responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 83

أنه بناء على الإباحة لم يحدث شي‌ء بل المال باق على ملك مالكه و جواز رجوعه فيه إنّما هو نفس جواز التصرف الثابت في الأموال و المفروض انقطاع هذه السّلطنة بالتصرف الناقل مدفوعة بما ذكرنا من أن المفروض انعقاد المعاملة المفيدة للإباحة المقتضية للّزوم على فرض التلف فالجواز الثابت قبله إنّما هو جواز التراد نظير جواز التراد على القول بالملك فلا فرق بين القولين في ثبوت جواز التراد قبل النقل إلى الغير و سقوطه بالنقل فتدبر‌

قوله نعم لو قلنا بأن الكاشف إلخ

أقول لا يخفى أن في العبارة قصور و المقصود أنه لو قلنا إن التصرف الناقل لا يكشف عن سبق الملك بل يحصل ملك المباح له بالشروع فيه و ملك المشتري بعد تمامية الصيغة نظير ما قيل في التصرف الناقل في زمن الخيار من ذي الخيار من أن بيعه لما انتقل عنه موجب لتملّكه و تمليكه للمشتري معا بمعنى أنّ الشروع في الصيغة يحصل به الفسخ و بتمامها يحصل ملك المشتري كان اللازم عود العين إلى المالك المبيح بمجرد الفسخ لا إلى المباح له و حينئذ فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد بعد الفسخ لأنه و إن سقط بسبب إلّا أنه عاد بسبب الفسخ و هذا بخلافه على الوجه الأوّل فإنّه إذا كان التصرّف كاشفا عن سبق الملك فيكون النقل في ملك المباح له فبالفسخ أيضا يعود إلى ملكه لا إلى ملك المبيح فلا يبقى محل لقاعدة السلطنة فمراده (قدّس سرّه) من أنه الكاشف عن الملك هو التصرّف الناقل نفي كونه كاشفا عن سبق الملك بل موجبا للملك حين حدوثه و بمجرد الشروع فيه و يحتمل كون المراد من كونه كاشفا حصول الملك للمباح له و للمشتري به معا و إن كان الأوّل متقدما طبعا على الثاني لا أن يكون الشروع فيه سببا لملك المباح له و تمامه لملك المشتري و كيف كان فلا بد من حمل العبارة على أحد الوجهين و إلّا فلا يحصل الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل فإنّ فيه أيضا جعل التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملك هذا و محصل الوجه الثالث الذي ذكره بقوله و كذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف إلخ هو القول بأن المال باق على ملك المبيح و لا ينتقل إلى المباح له أصلا و إنّما ينتقل بالتصرف الناقل إلى المشتري من مال المبيح فبالفسخ يعود إلى ملكه لا إلى ملك المباح له و معه أيضا يجري قاعدة السلطنة بعد الفسخ و إن كانت ساقطة بمجرد التصرف الناقل‌

قوله لكن الوجهان ضعيفان

أقول قد عرفت سابقا قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض نعم هذا مقتضى إطلاقها فتدبر‌

قوله بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلخ

أقول يعني أن الأقوى هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة و معه لا مجال لجريان قاعدة السلطنة بعد الفسخ إذ المفروض أن المال بالفسخ يرجع إلى البائع الذي هو المباح له فتدبر‌

قوله بل الهبة ناقلة للملك إلخ

أقول إذا كان المقصود هبة بعنوان كونها عن نفسه لا وكالة عن المالك كما هو المفروض فلا يخلو عن إشكال أيضا و إن كان لا يرد الإشكال المشار إليه و التحقيق عدم الإشكال في المقامين كما عرفت مرارا‌

قوله و ينعكس الحكم إشكالا إلخ

أقول حاصل المطلب أنه على القول بالملك لا إشكال في إجازة الثاني لأنه مالك فله الإجازة كما أنه له البيع بنفسه و في إجازة الأوّل إشكال كما في بيعه قبل الرجوع فإنّه ليس مالكا غاية الأمر أن له الرجوع و إعادته إلى ملكه و أمّا تصرفه بالبيع أو الإجازة قبل الرجوع و الإعادة إلى ملكه فيه الإشكال السابق من توقف البيع على الملك المفقود بالفرض فلا يصح إلّا أن يدفع بما أشير إليه من أحد الوجوه التي ذكرناها في تصرف ذي الخيار في ما انتقل عنه قبل أن يفسخ و على القول بالإباحة فإجازة الأول لا إشكال فيها لكونه مالكا و في إجازة الثاني الإشكال المذكور لعدم كونه مالكا و إن كان يباح له التصرف إذ قد عرفت الإشكال في صحة التّصرفات الموقوفة على الملك فحال إجازته حال بيعه في الإشكال فلو قلنا بجواز بيعه فلا إشكال في جواز إجازته أيضا كما هو واضح‌

قوله و يحتمل عدمه لأنه إلخ

أقول بل هو المتعين لأن الإجازة إنّما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة و بعد رجوع الأوّل لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة و للمسألة نظائر تأتي في مسألة إجازة الفضولي إن شاء اللّٰه‌

قوله ففي اللزوم وجهان إلخ

أقول الإنصاف أنه لا فرق بين صورة المزج و صورة التغير فلا وجه للجزم باللزوم في الأولى على القول بالملك و ذكر الوجهين في الثانية إذ في الأولى أيضا يمكن إجراء استصحاب جواز التراد بناء على كون الموضوع المعتبر في الاستصحاب عرفيا فتدبر‌

قوله إنه ليس جواز الرجوع في إلخ

أقول يعني أنه من باب الحكم الشرعي الذي لا يسقط بالإسقاط و لا يورث بخلاف الخيار في البيع الخياري فإنّه حق فيسقط بالإسقاط كما هو شأن الحقّ و يرثه الوارث لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ما ترك الميّت من مال أو حق فهو لوارثه هذا و على فرض الشكّ في كونه حقا أو حكما أيضا الحكم كذلك لأصالة عدم السقوط و عدم الانتقال إلى الوارث‌

قوله نظير الرجوع في إباحة الطعام

أقول الظاهر أنّ الإباحة على القول بها أزيد من هذا حيث إنّها إباحة شرعية معاملية كيف و إلّا فلم يكن وجه للزوم بالتلف و أيضا وجب أن تبطل بالموت و الجنون و نحوهما و الظاهر عدم التزامهم بذلك و من ذلك يمكن أن يمنع عدم جواز التصرّف مع فرض الكراهة الباطنية نعم لو قلنا إنّها بمقتضى القاعدة بعد عدم إمضاء الشارع للبيع بأن يكون من باب تضمن التمليك للإذن في التصرف أيضا و بطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ذكره لكن الأمر ليس كذلك و إلّا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالأولى في التعليل أن يقال على القول بالإباحة أيضا جواز الرجوع فيها نظير جواز الرجوع في العقود الجائزة في أنه من باب الحكم لا الحق فتدبر‌

قوله على القول بالملك الأصل

أقول ظاهره أنه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لأنه مالك و الناس مسلطون على أموالهم لكن قد عرفت أن لازم بيان المصنف (قدّس سرّه) بطلانه بالموت لا جواز الرجوع و كذا إذا جنّ كما هو مقتضى قاعدة الإذن و الإباحة بل و كذا إذا مات الطرف الآخر أو جنّ‌

[التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك]

قوله ذكر ذلك في المسالك وجهين إلخ

(11) أقول إذا لم يكن المعاطاة بيعا حين وقوعها بناء على القول بالإباحة كما هو مفروضه فكيف تصير بيعا أو معاوضة مستقلة بعد التلف فلا وجه لشي‌ء من الوجهين نعم يمكن تصوير ذلك بأحد وجهين أحدهما ما أشار إليه في آخر كلامه من كون المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه بأن يكون التلف نظير قبض المجلس في الصرف و السلم و هذا بعيد غايته بل لم يحتمله أحد قبله بل لا وجه له فإن لازمه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم تمامية المعاملة فتأمل الثّاني أن يقال إنّها معاوضة قهرية شرعية و إن لم تكن مقصودة حين التلف بل لم يصدر من المتعاملين حينه شي‌ء و هذا لا دليل عليه بل التحقيق أنّها معاوضة مفيدة للإباحة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست