responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88

أقول فيه منع واضح بل يكفي الإتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الإنشاء مع العلم بأنّها لإنشاء البيع أو غيره و إن لم يفهم المعنى تفصيلا و لم يميز بين الخصوصيات حتى بالنسبة إلى النكاح أيضا فتدبر‌

[في اشتراط الماضوية]

قوله و ما دلّ في بيع الآبق إلخ

أقول كصحيحة رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطاهم الثمن و أطلبها أنا قال (ع) لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا أو كذا درهما فإن ذلك جائز و خبر سماعة عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال (ع) لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشترى منه‌

قوله و فحوى ما دلّ عليه في النكاح

أقول كخبر أبان بن تغلب الآتي و خبر ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوّجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني و لا أرثك كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و على أن عليك العدة و خبر هشام بن سالم قال قلت كيف أتزوّج المتعة قال تقول يا أمة اللّٰه أتزوجك بكذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما و أيضا خبر سماعة الوارد في بيع المصحف حيث قال و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا و نحوه خبر عثمان بن عيسى‌

قوله و لا يخلو هذا عن قوّة لو فرض إلخ

أقول بل هو القويّ لا للأخبار المذكورة إذ الظاهر عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية و المقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا أخبار النكاح و اشتمال أخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة أو لا يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للإطلاق و العموم و دعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت ما فيها‌

قوله فتأمل

أقول لعله إشارة إلى أنّه لا يضرّ عدم الصراحة في حد نفسه بعد وجود قرينة المقام إذ مثله لا يخرجه عن الصراحة إلى الكناية و كونه مدلولا لغير الكلام فتدبر‌

[في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه]

قوله بعد حمل آية وجوب إلخ

أقول قد عرفت ما فيه‌

قوله إنّ القبول فرع الإيجاب

أقول سيأتي ما فيه‌

قوله و إنه تابع

أقول ظاهره العطف المغايرة مع الأوّل لكنهما متحدان حسب ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) أيضا في ما بعد‌

قوله متفق عليه فيؤخذ به

أقول و ظاهر أنّ هذا لا يكون إجماعا بل غرضه أنه القدر المتيقن و غيره مشكوك فيه‌

قوله مثل خبر أبان بن تغلب

أقول سأل الصادق (ع) كيف أقول لها إذا خلوت بها قال (ع) تقول أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما و تسمّي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها قلت فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال (ع) هو أضرّ عليك قلت و كيف قال (ع) إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر أن تطلقها إلّا طلاق السنة‌

قوله و رواية سهل الساعدي

(11) أقول و هي أن امرأة أتت النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و قالت يا رسول اللّٰه إنّي وهبت لك نفسي و قامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول اللّٰه زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول اللّٰه هل عندك من شي‌ء تصدقها إياه فقال ما عندي إلّا إزاري هذا فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إن أعطيتها إزارك حسبت بلا إزار التمس و لو خاتما من حديد فلم يجد شيئا فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هل معك من القرآن شي‌ء قال نعم سورة كذا و سورة كذا سور سمّاها فقال له رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) زوجتك بما معك من القرآن قلت و نحوها الصحيح عن أبي جعفر (ع) جاءت امرأة إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فقالت زوّجني فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول اللّٰه زوّجنيها فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ما تعطيها فقال ما لي شي‌ء فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا قال فأعادت فأعاد رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في المرّة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا قال نعم قال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه‌

قوله بل المراد منه الرضا إلخ

(12) أقول محصّله أن القبول في المعاوضات متضمن لنقل العوض و لا بد أن يكون ذلك النقل حاصلا بوجوده الإنشائي حين القبول و هذا المعنى متحقق مع القبول المتأخّر سواء كان بلفظ قبلت أو تملّكت و نحوه و كذا حاصل مع القبول المتقدّم إذا كان بمثل تملكت حيث إنه إنشاء لنقل المال الذي هو العوض فإن معناه أخذت مالك بعوض مالي و أمّا إذا كان القبول المتقدّم بلفظ قبلت فلا يتضمن إنشاء النقل حاله و ذلك لأن تضمنه للنقل إنّما هو باعتبار كونه رضى بإنشاء الموجب و هو متضمن لنفس العوض من المشتري فإن معنى قوله ملكتك بعوض نقلت إليك بعوض مالك الذي نقلته إلى نفسي و القابل لما رضي بهذا فقد نقل ضمنا ماله و هذا النقل إنّما هو حين تحققه من الموجب و المفروض أنه لم يتحقق بعد فلا يكون النقل الإنشائي الحاصل بلفظ قبلت و نحوه حاليا و المفروض وجوب كونه كذلك فثبت أن الموجب لعدم الجواز اجتماع جهتين و خصوصيتين إحداهما كون النقل الحاصل منه بعنوان الرضا بنقل الغير و لازمه عدم تحققه إلّا حين تحققه من ذلك الغير و الثّانية وجوب كون النقل حاصلا حين القبول و في تملكت الجهة الأولى مفقودة حيث إنّ إنشاء النقل فيه ليس من جهة الرضا بنقل الغير و في رضيت الذي لا يكون قبولا و ركنا في العقد نظير المثال الذي ذكره بعض المحققين الجهة الثانية مفقودة فلهذا لا يضر تقدمه و في قبلت و رضيت إذا كانا متأخرين عن الإيجاب النقل حاصل حينهما هذا و لكنّ التحقيق جواز التقديم و ذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلا حين القبول بل القبول ليس إلّا الرضا بالإيجاب فإن كان الإيجاب متقدّما فلازمه حصول النقل حينه بل حين الإيجاب نظير إجازة الفضولي بناء على الكشف و إن كان الإيجاب متأخّرا فلازمه النقل حين تحققه و لا بأس به هذا و أمّا ما يقال إنّ القبول مطاوعة الإيجاب و لا يعقل تقدمه عليه كما لا يتقدم الانكسار على الكسر ففيه أنّ المطاوعة في المقام إنّما هي بحسب الإنشاء بمعنى أنه ينشئ معنى المطاوعة و ليس مطاوعة حقيقية كيف و إلّا كانت اضطرارية مع أن القبول اختياري فتدبر‌

قوله و من هنا يتضح فساد إلخ

(13) أقول الإنصاف أن ما ذكره ذلك البعض عين التحقيق بعد ما عرفت من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ذلك تابع للإيجاب كيف و إلّا لم يكن قبولا له و لذا قلنا إنّ مقتضى القبول المتأخّر أيضا النقل المتقدم حين الإيجاب لأنه رضي بما فعله الموجب‌

قوله أو لأصل الرضا به

(14) أقول لم أفهم معنى هذه العبارة و غاية ما يمكن أن يقال إنّ مراده أن ليس المراد أن‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست