responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 5

في فقراته يعطي جواز التّجارة أو الإجارة أو الصّناعة بقصد الجهة المحلّلة النّادرة حيث إن المستفاد منها أن الملاك ترتّب المفسدة و قصد الصّرف في الجهات المحرّمة فعلى هذا يمكن أن يقال يستفاد منها جواز بيع الخمر بقصد الإراقة و هكذا فتدبّر و سيأتي التكلّم على جملة هذه القواعد في طي المسائل الآتية و كيفيّة الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيّل أن هذا الخبر كما أنه متكفل لبيان حليّة المعاملات و حرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي أيضا من الصحة و الفساد و لعلّه من جهة أنّه الغرض الأهم فيكون المراد من الحلّية و الحرمة فيه الأعم من الوضعي و التّكليفي و لقوله (ع) حرّم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلخ بدعوى أن المراد من الكسب المال المكتسب لا أصل الاكتساب و حرمة المال لا يكون إلا لبطلان من المعاملة و كذا قوله (ع) فحلال إجارته و حلال كسبه بل هو أظهر و لقوله (ع) و جميع التقلّب فيه‌

[في النوع الثاني مما يحرم التكسب به]

قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ

أقول الأولى أن يقال ما يكون معدا للانتفاع به على وجه محرّم ليشمل ما يكون له منفعة محلّلة نادرة و الظّاهر أن مراد المصنف (قدّس سرّه) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله و يدلّ عليه إلخ

أقول و يمكن الاستدلال بقوله تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ بناء على أن بيعها مناف للاجتناب المطلق و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ فإن المراد من الأنصاب الأوثان‌

قوله بحيث لا تعد منفعة نادرة

أقول لا يخفى أن المناط كون المنفعة المحلّلة مقومة لماليّته بحيث لو أغمض عن منفعة المحرّمة أيضا عدّ مالا و إن كانت المنفعة نادرة و ذلك لأن المتيقن من أدلّة المنع إنما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرّم و وجه الفساد بل أقول لو فرض منفعة نادرة غير مقوّمة لماليته و كان هناك منفعة محلّلة مقوّمة و قصد به تلك النّادرة كفى في الصّحة و ذلك لأنّه حينئذ في حد نفسه مال يجوز بيعه و لمّا كان الإطلاق منصرفا إلى الجهة المحرّمة فإذا قصد به المنفعة النّادرة يكون هذا القصد صارفا للإطلاق و المفروض وجود المنفعة المحلّلة المقوّمة فهو نظر ما لو باع مالا محلّلا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشّي‌ء مالا بلحاظها فإنه لا ينبغي الإشكال في صحته‌

قوله محمول على الجهة المحلّلة إلخ

أقول فإنّه حينئذ يكون أخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محلّلة فلا يجوز بيعه حينئذ إلا بعنوان بيع المادة فقط بناء على جوازه و الحاصل أن المناط كما عرفت وجود منفعة محلّلة متوقفة على هذه الهيئة الخاصّة و لا يكفي ما لا دخل للهيئة فيها فإن أخذ المال حينئذ في مقابل الهيئة أكل للمال بالباطل فتدبّر‌

[في حرمة التكسب بالآلات القمار]

قوله أقول إن أراد إلخ

أقول التّحقيق أنّ المناط في الصّحّة و البطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد الكسر و عدمه و إلا فمع قصد خشب الصّنم في البيع مع فرض كون الغرض الانتفاع المحرّم لا يجوز البيع و ذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان الصّنميّة بقصد الانتفاع المحلّل و بالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادّة كفى في الصّحة و لو مع عدم شرط الكسر كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان الغرض الانتفاع المحرّم‌

قوله و لعلّ التّقييد في كلام العلّامة إلخ

أقول الظّاهر أن مراد العلّامة عدم جواز البيع إلا مع الوثوق نظرا إلى إطلاق أخبار المنع و أن غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر و على هذا فيكون الأقوال في هذا الفرع ثلاثة و التحقيق الجواز مطلقا لأن الانصراف متحقق مع الشّرط و إن لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته أنه يجب حينئذ كسره قبل الدّفع إليه فتدبّر تنبيهان الأوّل لا فرق في عدم الجواز بين البيع و غيره من أنحاء التمليكات كالصّلح و الهبة و نحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص أيضا و كذا الشّرط في ضمن العقود و هكذا و الوجه واضح الثّاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر و لو بشرطه لا فرق بين البيع الشّخصي و الكلي فلو باع منا من الحطب و أعطاه الصّنم و الصّليب في مقام الوفاء حرم و بطل الوفاء إما لأن مصب البيع حينئذ هو الصّنم المدفوع فيصدق بيع الصّنم و أخذ الصّنم في مقابله و إمّا لأن الوفاء نوع تقلب فيه و المفروض حرمة جميع تقلّباته لكن أصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال أيضا و لو كسره المشتري و أخذ المكسور وفاء من الكلّي لا بأس به كما هو واضح‌

قوله أقول إن أراد بزوال إلخ

أقول لعلّه أراد بزوال الصّفة عدم مقامرة النّاس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار و إن كانت الهيئة باقية فتدبّر‌

قوله إذا قلنا بتحريم اقتنائها

أقول الظّاهر أن التّقييد بذلك من جهة أنه لو قلنا بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محلّلة لكنّك خبير بأنه منفعة نادرة و التّحقيق حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الأكل و الشّرب فإنّ مع هذا القصد لا يجوز البيع و إن قلنا بجواز اقتنائها‌

قوله إذا لم يفرض على إلخ

أقول لا وجه لهذا التّقييد أيضا إذا كان المقصود من المعاملة بها غش النّاس بها‌

قوله بناء على جواز ذلك

أقول الأقوى عدم الجواز إلا إذا كان الغش ظاهرا بل الأقوى وجوب الكسر لقطع مادّة الفساد و أمّا الرّوايتان فيمكن حملهما على صورة عدم الماليّة للدرهم المغشوش أصلا‌

قوله فإن وقع عنوان المعاوضة إلخ

(11) أقول لا يخفى أن المعاملة إمّا واقعة على الكلّي أو الشّخصي الخارجي و على الأول لا يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار أيضا و إنّما عليه التّبديل و على الثّاني إن خرج من غير الجنس بطل البيع و إن كان من الجنس و كان فاقدا للوصف فالثّابت إنما هو الخيار فإن كان غيبا فخيار العيب و إلا خيار آخر و من ذلك ظهر ما في قوله فإن وقع إلخ فإن ظاهر كون البيع واقعا على الكلّي و معه لا يلزم البطلان و غاية توجيه كلامه إرادة كون المبيع هو الشّخص الخارجي لكن بعنوان أنّه مسكوك بسكة السّلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى و يمكن قريبا أن يكون مراده الفرق بين لو قصد بيع هذا الشّي‌ء بعنوان أنه درهم فهو باطل لأنه ينصرف إلى المسكوك بسكة السّلطان و بيعه لا بهذا العنوان بل من حيث إنّه فضة و حينئذ فإذا كان مغشوشا فله خيار العيب و إن كان غير مغشوش فله خيار التّدليس و وجه التّأمل أنه يمكن دعوى عدم الخيار حينئذ أصلا فتدبّر ثم مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صورة العلم و الجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فإن المبيع إذا كان على هيئة الخاصّة ممّا يكون غشا و ليس له منفعة محلّلة معتدّ بها فهو غير قابل للبيع فيكون حاله حال الهياكل و الآلات و ما‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست