responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77

قوله لأنّها بيع عرفي و إن لم يفد إلخ

أقول قد عرفت ما فيه فالأولى التمسّك بصدق البيع بناء على الملك و الاقتصار على القدر المتيقّن بناء على الإباحة حسب ما ذكره بقوله و لما عرفت من أنّ الأصل إلخ‌

قوله بل الظّاهر التّحريم حتّى إلخ

أقول بناء على اختصاص الرّبا بالبيع ينبغي التّخصيص بالقول بالملك لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة نعم بناء على حرمة الرّبا في مطلق المعاوضات كما هو المشهور الأقوى لعموم الأدلّة من الآية حيث إنّ المراد منها الزّيادة لا البيع الرّبوي و الرّوايات الدّالّة على المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق و نحو ذلك كقوله (ع) لا يجوز إلّا مثلا بمثل أمكن الحكم بجريان الربا و لو على القول بالإباحة الصدق المعاوضة عرفا بل شرعا أيضا بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطاة الّتي قصد بها الإباحة حسب ما ذكره المصنف هذا و الظّاهر أنّ مراد المصنف (قدّس سرّه) من قوله بل الظّاهر إلخ أنّه كذلك إذا قلنا بالتّعميم لا بناء على الاختصاص بالبيع و إلّا لم يتمّ قوله بل معاوضة شرعا لمعلوميّة عدم كونها بيعا شرعا و إن كانت بيعا عرفا بناء على القول بالإباحة فيكون الترقي بملاحظة أصل الحكم و هو جريان الربا فيها لا بملاحظة قوله و إن خصّصنا الحكم بالبيع‌

قوله فتأمل

أقول وجه التّأمل بناء على تعميم الرّبا لمطلق المعاوضات أيضا إنّما تجري في المعاوضات الملكيّة أي المقصودة بها الملك لا الإباحة فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الإباحة خصوصا إذا كانت الإباحة في مقابلة الإباحة لا المباح في مقابلة المباح فتدبّر‌

قوله لأنّها جائزة عندهم

أقول الأولى أن يقول لأنّها ليست بيعا على هذا القول و إلّا فبناء على الملك أيضا جائزة فينبغي عدم جريان الخيار عليه أيضا و يحتمل أن يكون لفظة إن في قوله و إن قلنا بإفادة الملك وُصليّة و حينئذ فيكون قوله فيمكن القول ابتداء الكلام لكن على هذا كان المناسب أن يعبّر بالواو كما لا يخفى ثمّ إنّ التحقيق أنّ الجواز و إن كان أصليّا لا ينافي الخيار و اللّغويّة ممنوعة كما أنّ انصراف الأدلّة أيضا ممنوع و من ذلك يظهر ضعف التّفصيل المذكور و سيأتي بعض الكلام في مباحث الخيارات‌

قوله دون الأرش

أقول وجه التّقييد أنّ الأرش ممّا لا مانع منه على أيّ حال إذ لا ينافيه الجواز‌

[التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا]

قوله إنّ المتيقّن إلخ

أقول لا حاجة إلى هذا التطويل بعد كون المناط شمول الدّليل لا صدق عنوان المعاطاة حسب ما يشير إليه المصنف (قدّس سرّه) و من المعلوم عدم الفرق بناء على الملك في شمول العمومات بين ما يكون التّعاطي من الطّرفين أو من طرف واحد و كذا بناء على الإباحة إذا كان قصدهما ذلك لشمول قوله النّاس مسلّطون على أموالهم حسب ما عرفت نعم إذا كان قصدهما الملك و قلنا بالإباحة الشّرعيّة فهو على خلاف القاعدة و دليلها السّيرة و هي لبيّة لكنّ الظّاهر تحقّقها مع كون الإعطاء من أحد الطّرفين بل الغالب في المعاطاة النّسيئة فتدبّر‌

قوله و ربّما يدّعى انعقاد إلخ

أقول الظّاهر أنّ هذا ليس داخلا في عنوان المعاطاة و لا البيع بل من باب الإذن و الرّضا فتدبّر‌

قوله فيتقاولان على مبادلة إلخ

أقول لا يخفى أنّ مجرّد المقاولة لا يكفي في صدق البيع بل لا بدّ من إنشاء المعاملة إمّا بالقول و إمّا بالفعل و المفروض عدم الثّاني و عدم إرادة الإنشاء من الأوّل فلا يتمّ ما ذكره‌

قوله فالإشكال المتقدّم إلخ

أقول وجه الآكدية معلوميّة عدم قياس السّيرة في المقام بخلاف السّابق فتدبّر‌

قوله ما لم يصرّح بالخلاف

أقول لا يكفي مجرّد التّعارف و عدم التّصريح بالخلاف بل لا بدّ من القصد كما لا يخفى‌

[التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية]

قوله و أمّا مع كون العوضين من غيرها

(11) أقول و كذا لو كانا منها كالمعاطاة في بيع الصّرف‌

قوله و بناء على أنّ البيع لغة إلخ

(12) أقول لا يخفى أنّه مع هذا البناء يصدق البائع و المشتري على كلّ من الطّرفين في جميع المقامات و لا اختصاص له بهذه الصّورة و هذا معنى آخر للفظ البيع و الشّراء و الكلام في صدق المعنى المعروف و عدمه و من المعلوم عدم إمكان اجتماع الوصفين عليه أي على المعنى المعروف في مورد واحد و ذلك لأنّه إن كان مملّكا ماله بعوض فلا يمكن أن يكون متملّكا أيضا و بالعكس كما هو واضح و قد يتخيّل إمكان ذلك بناء على جواز استعمال اللّفظ في معنيين في ما إذا كان إنشاء المعاملة باللّفظ فإنّه يقصد بقوله بعت تمليك ماله بعوض و تملّك مال الآخر بعوض و أنت خبير بما فيه إذ الشّي‌ء الواحد لا يمكن أن يملّك بوجهين فلا بدّ من إرادة أحد الوجهين و معه لا يمكن الإنشاء على الوجه الآخر إلّا مع العدول عن الأوّل‌

قوله لا يخلو ثانيها عن قوّة

(13) أقول الأقوى هو الوجه الأخير كما لا يخفى نعم لو تنازعا في قصدهما أمكن تقديم قول من يدّعي كونه بائعا إذا كان دافعا أوّلا و من يدّعي كونه مشتريا إذا كان دافعا ثانيا و لو تنازعا في المتقدّم و المتأخّر فالحكم التّحالف فتدبّر‌

[التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة]

قوله يتصوّر بحسب قصد المتعاطين على وجوه

(14) أقول لا يخفى أنّ الوجوه و الأقسام أزيد ممّا ذكره و إجمال الأقسام المتصوّرة أنّه إمّا أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكيّة و إمّا أن يكون المقابلة بينهما على وجه الإباحة فيكون من الإباحة المعوّضة بمعنى جعل المباح في مقابل المباح و إمّا أن يكون المقابلة بين الفعلين على وجه التّمليك بأن يكون تمليك بإزاء تمليك و إمّا أن يكون بينهما على وجه الإباحة بأن يكون الإباحة في مقابلة الإباحة و إمّا أن يكون أحد المتقابلين مالا و الآخر فعلا كأن يملكه العين بعوض تمليكه بأن يكون التّمليك في مقابل العين أو بعوض إباحته العين الأخرى أو يبيح العين بعوض هو تمليكه العين الأخرى أو إباحتها ثمّ مع كون العوض في الطّرف الآخر فعلا سواء كان إباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضيّة و المقابلة و قد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوّضة ثمّ إنّ القبول إمّا أن يكون حاصلا بمجرّد الأخذ فيكون قوام المعاملة بالإعطاء و الأخذ و إمّا أن يكون حاصلا بالإعطاء من الطّرفين و الظّاهر صحّة جميع الأقسام لشمول العمومات نعم في ما كان أحد الطّرفين أو كلاهما إباحة فيه إشكال إذا كان المقصود إباحة جميع التّصرّفات حتّى الموقوفة على الملك حسب ما يذكره المصنف‌

قوله فلا يكون في دفعه العوض إلخ

(15) أقول قد أشرنا إلى أنّه يمكن أن يكون إنشاء القبول بدفع العوض أيضا بأن يكون أخذ المعوّض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول و كان على المصنف (قدّس سرّه) أن يذكر هذا الوجه أيضا لأنّه مضافا إلى إمكانه هو الغالب الوقوع فلا وجه لإهماله مع أنّه أشار إليه في أوّل الأمر الثّاني و لعلّه أهمله لوضوحه فإن قلت إذا أعطاه البائع بعنوان التّمليك فلا يعقل أخذه إلّا بعنوان القبول فيكون دفع العين الأخرى من باب الوفاء لا محالة قلت نمنع ذلك إذ من المعلوم إمكان أن يكون الأخذ بعنوان تتميم الإيجاب و الاستيفاء للمبيع و هذا واضح‌

قوله و ربّما يستعمل إلخ

(16) أقول إشارة إلى ما‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست