responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65

بأنّ الموضوع المأمور به الواقعيّ الّذي هو المسمّى بالصّلاة أو الوضوء كذا و كذا فتدبّر‌

قوله نعم يمكن أن البيع إلخ

أقول الظّاهر أنّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره شيخ المحقّقين في حاشيته على المعالم في آخر مسألة الصّحيح و الأعمّ بعد ما نقل عن الشّهيدين العبارتين المذكورتين في المتن و استشكل عليهما بأنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز التّمسّك بالإطلاقات في المعاملات حيث قال ما حاصله أنّ الأظهر أن يقال بوضعها لخصوص الصحّة بمعنى ما يكون مفيدا للأثر المطلوب منه و أنّه ليس للشّارع فيها وضع جديد بل هي عنده أيضا موضوعة لما يفيد الأثر غاية الأمر أنّ المؤثّر عند العرف قد لا يكون مؤثّرا عنده فيكون من باب الاختلاف في المصداق و إلّا فالموضوع له غير مختلف فيرجع الأمر إلى تخطئة الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم أنّ ما هو مؤثّر باعتقادهم غير مؤثّر في الواقع يكون خارجا عندهم أيضا عن حقيقة المعاملة و إذا كان كذلك فيجوز التّمسّك بالإطلاقات فإنّ موضوعها هي المعاملات المؤثّرة في نظر العرف و هي مفيدة لكونها مؤثّرة في نظر الشّارع أيضا إلّا ما ثبت خروجه و الحاصل أنّه ليس للشّارع فيها وضع جديد و حقيقة شرعيّة لتصير الإطلاقات مجملة هذا و عبارة المصنف (قدّس سرّه) و إن كانت قاصرة عن إفادة ما ذكرنا من المراد إلّا أنّه يجب حملها عليه بقرينة أخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقّق و لأنّ ظاهرها تفيد أنّ الموضوع في الشّرع و العرف هو الصّحيح المؤثّر إلّا أنّ التّأثير و الإفادة مختلف في نظرهما و لازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثّر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثّرا عنده و ما لهذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد أن يكون الموضوع له مفهوم المؤثّر حتّى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق بل الموضوع له التّمليك المفيد للأثر الّذي هو الملكيّة الواقعيّة و معه إذا فرض كون بعض التّمليكات المؤثّرة عندهم غير مؤثّر عند الشّارع لا بدّ من التزام كون الموضوع له عنده غير ما هو عندهم فلا يتمّ ما هو المقصود من اتّحاد الموضوع له إلّا بدعوى رجوع الاختلاف إلى تخطئة الشارع لهم في المصداق بحيث لو كشف الغطاء حكموا أيضا بعدم الفرديّة و من المعلوم أنّ هذا ليس اختلافا في الإفادة و ثبوت الفائدة بل في فهم الواقع و بالجملة و إن كان لا إشارة في كلام المصنف إلى كون الطّلب من باب التّخطئة في المصداق إلّا أنّه لا بدّ من حمله عليه ثمّ لا يخفى أنّ التوجيه المذكور إنّما يتمّ بناء على ما اختاره المصنف من أنّ الملكيّة علقة واقعيّة بين المالك و المملوك و أنّها ليست من الأحكام الوضعيّة المجعولة و كذا الزّوجيّة و نحوها كالطّهارة و النّجاسة و أنّ العقد سبب واقعي لها غير مجعول نظير سائر الأسباب و المسبّبات الواقعيّة كالنّار و الإحراق مثلا إذ على هذا يمكن دعوى أنّ الموضوع له للفظ البيع مثلا هو التّمليك الواقعيّ المؤثّر للأثر المفيد للملكيّة و أنّه غير مختلف عند الشّرع و العرف غاية الأمر أنّ بعض ما يراه العرف سببا واقعيّا مؤثّرا كشف الشّارع عن عدم كونه كذلك و أنّه مخطئ في هذا الاعتقاد كما أنّه لو تخيل شيئا أنّه نار فكشف عنه الشارع و أنّه صورة النّار و ليس بنار واقعا فحينئذ يرجع الأمر إلى التّخطئة في المصداق و يكون بحيث لو كشف الغطاء عن نظر العرف رجع عن اعتقاده و حكم بعدم كونه بيعا مثلا و كذا في لفظ الطّهارة فإنّها موضوعة عرفا و شرعا للنّظافة إلّا أنّ بعض ما يراه العرف نظيفا لا يكون كذلك واقعا و العرف لا يرى الكثافة الواقعيّة و لو كشف الواقع لا يحكم بكونه نظيفا كالآنية المغسولة بماء الورد النّجس مثلا فهذا ليس اختلافا في المعنى و المفهوم بل في المصداق لكنّ التحقيق منع هذا المبنى فإنّ الملكيّة و كذا أخواتها من الزّوجيّة و الحرّية و الرقّية و نحوها أحكام مجعولة للعقلاء أو الشارع و اعتبارات عقلائيّة أو شرعيّة و لا واقع لها إلّا هذا الاعتبار و أنّ الأسباب الموجبة لها من البيع و النّكاح و نحوهما أسباب جعليّة و إلّا فلا تأثير لها فيها واقعا و عليه فلا يتمّ التّوجيه المذكور إذ لا معنى حينئذ لتخطئة العرف في المصداق إذ المفروض أنّ العقد بدون الشّرط الشّرعي الفلاني سبب عندهم مفيد للملكيّة فلا يمكن أن يقال ما تراه سببا ليس بسبب لأنّ الفرض أنّه هو الجاعل للسّبب و الواضع للاسم نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال إنّ مقتضى المصلحة أن لا يجعل هذا سببا و هذا غير التّخطئة في المصداق فحينئذ إذا قلنا إنّ البيع عند الشّرع ما‌

يكون مؤثّرا شرعا يلزم الاختلاف في المفهوم كما هو واضح و معه لا يمكن التمسّك بالإطلاقات بناء على المنع عنه على مذهب الصّحيحي و دعوى إمكانه بادّعاء أنّ الشّارع تكلّم على طبق العرف مدفوعة بأنّه على هذا لا فائدة لجعله اصطلاحا جديدا إذ فائدته هو التّكلّم على طبقه كما هو واضح و إلّا فيمكن القول في العبادات أيضا بكون الخطابات واردة على الصّدق العرفيّ الّذي هو الأعمّ و إن قلنا إنّها موضوعة للصّحيح و هو كما ترى هكذا ينبغي تحقيق الكلام لمقام ثمّ لا يخفى أنّ التّوجيه المذكور من المصنف (قدّس سرّه) مناف لما اختاره سابقا من كون البيع حقيقة في إنشاء التّمليك و إن لم يتعقبه القبول إلّا أن يقال إنّه كما أنّه حقيقة فيه كذلك أيضا حقيقة في التّمليك المؤثّر الواقعيّ فهو مشترك بين المعنيين و هو كما ترى‌

قوله الّذي يراد من قوله بعت إلخ

أقول لا يخفى أنّ الموجب لا يريد من قوله بعت إلّا التّمليك و ليس ناظرا إلى كونه مؤثّرا في نظر العرف أو الشّرع أو لا و هذا واضح جدّا‌

قوله حمل لفظ البيع و شبهه إلخ

أقول قد يستشكل عليه بأنّ الرّجوع إلى العرف إنّما يصحّ في تشخيص المفاهيم الكلّية أو المصاديق الخارجيّة في ما كان أمره بيدهم و أمّا مثل المقام الّذي ليس لهم طريق إلى تشخيص ما هو مصداق واقعيّ للمؤثّر أو لا فلا و بعبارة أخرى المفروض أنّ البيع حقيقة في المؤثّر الواقعي و ما بيد العرف يمكن أن يكون مطابقا للواقع فلا يجوز الحكم بالصّحة مع الشّكّ في كونه بيعا واقعيّا أو لا و تنزيل قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ مثلا على ما هو كذلك في نظر العرف مستلزم للرّجوع إليهم في تشخيص الواقع الّذي ليس لهم طريق إليه و يمكن الدّفع بأنّ المراد أنّ الشّارع حكم في هذه الإطلاقات بعد تنزيلها على طبق العرف بإصابتهم في ذلك إلّا ما خرج لا أنّه أرجع الأمر إليهم و الفرق بين الأمرين واضح فتدبّر تذييلات أحدها من الغريب ما صدر من بعض الأفاضل في المقام حيث إنه بعد ما ردّ على المصنف (قدّس سرّه) توجيهه المذكور بأنّه لا معنى لتخطئة الشارع للعرف في المصداق بعد فرض اتحاد المفهوم عنده و عندهم لأنّه من قبيل ردع القطاع عن العمل بقطعه لأنّهم إذا علموا بكون المبيع الفلاني مؤثّرا و علموا بأنّ الشّارع حكم بنفوذ التّمليك المؤثّر لا يمكن ردعهم عن ترتيب الآثار و لأنّه مستلزم للتّناقض نعم يجوز التخطئة إذا كان‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست