responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 49

الزّكاة و لو شكّ في ذلك أمكن الجواز مطلقا حتّى بالنّسبة إلى غير الجائزة و هذا هو الهون للخطب فتحصّل أنّ مورد الإشكال مختصّ بما إذا علم كون المال من الزكاة أو من الخراج المأخوذ من أرض المسلمين و أنّ مع عدم العلم بذلك يجوز الأخذ بالنّسبة إلى كلّ أحد فتدبّر‌

[التنبيه الثامن]

قوله على أن يكون الأرض إلخ

أقول هذا أحد أقسام أرض الصلح الّتي هي أقسام الأرضين الثّاني من أقسام أرض الصلح أن يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض للإمام (ع) و هذه ملحقة بأراضي الأنفال الثالث أن يكونوا صولحوا على أن يكون الأرض لهم و عليهم كذا و كذا من المال أو الثّلث أو الرّبع أو نحوهما من حاصل الأرض و هذه هي المسمّاة بأرض الجزية و لا يخفى أنّ هذا القسم أيضا يتصوّر على وجهين أحدها أن يكون الجزية على الرّءوس و إن كانت مقدّرة بنصف الحاصل و ثُلثه أو نحوهما و لازمه أنّهم لو باعوها من مسلم أو كافر أن يكون الجزية عليهم لا على المشتري الثّاني أن يكون الجزية من باب حقّ في الأرض بحيث لو باعوها كانت على المشتري لكنّ المشهور مع كون ظاهرهم القسم الثّاني ذكروا أنّهم لو باعوها من مسلم انتقلت الجزية إلى ذمّتهم و عن الغنية الإجماع عليه و هو مشكل لعدم الدّليل عليه و دعوى أنّ المسلم لا جزية عليه مدفوعة بأنّ ذلك إذا كانت جزية على الرّءوس لا مثل المقام الّذي هو في الحقيقة حقّ مجعول على الأرض فالحقّ ما عن الحلبي من انتقاله إلى المشتري تبعا للأرض و يدلّ عليه مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن شراء أرض أهل الذمّة فقال (ع) لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون و نحوه آخر قال سألته عن شراء أرضهم فقال (ع) لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها و ما رواه حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) و عن السّاباطي و عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدّهاقين من أرض الجزية فقال (ع) إنّه إذا كانت ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج الحديث بل يمكن الاستدلال بجملة أخرى من الأخبار و يمكن أن ينزّل كلام المشهور على القسم الأوّل و هو ما كانت الجزية على الرّءوس و يدلّ عليه ما ذكروه من أنّهم لو أسلموا بعد ذلك سقط ما ضرب على أرضهم إذ لو كان المراد القسم الثّاني لم يكن وجه لسقوطه و كيف كان فالحقّ ما ذكرنا من التفصيل و من هذا يظهر أنّ هذا القسم من أرض الصّلح أيضا يمكن أن يعدّ من أرض الخراج و إن كانت الرّقبة ليست للمسلمين و يجوز بيعها و شراؤها و ينتقل ما عليها إلى من انتقلت إليه فتدبّر‌

قوله إذ ما عداها من الأرضين إلخ

أقول قد عرفت آنفا أنّ من جملة ما فيه الخراج الأرض الّتي فتحت صلحا على أن تكون لملاكها و عليهم الخراج في أرضهم و أنّها تكون لهم يجوز بيعها و سائر تصرّفاتها و مع ذلك يكون فيها حقّ الخراج للمسلمين إلّا أن يقال إذا جعل فيها حقّ لهم يكون كما لو كانت لهم فتدخل في قوله أو صلحا على أن يكون إلخ بجعله أعمّ ممّا كان نفس الرّقبة لهم أو كان رقبتها للكفّار لهم و خراجها لهم لكن فيه ما لا يخفى فكان الأولى أن يذكرها المصنف مستقلّة هذا و من جملة الأراضي الخراجيّة الأرض الّتي أسلم أهلها طوعا إذا تركوا عمارتها فإنّ للإمام (ع) تقبيلها ممّن يعمّرها و يؤدّي طسقها على ما ذكره المشهور فإنّهم بعد ما ذكروا أنّ الأرض الّتي أسلم أهلها طوعا تكون لهم على الخصوص و لا شي‌ء عليهم سوى الزّكاة إذا حصلت شرائطها قالوا هذا إذا قاموا بعمارتها و إلّا جاز للإمام (ع) أن يقبلها ممّن يعمرها بما يراه من النّصف أو الثّلث أو نحوهما و على المتقبّل خراجها مع أنّ الرّقبة لا تخرج عن ملك الأوّلين و لذا قالوا يجب عليه (ع) أجرتها لأربابها و صرف ما زاد منها من حقّ القبالة في مصالح المسلمين و عن الرّياض أنّه لا خلاف فيه إلّا من الحلي فمنع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقا و هو كما في الدّروس متروك و عن ابن حمزة و القاضي فلم يذكرا الأجرة بل قالا كالباقين إنّه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين بل يظهر من كلمات بعضهم أنّها للمسلمين لكنّ الظاهر أنّ مرادهم من ذلك كون منافعها لهم لا رقبتها و لذا قال في قاطعة اللجاج على ما حكي عنه فإن تركوا عمارتها و تركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة و جاز للإمام (ع) أن يقبلها ممّن يعمرها بما يراه إلى أن قال و على الإمام (ع) أن يعطي أربابها حقّ الرّقبة من القبالة على المشهور إلخ فإنّه مع قوله كانت للمسلمين قال و على الإمام (ع) أن يعطي أربابها إلخ فيظهر منه أنّ المراد من كونها للمسلمين ليس ملك الرّقبة و كيف كان فيدلّ على ما ذكره المشهور الصّحيح ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج و ما سار به أهل بيته (ع) فقال العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا بترك أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر ممّا عمر منها و ما لم يعمر منها أخذ الوالي يقبله ممّن يعمره و كان للمسلمين و ليس في ما كان أقلّ من خمسة أوسق شي‌ء و نحوه المضمر الآخر و حينئذ فيخصّص ما دلّ على عدم جواز التصرّف في ملك الغير بهما كما أنّه يخصّص بهما ما دلّ على أنّ من أحيا أرضا فهي له بحمله على غير ما كان ملكا لمن أسلم طوعا و ترك عمارة الأرض مع أنّ المنساق من أخبار الإحياء الدّالة على ملكيّة المحيي صورة كون الأرض مواتا لا مجرّد كونها متروك العمارة فتدبّر و عن الكركيّ زيادة قسم آخر لكن لا جزما بل احتمالا و هو مطلق الأرض المحياة في زمان الغيبة فإنّه قال على ما حكي عنه الموات المتعلّق بالإمام إذا أحياه محي في حال الغيبة هل يجب فيه حقّ الخراج و المقاسمة يحتمل العدم لظاهر قوله (ع) من أحيا أرضا ميتة فهي له و اللام تفيد الملك و هو يقتضي عدم الثّبوت و يحتمل الثّبوت لأنّها ملك الإمام (ع) و ملك الغير لا يباح مجّانا و يومئ إلى هذا قول الأصحاب في باب الخمس و أحلّ لنا خاصّة المساكن و المتاجر و المناكح فإنّ أحد التّفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتّخذة في أرض الأنفال و يحتمل بناء ذلك على أنّ المحيي لهذه الأراضي يملكها ملكا ضعيفا أو يختصّ بها مجرّد اختصاص فإن قلنا بالأوّل لم يجب عليه أحد الأمرين لأنّه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرّف و على الثّاني يجب و لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب انتهى و حكي عنه في فوائد الشّرائع أنّه احتمل ذلك في المعمورة من الأنفال أيضا كالّتي انجلى عنها أهلها حيث قال هل يحلّ لكلّ أحد التصرّف فيها أم يتوقّف على إذن الحاكم أو على إذن سلطان الجور و على كلّ تقدير فهل يجب فيها عوض التصرّف لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب و إطلاق النّصوص و كلام الأصحاب ربّما اقتضى كونها كالأرض الخراجيّة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست