responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80

النّتيجة دون السّبب كأن يقول للّه عليّ حرّيته إن ملكته ثمّ اشتراه بعد ذلك فإنّه يصحّ الشّراء و يحصل له الملكيّة آنا ما زمانيّا ثم ينعتق نعم لو أراد حرّيته بنفس سبب الملك بطل هذا بناء على صحّة شرط النّتيجة في المقام كما حكي عن الشّهيد و أمّا بناء على فساده فالبطلان من هذه الجهة لا من جهة الإشكال في المنافاة بين الملكيّة و الانعتاق و الحاصل أنّه بناء على صحّة الشّرط نقول إنّ مقتضى القاعدة حصول الملكيّة بمقدار يحصل سبب الانعتاق إذ المفروض أنّه قال لو ملكته فهو حرّ فلا بدّ من حصول الملكيّة ثمّ الانعتاق و التقدّم الطبعي لا يثمر في المقام إذ لا يلزم معه التناقض إذ لو فرض حصول الانعتاق و الملكيّة في آن واحد لزم الجمع بين الملكيّة و اللّاملكيّة و هو تناقض فتدبّر هذا مع أنّ المفروض أنّه جعل الملكيّة سببا في الانعتاق و مقتضاه كون الملكيّة في الآن الأوّل سببا للانعتاق في الآن الثّاني‌

قوله أو استيفاء الدّين منه إلخ

أقول يعني به أن يشتري الطّعام في الذّمة ثم يؤدّي دينه من هذا المال لكن لا يخفى أنّ إشكال الشّراء للنّفس بمال الغير يجري نظيره في أداء الدّين بمال الغير و الدّفع مشترك فتدبّر‌

قوله و إلّا لم يكن عوضا و بدلا

أقول قد عرفت إمكان اعتبار البدليّة بين المالين مع قطع النظر عن المالكين و لذا يطلق على بيع الغاصب لنفسه البيع مع أنّ المعوّض للغير و دعوى أنّ ذلك من جهة ادّعائه الملكيّة كما ترى إذ كثيرا ما لا يخطر بباله هذا التّنزيل و هذا الادّعاء و مع ذلك يطلق عليه البيع فتدبّر‌

قوله و لما ذكرنا حكم الشّيخ و غيره إلخ

أقول لا يخفى أنّ كلامنا في الإباحة المالكيّة و الظّاهر أنّ مراد الشّيخ صورة قصد المتعاطيين الملكيّة و كون الإباحة شرعيّة و كذا مراد الشّهيد فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه إلّا أن يقال إنّ الإباحة الشّرعيّة أولى بإفادة جواز التّصرّفات الموقوفة على الملك إذ دليلها إنّما هو السّيرة و هي قائمة على مطلق التّصرّفات فيكون من قبيل ما دلّ الدّليل الخاصّ على جواز التّصرّف الموقوف على الملك فلا بدّ من الالتزام بالملك التقديري نظير شراء العمودين على ما ذكره المصنف فإذا منع الشّيخ و الشّهيد عن ذلك فيها ففي الإباحة المالكيّة بالأولى فتدبّر‌

قوله مع أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة

أقول الظّاهر أنّ مراده (قدّس سرّه) ما يكون في ضمن التّمليك و إلّا فمقصودهما ليس إلّا الملك إلّا أن يكون في كلام الشّهيد ما يكون قرينة على كون مفروض كلامه صورة قصد الإباحة من المتعاطيين فتدبّر‌

قوله فيجمع بينهما بالتزام الملك التّقديري إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة على فرض التّنافي ليس إلّا تخصيص أحدهما بالآخر لا الجمع المذكور إذ الفرض أنّ النّسبة عموم من وجه و مورد الجمع بالالتزام المذكور مختصّ بما إذا كان دليل جواز التّصرّف خاصّا و دليل التوقّف عقليّا أو نقليّا ناصّا‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه ما أشرنا إليه من كون مقتضى القاعدة على فرض التّعارض التّخصيص لا الجمع المذكور‌

قوله نظير الملك التقديري في الدّية إلخ

أقول فإنه يقال إنّها بحكم مال الميّت فيؤدّى منها دينه و يرثها وارثه فينتقل منه إليهم لكن يمكن دعوى عدم الحاجة إلى ذلك فتدبّر ثمّ إنّه يظهر من هذه العبارة أنّ الملك في شراء من ينعتق عليه تقديري بمعنى الملك الحكمي لا التحقيق الزماني آنا ما مع أنّك قد عرفت أنّه مقتضى القاعدة فإنّ الأخبار دلّت على جواز الشراء و صحّته و مقتضاه حصول الملكيّة حقيقة و أخبار الانعتاق دلّت على حصوله بالملك و لازم المجموع حصولها آنا مع حقيقة فمعنى لا يملك الرّجل عموديه لا يملك ملكا تامّا مستقرّا فلا وجه للقول بالملك الحكمي هذا و العبارة السّابقة من المصنف (قدّس سرّه) و هي قوله فإنه حينئذ يقال بالملك المقدّر آنا ما للجمع بين الأدلّة كانت قابلة للحمل على ما ذكرنا لكن هذه العبارة قرينة على إرادته منها أيضا الملك الحكمي فتدبّر‌

قوله من جهة كشف المبيع إلخ

أقول و ذلك بأن يقال إنّ مناط الفسخ و الإمضاء هو الرّضا الباطني المستكشف بالتّصرّف و بعبارة أخرى نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرّف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنيّة و قد بين ذلك في آخر باب الخيارات و ذكر عليه شواهد و لكنّه مشكل أمّا أوّلا فلأنّ لازمه كون الفسخ بالقول أيضا كذلك فقوله فسخت كاشف على هذا عن الفسخ قبله و الظّاهر عدم التزامهم به و أمّا ثانيا فلأنّ الرضا و إن كان هو المناط إلّا أنّه نظير الرّضا في أصل البيع فكما أنّه لا يكفي إلّا إذا كان هناك إنشاء قولي أو فعلي فكذا في المقام و الشواهد المذكورة لا تدلّ على أزيد من ذلك و أمّا ثالثا فلأنّ لازم هذا البيان قصر الحكم على صورة كون التّصرّف بقصد الفسخ مع أن كلماتهم مطلقة فتأمل هذا و ذكر المصنف (قدّس سرّه) هناك وجها آخر و هو أن إنشاء الفسخ يحصل بمجرّد الشّروع في صيغة البيع أو العتق فيحصل الملكيّة بالنّسبة إلى الفاسخ ثم ينتقل منه إلى المشتري أو ينعتق و ما دلّ على توقّف البيع أو العتق على الملكيّة لم يدلّ على أزيد من اعتبار ذلك حين تحقق الأثر و هو ما بعد الفراغ من الصّيغة و لا دليل على وجوب كون إنشاء البيع في حال كون البيع ملكا له أو كون إنشاء العتق في حال الملكيّة و بالجملة مقتضى قوله (ع) لا بيع إلّا في ملك أو لا عتق إلّا في ملك لا يدلّ إلّا على وجوب كون أثر البيع أو العتق في حال الملكيّة و المفروض ذلك إذ يحصل ملكيّة الفاسخ بمجرّد الشروع فيهما و يرد عليه مضافا إلى اختصاصه أيضا بما إذا كان قاصدا للفسخ مع أنّ كلماتهم مطلقة أنه لا يتمّ كما اعترف به (قدّس سرّه) بالنّسبة إلى مثل الوطء و نحوه من الأحكام التّكليفيّة إذ من المعلوم أنّه يجب كون الوطء حين الشّروع فيه في حال الملكيّة هذا مع أنّه إنّما يتم إذا كان إنشاء الفسخ بالجزء الأوّل من الإيجاب و أمّا إذا كان قاصدا له بمجموعه فلا و الغالب الوقوع في الخارج هو الثّاني و الأولى أن يقال كما أشرنا إليه سابقا إنّ المعتبر في صحّة البيع إنّما هو كونه مالكا له و لا يعتبر كونه مالكا للمال و كذا بالنّسبة إلى العتق و إلّا فاللّازم الحكم بالبطلان إن لم يكن إجماع و تحققه غير معلوم فنلتزم بعدم صحّة البيع إلّا بعد إنشاء الفسخ فعلا أو قولا فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول لعلّه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون نظر الجماعة إلى كون الغاصب مالكا للثّمن مع علم المشتري بالحال لأنّه قد سلّطه عليه مجّانا لا أن يكون مباحا فحينئذ لا يكون من قبيل المقام فإنّه إذا اشترى به شيئا فقد اشترى بماله لا بمال الغير المباح له بل هذا ظاهر كلام الإيضاح على ما سينقله المصنف في بحث الفضولي قال و أمّا إذا كان عالما‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست