responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46

السّلطان نعم لو كان مذهب السّيد العميد عدم جواز التصرّف في متعلّق الجواز لخراج أيضا كان هذه الأخبار ردّا عليه لكنّه يقول التصرّف في الخراج لا يجوز إلّا بعد أخذ السّلطان له و أمّا نفس الأرض فهي بعد كونها بيد السّلطان يكون التقبّل بها كأخذ الخراج من السّلطان بعد أخذه له و ليس في كلامه ما يدلّ على عدم جوازه و الحاصل أنّ الأرض الّتي بيد السّلطان حال الخراج الّذي أخذه فكما يجوز لنا شراء الثاني منه كذلك يجوز تقبل الأولى منه و تقبّلها ليس تصرّفا في الخراج حتّى يقال إنّه تصرّف قبل أخذ السّلطان و هذا واضح جدّا فكان الصواب أن يقول المصنف الأخبار الواردة في قبالة الخراج و جزية الرّءوس لتختص بالطائفة الثّانية‌

قوله و الظاهر من الأصحاب إلخ

أقول هو مبتدأ خبره قوله إجراء ما يأخذه إلخ و قوله بأداء غيره متعلّق بقوله في إبراء ذمّة إلخ و حاصل غرضه أنّ مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الأرض بمعنى من هي بيده للخراج عن الزارع و السّاقي مع أنّ مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما أن المعاملة عليه قبل أخذ السّلطان له جائزة لأن المفروض أنّ المالك يدفعه و يعامل عليه مع السّلطان قبل أخذه له قلت لا يخفى ما في كلامه فإنّا نمنع كون الخراج على المستعمل حتّى يكون دفع المالك له تصرّفا فيه بإذن السّلطان قبل أخذه بل هو من الأوّل على المالك إلّا في صورة الشّرط فإنّه حينئذ على المستعمل فإعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه و كذا إعطاء المستعمل في صورة الشّرط و بالجملة لا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتّى يكون معاملة عليه و كذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه إلّا عن نفسه لا بدلا عن المالك فلا يمكن أن يقال إنه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك فيكون دفع المستعمل في صورة الشّرط من باب البدلية عنه فيمكن أن يجعل كلامهم هذا دليلا على المدّعى عكس ما ذكره المصنف بأن يجعل مورد الاستظهار المستثنى لا المستثنى منه حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و الحاصل أنّ الفقهاء ليسوا إلّا بصدد بيان من عليه الخراج في ما إذا كان المالك للأرض غير المستعمل لها و حاصل كلامهم أنّه على المالك إلّا في صورة الشّرط كما يدلّ على كلّ من الحكمين بعض الأخبار ففي خبر سعيد الكندي قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السّلطان عليهم قال (ع) أعطهم فضل ما بينهما قلت أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال (ع) إنّهم إنّما زادوا على أرضك و في خبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرّجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص فدفعها إلى الرّجل يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السّنة قال (ع) لا بأس و في صحيح يعقوب بن شعيب عنه أيضا سألته عن الرّجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال (ع) لا بأس و نحوهما غيرهما فإن قلت إنّما حكم المصنف (قدّس سرّه) بكون الخراج على مستعمل الأرض و أن دفع المالك إنّما هو من باب البدليّة عنه من جهة أنّ الأرض بيد المستعمل لأن تقبل المالك من السّلطان كالعدم فيكون كلامهم شاهدا على ما رامه من جواز المعاوضة على الخراج قبل أخذ السلطان قلت فيه أوّلا أنّه خلاف مفروض كلامهم من وجود مالك لها غير المستعمل و ثانيا أنّ المفروض أنّ التقبّل من السّلطان صحيح للأخبار المتقدّمة و ثالثا لا يلزم أن يكون التقبّل من السّلطان الجائر بل يمكن أن يكون من جهة التقبيل من النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (ع) لإباء المالك فكانت باقية في يدهم مع أنّه لم يعلم من كلامهم أنّ مرادهم خصوص الأراضي الخراجيّة بل هو أعمّ منها و من كلّ ما يأخذ السّلطان منه الخراج فتدبّر‌

قوله من جهة عدم المالك إلخ

أقول مرادهم من المالك من بيده الأرض سواء كان بالتقبّل أو غيره فلا إشكال هذا إن خصّصنا محلّ كلامهم بالأراضي الخراجيّة الواقعيّة و إن قلنا إنّ مرادهم مطلق ما يأخذ السّلطان الجائر منه الخراج فالأمر أسهل‌

[التنبيه الثاني]

قوله الثّاني هل يختصّ إلخ

أقول مجمل الكلام في هذا التنبيه أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ أرض الخراج ملك لجميع المسلمين و أنّ أمر التصرّف فيها و في خراجها إلى الإمام (ع) كما يدلّ على الحكمين أخبار كثيرة اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الإمام (ع) على أقوال أحدها أنّه لا يجوز التصرّف في الأراضي و لا في الخراج إلّا بإذن السّلطان الجائر و أنّه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة و هذا القول محكي عن الجماعة المذكورين في المتن بل عن الكفاية أنّه نقل بعضهم الاتّفاق عليه كما في رسالة الكركي أيضا كما نقله المصنف (قدّس سرّه) و إن كان يمكن تأويل كلامهم على ما في المتن نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصّريح به بل في الجواهر أيضا نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال و من الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدّفع في الخراج و نحوه بالجائر ملاحظة للتقيّة الزمانيّة و أنّ الأصل عدم الإذن منهم في الدّفع إلى غيره و لاقتصار النصّ في المقام و نظائره على بيان حكمه في يد الجائر و لازم هذا القول عدم حرمة التصرّف عليه و جواز الرّجوع إليه اختيارا و إن كان معاونة على خمول الحقّ و ترويج الباطل كما صرّح بذلك (ص) الكفاية على ما نقل عنه حيث إنّه بعد ما نقل عن بعضهم الإشكال على هذا القول بما ذكر قال و فيه نظر لأنّ كون ذلك إثما إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأيّ غرض كان و هو ممنوع و قد مرّت الإشارة إليه و تقوية الظالم إنّما يسلم تحريمه في الظّلم و في مطلقه إشكال و أشار بقوله و قد مرّت إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرّف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين و في الجواهر نقل عن بعضهم تعليل الحليّة له بأنّه كالجعل له على حماية بيضة الإسلام هذا و بطلان القول من الوضوح بمكان كيف و هذا من شئون الخلافة ففي الحقيقة يرجع إلى إيكال الأمر إليهم و عدم إثمهم في غصب الخلافة و مثل هذا لا ينبغي أن يسطر الثّاني أنّ الأمر أوّلا إلى السّلطان الجائر و أنّه مع إمكان الاستيذان منه لا يجوز التصرّف إلّا بإذنه و مع فقده أو عدم إمكان الرّجوع إليه فإلى الحاكم الشرعي و هذا هو الظاهر مما نقله المصنف في آخر التّنبيه عن بعض الأساطين و هو قريب من سابقه الثالث أن الأمر أوّلا إلى الحاكم الشّرعي و مع عدمه أو عدم إمكان تصرّفه فإلى الجائر و لا يجوز التصرّف إلّا بأحد الوجهين على التّرتيب المذكور عكس السّابق و هذا مختار صاحب المسالك حيث إنّه قال و هل يتوقّف التصرّف على إذن الحاكم إلى آخر ما نقله عنه المصنف (قدّس سرّه) بعد ذلك ثمّ قال و ليس هذا من باب الأنفال الّتي أذنوا لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة لأنّ ذلك حقّهم فلهم الإذن فيه مطلقا بخلاف المفتوحة عنوة فإنّها للمسلمين قاطبة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست