responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92

فعلا و وجود المنشإ بعد ذلك فلا يعقل إنشاء الوجوب إلّا إذا كان حاصلا بالفعل و إن كان الواجب متأخّرا فلا يعقل الوجوب المشروط مدفوعة أوّلا بالنقض بمثل الوصية فإنّه لا إشكال في أن الملكية فيها لا تحصل إلّا بعد الموت و لذا لا يجوز للموصى له نقل العين الموصى بها قبل الموت و لو علم ببقائه إلى ما بعد الموصي و انتقالها إليه فيلزم تأخّر المعلول عن العلّة فيها أيضا و ثانيا بالحلّ بأن مقتضى الإنشاء إذا كان وجود الوجوب أو الملكية بعد ذلك و حين حصول الشرط فالتخلّف إنّما يحصل إذا حصلا متقدّما فالمقام نظير تعلّق الإرادة بالأمر الآتي فإنّه لا يستلزم تخلف المعلول عن العلة و هذا واضح جدّا‌

قوله في الأوامر و المعاملات إلخ

أقول كالواجب المشروط و الوصية و النّذر و التدبير‌

قوله لأنّ دليل حلّية إلخ

أقول لم أفهم الفرق بين قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و نحوه في الدلالة على السّببيّة الفعلية من حين صدوره لأن مقتضى حليّة البيع أيضا جواز التصرّف و حصول الملكيّة من حين تحققه و هكذا في سائر الأدلّة فلا اختصاص لذلك على فرض صدقه بالآية الأولى‌

قوله مع أن تخلف إلخ

أقول كما في بيع الصّرف أو السّلم بناء على كون القبض شرطا في الصحة‌

قوله و أمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ العقد إلخ

أقول مقتضى ما ذكره العلامة و الشّهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصور أيضا‌

قوله نعم ربما يشكل إلخ

أقول لا فرق بين الزوجيّة و المالية بمعنى كون المبيع مما يتموّل و التحقيق عدم الإشكال‌

قوله و حينئذ فإذا مسّت الحاجة إلخ

أقول يعني حين قلنا بأن القادح إنّما هو تعليق الإنشاء و أنه لا يضرّ التردّد مع عدم التّعليق في اللفظ فلا بد في مورد الاحتياط من إبرازه بصورة الجزم أو التوكيل هذا في غير المقوّم و أمّا إذا كان من قبيل المقوّم فلا بد من التوكيل و دعوى أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بأن غايته بطلان التوكيل و أمّا الإذن الحاصل بإنشائه فلا يبطل قلت فالأولى أن ينشأ الإذن دون التوكيل و إلّا فيمكن أن يقال الإذن المقيّد بالوكالة لا يثمر مع عدم ثبوتها فتدبّر‌

قوله و الظاهر الفرق بين إلخ

أقول الظّاهر أنّ نظره في ذلك إلى إمكان قصد الزوجيّة بالنّسبة إلى المحارم و إن كان ممنوعا شرعا و كذا يمكن قصد بيع مال الغير و لذا يجزي فيه الفضولية بخلاف الطلاق فإنّه غير معقول إلّا مع الزوجيّة هذا و لكنك عرفت كفاية قصد الاحتياط و عدم الإشكال من حيث المقوّمية فتدبّر‌

قوله و لو طلّق بحضور إلخ

أقول ربّما يتخيّل أنه لا بد في صحة الطّلاق من إحراز كون الشاهدين ذكرين عادلين فالإشكال ليس من جهة عدم الجزم بل من جهة عدم تحقق الشرط لكن التحقيق أن المدار على الواقع و لا يعتبر إحراز ذلك حين الطلاق و لذا لو فرض اعتقاده العدالة فتبين كونهما أو أحدهما فاسقا يحكم بالبطلان بل و كذا بالنّسبة إلى من علم فسقهما و إن كانا عدلين عند المطلّق فإنّه لا يجوز للعالم بذلك نكاح المرأة فتدبّر‌

[و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]

قوله على وجه خاصّ من حيث إلخ

أقول أمّا الاختلاف من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى فالظاهر أنه لا بأس به كأن يقول البائع بعتك فقال قبلت الشراء أو تملّكت أو قبلت التمليك أو نحو ذلك كما أنه لا إشكال في البطلان مع الاختلاف في عنوان المعاملة كأن قال بعتك فقال قبلته صلحا أو هبة أو نحو ذلك‌

قوله أو توابع العقد من الشروط

(11) أقول يمكن أن يقال إذا أوجب البائع بشرط الخياطة أو بشرط أن يكون لي الخيار مثلا فقال المشتري قبلت بلا شرط إنّه يصح غاية الأمر أنه لا يحتاج إلى إمضاء البائع و ذلك لأن الشرط ليس قيدا بل هو التزام في التزام فتدبّر‌

قوله أو نصفه لم ينعقد

(12) أقول فيه إشكال و لا يبعد الصّحة بل ينبغي القطع بها في ما لو قال بعتك الكتاب بدرهم و الثوب بدرهم فقال قبلت الثوب بدرهم و كذا لو قال بعتك الكتاب بدرهم و وهبتك الثوب بدرهم فقال قبلت البيع دون الهبة أو قال بعتك كذا و أنكحتك ابنتي فقال قبلت البيع أو النكاح و هكذا في كل ما يرجع إلى تعدّد المعاملة في الحقيقة‌

قوله و لو قال للاثنين إلخ

(13) أقول يقوى الصّحة مع قبول أحدهما النصف بالنّصف و مع فرض عدم الصّحة فالتفرقة بينه و بين ما لو قبل الآخر أيضا النّصف بالنّصف لا وجه لها فتدبّر‌

قوله و فيه إشكال

(14) أقول الصّحة هو الأقوى‌

[في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء]

قوله و من جملة الشروط إلخ

(15) أقول لا دليل على هذه الكليّة و عدم صدق المعاقدة و المعاهدة إنّما يتم في بعض الفروض كما لو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النّوم أو الجنون و أمّا في بقية الصّور فنمنع عدم الصّدق خصوصا في ما إذا نام البائع بعد الإيجاب مع علمه بذلك و أن المشتري يقبل لا محالة و كذا في ما إذا كان المانع هو الفلس أو السّرقة أو السفه نعم في جملة من الفروض يحتاج إلى إمضاء الغير كالوارث المالك للعين أو الولي أو نحوهما و هذا غير البطلان و يشهد لما ذكرنا من صدق المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازما أو جائزا مع أنه لا بأس بالنّوم بين الإيجاب و القبول في العقود الجائزة بلا إشكال و كذا يشهد له باب الوصية و الجواب الذي يذكره المصنف كما ترى فتدبّر‌

قوله كمن يعرض له الحجر بفلس إلخ

(16) أقول لا يخفى أن الكلام في الصّحة و البطلان بحيث لا يقبل الإجازة أيضا كما يظهر من استثنائه مسألة بيع المكره و الحجر بالمذكورات لا يوجب البطلان بل يصحّ فيها الإجازة فلا وجه لذكرها في المقام فتدبّر‌

قوله أو رقّ لو فرض

(17) أقول كما إذا كان البائع حربيا فاسترقّ قبل قبول المشتري‌

قوله لو فسخ قبل القبول إلخ

(18) أقول الفرق بين الخروج عن الأهلية أو عدمها من الأوّل و بين الفسخ واضح فإن الفسخ إبطال للإيجاب و خروج عن المعاهدة قبل تمامها مع أنّه لو لا الإجماع أمكن المناقشة في تأثيره في إبطال الإيجاب بحيث لو رجع لم يكف فتدبّر‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يلتزم إلخ

(19) أقول و هو مناف لما في ذلك الباب من أنّهم يجعلونه مطابقا للقاعدة فتدبّر‌

[فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة]

قوله أردؤها أخيرها

(20) أقول و ذلك لأن مجرّد عدم القائل لا يكفي بل لا بد من كونه مخالفا للإجماع و ليس كذلك لأنّ عدم القائل به إنّما هو من باب الاتفاق لا من جهة بنائهم على عدم صحّته فتدبّر‌

قوله بمنزلة الواقعية الاضطرارية إلخ

(21) أقول لا يخفى أنّه لا إشكال في عدم كون الأحكام الاجتهادية بمنزلة الواقعية الاضطرارية نظير إيجاب الأخرس و صلاة المتيمّم كيف و إلّا لزم التّصويب الباطل و لذا لو فرض العلم بمخالفتها للواقع لا يجوز ترتيب‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست