responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 109

جهة عدم المقدورية فلا تغفل‌

قوله و من غير المقدور

أقول قد عرفت ما فيه فتذكّر‌

[الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه]

قوله الثّاني أن يكون سائغا

أقول لا يخفى أنّ هذا الشّرط راجع إلى الشّرط الرّابع فلا وجه لعدّه مستقلّا فتدبّر‌

[الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له]

قوله و لو شكّ في تعلّق إلخ

أقول لا فرق بين كون الشاك هو الطّرف الآخر المشروط عليه أو الثّالث من الحاكم الشّرعي و غيره هذا و لو فرض وجود غرض عقلائي حين الشّرط ثم زال بعد ذلك فالظّاهر عدم وجوب الوفاء به و إن طالبه المشروط له و كذا إذا تبيّن عدم الغرض حين العقد بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا و لا يوجب عدم الوفاء خيارا فتدبّر‌

قوله و من أنّ الإسلام إلخ

أقول لا يخفى ما فيه إذ اشتراط الكفر في العبد لا يكون من علوّه على الإسلام و إلّا فينبغي عدم جواز اختيار العبد الكافر في مقام الشراء مع وجود المسلم‌

[الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]

قوله بل قد جوّز بعض إلخ

أقول يعني أنّه لو ورد خبر خاصّ على جواز شرط في مورد خاصّ مع كونه مخالفا للكتاب نجعله مخصّصا لعموم ما دلّ على عدم جواز الشّرط المخالف و وجه الضّعف أنّ هذا العموم غير قابل للتخصيص فلا بد من طرح ذلك الخبر أو الاستكشاف منه أنّ الحكم ممّا يقبل التغيير بالشرط حسب ما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه‌

قوله ثمّ الظاهر أنّ المراد إلخ

أقول فيه منع بل الظّاهر منه هو القرآن و الغرض بيان الميزان لصحة الشرط و عدمها عند الشّك نظير الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين بموافقة الكتاب فالمراد أنّ كل شرط مخالف لعموم أو إطلاق في الكتاب فهو باطل و بهذا المعنى يكون قابلا للتخصيص حسب ما ذكره ذلك البعض المشار إليه و إنّما لا يكون قابلا للتخصيص على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) حيث إنّ الشّرط المخالف للشّرع لا يمكن أن يكون صحيحا ثمّ على ما ذكرنا مقتضى القاعدة و إن كان هو الحكم باشتراط الموافقة لعدم المعارضة بين ما دلّ على ذلك و ما دل على اشتراط عدم المخالفة و أنّ الشّرط المخالف باطل لأنّه من تعارض المثبتين و قد تقرّر في محلّه عدم المعارضة بينهما و أنّه يجب العمل بهما معا ففي المقام لا بدّ و أن يقال إنّ الشّرط المخالف باطل و إنّ غير الموافق أيضا باطل إلّا أنّ الظّاهر أنّ المدار على المخالفة إذ لو اشترطه الموافقة لزم بطلان غالب الشروط لأنّ غالب الأحكام إنّما يستفاد من غير الكتاب و أمّا على ما ذكره المصنف فلا يتفاوت الحال بين أن يقال يشترط الموافقة أو عدم المخالفة لأنّ كل شرط لا يخالف حكم اللّٰه فهو موافق له لا محالة و بالعكس فلا حاجة إلى ما ذكره من أنّ المراد من الموافقة عدم المخالفة‌

قوله نظرا إلى موافقة إلخ

أقول لا يخفى أنّ لازم هذا البيان كون كل غير مخالف موافقا فلو جعل المراد من الموافقة ظاهرها أيضا يتمّ المطلب لأنّه لا فرق بين موافقة العمومات و الخصوصيات فتدبر‌

قوله أمّا نفس المشروط إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ المتّصف بالمخالفة أبدا نفس الشّرط لكنّ الاتصاف قد يكون من حيث متعلّقه أي الملتزم و قد يكون باعتبار نفسه‌

قوله إلّا أنّ التزام فعل إلخ

أقول و في بعض النسخ إلّا أنّ التزامه فعل للحرام المحرّم له و على النسختين إشكال أمّا على الأوّل فلأنّا لا نسلّم أنّ التزام فعل الحرام حرام آخر مع أنّه على هذا يكون تسليما لما ذكره المورد من أنّ التزام ترك المباح ليس بحرام و أمّا على الثّانية فلمنع كون التزام ترك المباح فعلا للحرام فإنّه أوّل الدّعوى فكان الأولى الاقتصار في الجواب عن الإيراد على ما ذكره بقوله مع أنّ الرّواية إلخ و حاصله أنّ مقتضاها كون الالتزام بترك التزويج و التسرّي حراما و المفروض أنّ نفس الترك بلا التزام ليس بحرام فيكشف عن أنّ المراد من قوله إلّا شرط خالف الكتاب أعمّ من القسمين إلّا أن يؤوّل الرّواية بما سيجي‌ء و هو بعيد‌

قوله ما هو من فعل الشارط إلخ

أقول سلمنا أنّ التحريم و التحليل مسندان إلى الشرط الّذي هو فعل الشارط لكنّه لا يثبت مدّعاه لما مرّ من أنّ تحريم الشرط قد يكون باعتبار نفسه و قد يكون باعتبار متعلّقه فلا دلالة في الرّواية على عدم الانحصار و إرادة الأعمّ و الأولى أن يقال إنّ لفظ الشّرط في جميع الأخبار ظاهر في المعنى المصدري و لا داعي إلى حمله على إرادة المشروط فيكون المراد إلّا التزاما حرّم أو حلّل أو خالف و هو أعمّ من أن يكون بنفسه أو بسبب متعلّقه حسب ما ذكرنا فنأخذ بالإطلاق نعم يبقى الكلام في مصداق القسم الأوّل إذ لا مصداق له إلّا مسألة ترك التزويج و التّسري إن لم نؤوّل الرّواية بما سيجي‌ء‌

قوله توضيح ذلك أنّ حكم الموضوع إلخ

(11) أقول إنّ المراد من الشّق الثّاني على ما هو ظاهر كلامه أن يكون الحكم ثابتا للموضوع فعلا مطلقا و مع طروّ بعض العناوين كما في أدلّة المحرّمات فإنّ حرمة الخمر ثابتة لها مطلقا حتّى مع طرو عنوان أمر الوالد و السيّد أو النذر أو نحو ذلك إلّا بعض العناوين الرّافعة لجميع الأحكام كعنوان الضّرر و الحرج فإنّه يرفع الحرمة عنهما كما يرفع سائر الأحكام و أمّا الشّق الأوّل فيحتمل وجوها أحدها أن يقال بعدم الإطلاق في الدّليل المثبت للحكم بحيث يشمل صورة الشرط و غيره من العناوين الطارئة و بعبارة أخرى كونه في مقام الإهمال لا الإطلاق و لازمه أن لا يجري الحكم لو فرض قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء بالشرط أيضا لأنّ المفروض إهمال الدّليل و عدم تعرّضه لبيان الحكم على جميع التقادير فالشكّ في ثبوته كاف في عدمه و لا يحتاج إلى الدّليل الرّافع الثّاني أن يقال إنّ الدّليل مطلق إلّا أنّه لبيان الحكم في حدّ نفسه من غير نظر إلى الطوارئ وجودا و لا عدما مثلا قوله الملح حلال و إن كان مطلقا مفيدا للحلية في جميع الأفراد إلّا أنّه يفيد الحلية في حدّ نفسه فلا ينافي حرمته لعارض من جهة غلبة عنوان آخر ككونه مضرّا أو منهيّا بنهي الوالد أو السيّد أو منذورا أو نحو ذلك و على هذا فمثل الشرط مقدم من حيث وجوب الوفاء به و إلّا فمع قطع النّظر عن دليل وجوب الوفاء يلحقه الحكم الأوّلي و وجه تقدمه كونه أهمّ من حيث كونه واجبا و ذاك مباحا فهو من تزاحم الوجوب و الإباحة الثّالث أن يقال إنّ الدّليل مقيد بعدم وجود الطوارئ فمعها يلحقه حكمها و الفرق بينه و بين ما قبله أنّ الملح على هذا الوجه خارج عن قوله مباح في صورة وجود الطارئ لأنّه إنّما حكم بإباحته مع عدم الطوارئ فلا يشمل‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست