضمن العقد و عدمه مع إمضاء الشرع و عدمه إذ مع الإمضاء لا يحصل له الطيب فلازم ما ذكره كون البيع وفاء عن الشّرط اللازم العمل شرعا باطلا إذا لم يكن راضيا و كان ذلك منه من جهة الوجوب الشرعي كما هو الغالب في الالتزامات الشرعية أو دعوى أنّه لا يعتبر الرّضا لمكان وجوبه و هو ممّا لا يمكن الالتزام به و الحاصل أنّ البيع الصادر من جهة الالتزام الخارجي العرفي أو الداخلي الشرعي لا يخرج عن كونه مع الرّضا و طيب النفس المعاملي و لا يعتبر أن يكون طيب النفس من حيث هو هو و في حدّ نفسه كما هو واضح ثمّ إنّ ظاهر الرّوايتين كون الالتزام من جهة الشرط في ضمن العقد كما لا يخفى ثم إذا فرضنا فساد هذا الشّرط فلا حاجة إلى ما ذكره المصنف من كون الالتزام في خارج العقد إذ مع كونه في ضمن العقد و فرض فساده يكون كالعدم شرعا فلو عمل به باعتقاد أنّه ملزم به شرعا كان غير طيب النفس فيكون فاسدا إن قلنا بكفاية هذا المقدار في الفساد كما هو مبنى ما ذكره فيكون حاصل جواب الإمام (ع) أنّه إذا كان البيع الثّاني من جهة أنّه وفاء لما التزم به في البيع الأوّل كان فاسدا لأنّ هذا الالتزام فاسد فالبيع بهذا العنوان فاسد حيث إنّه غير راض به من حيث هو و إنّما يأتي به بتخيّل أنّه يجب عليه فتدبّر‌

قوله و هو ممّا لا خلاف فيه

أقول كما عن الرّياض بل أسند الفساد إلى الأصحاب و عن الكفاية لا أعلم خلافا بينهم في البطلان عند الشرط و عن المفاتيح الظاهر اتفاقهم على بطلانه لكن في الجواهر قد يظهر الخلاف من المقنعة و النّهاية و السّرائر و سيأتي تتمة الكلام إن شاء اللّٰه‌

قوله لأجل نفس هذا الاشتراط فيه

أقول يعني أنّ محلّ الكلام ما إذا كان الشرط فاسدا في حدّ نفسه و هذا الشّرط صحيح من حيث هو و لكن يعتبر في صحة البيع عدم مثل الشّرط فيه و لو تعبّدا ففساد البيع ليس من جهة فساد الشرط بل من جهة كونه مشروطا بعدم مثل هذا الشرط فيه و إن كان صحيحا في حدّ نفسه نعم بعد فساد العقد يفسد الشّرط أيضا لمكان تبعيّته للعقد و لو لا ذلك أمكن الحكم بفساد العقد و صحة هذا الشرط و بالجملة لا دخْل لهذه المسألة بمقامنا و هذا واضح‌

قوله إشارة

أقول و ذلك لأنّه المنساق من قوله (عليه السلام) و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا إلخ‌

قوله بكونه مخالفا للكتاب و السّنة

أقول هذا بناء على عدم صحة الشروط البدوية فإنّه على هذا لو كان الشرط في خارج العقد كان المناسب أن يعلّل الفساد بعدم كونه في ضمن العقد لعدم كونه شرطا موضوعا أو لعدم وجوب الوفاء به فإنّ التعليل بالمانع مع عدم وجود المقتضي غير مناسب و من المعلوم أنّ تحقق الموضوع أو شمول الدّليل من حيث هو من المقتضي و المخالفة للكتاب من المانع و أمّا بناء على صحة الشروط البدوية فلا وجه للفساد إلّا المخالفة للكتاب فلا يتمّ تقريب الجواب و كذا لو شككنا في صحتها و عدمها بل يمكن أن يجعل هذا الخبر دليلا على الصّحة بناء على الحمل المذكور ثم لا يخفى أنّ لقائل أن يقول لعلّ الشرط المذكور كان في خارج عقد البيع لكن في ضمن عقد لازم آخر فإنّه على هذا يصحّ التعليل للفساد بالمخالفة و مع ذلك لا يدلّ على صحة العقد المشروط فيه إذ غاية ما يستفاد من الخبر صحة بيع الجارية و لعلّها من جهة عدم اشتماله على الشرط الفاسد و الحاصل أنّ هذا الخبر قضية في واقعة و لا عموم فيه و إذا احتمل أن يكون صحّته من جهة عدم اشتماله على الشّرط الفاسد كفى في هدم الاستدلال فالأولى أن يقال إنّ ظاهر الخبر كون الشرط في ضمن بيع الجارية لا في الخارج و لا في عقد آخر فتدبّر‌

قوله و يؤيّده ما ورد إلخ

أقول فإنّها كالصّريحة في عدم فساد العقد بفسادها كخبر محمّد بن قيس و صحيحة ابن مسلم و خبر آخر لمحمّد بن قيس و خبري منصور بن يونس التي تقدّم جملة منها في أوّل الباب و كذا صحيح الوشاء عن الرّضا (عليه السلام) في اشتراط شي‌ء من المهر لأبي المرأة حيث قال (ع) كان المهر جائزا و الّذي جعله لأبيها فاسدا فإنّه صريح في صحة النّكاح مع ذلك إلى غير ذلك و إنّما جعل هذه الأخبار مؤيدة لا أدلة لأنّ باب النّكاح مورد الإجماع في عدم فساده بفساد الشرط نعم هذا مختصّ بناء على تسليمه بالنّكاح الدائم و أمّا المنقطع فحاله حال سائر العقود و حينئذ يمكن الاستدلال بما ورد فيه ممّا يدلّ على صحّة العقد مع فساد الشّرط كصحيح سعيد بن يسار الوارد في اشتراط الميراث حيث قال ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا فإنّه ظاهر في صحة العقد مع اشتراط الميراث مع كونه فاسدا لا يقال إنّ الأخبار الدالة على عدم الإفساد مختصة بموارد معيّنة من البيع أو النكاح الدائم أو المنقطع فلا وجه للتعدّي إلى سائر الموارد و سائر العقود لأنّا نقول الظاهر عدم القائل بالفرق بين الموارد و العقود فتدبر‌

قوله و فيه ما لا يخفى

أقول و ذلك لأنّ صحة العقد‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست