responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 43

دفع القدر المعلوم و لا يضرّ العلم الإجمالي بكون مال الغير أيضا في يده لأنّه لا يسقط اليد عن الاعتبار على ما هو ظاهر الفقهاء في مسألة موت المرتهن و الجهل ببقاء العين المرهونة في جملة ماله و عدمه و في مسألة موت عامل القراض و الودعي و نحوهما بل يمكن أن يدّعى عليه السّيرة إذ الغالب العلم الإجمالي بوجود مال في جملة أموال النّاس و مع ذلك يحكم بملكيّة كل مشكوك كان تحت أيديهم و إلّا لم يقم للمسلمين سوق و لا غيره و يمكن أن يؤيد ذلك بصحيحة الحذاء الآتية في المسألة الآتية في كلام المصنف (قدّس سرّه) و بخبر عمر بن رياح القلانسي سألت أبا الحسن (ع) عن رجل هلك و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو رهن و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه فقال (ع) هو كماله بعد تنزيله على صورة احتمال كونها لنفسه أيضا و لو بأن يكون اشتراها من الرّاهن أو أخذها عوضا عن دينه نعم يشكل التّعويل على اليد بالنّسبة إلى نفسه في الأموال الّتي تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير و إن كان ليس كل البعيد بل يمكن أن ينزل عليه ما ورد في من وجد في صندوقه مالا لا يدري لمن هو حيث قال (ع) ما مضمونه إن كان يدخل غيرك يده في صندوقك فهو لقطة و إلّا فهو لك و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين موارد النّصوص المتقدّمة في الصّلح القهريّ فإنّ فيها لا يكون يد مقتضية لملكيّة المشكوك بلا معارض نعم لو لم نعتبر اليد فالمتعيّن العمل بها كما عرفت و هي مقدّمة على القرعة إذ مع فهم المناط منها لا يكون مورد للقرعة لعدم الإشكال حينئذ‌

قوله و على الثّاني فيتعيّن القرعة

أقول يعني إذا كان الاشتباه لا على وجه الامتزاج يتعيّن القرعة بينه و بين الطرف الآخر فإن كان معلوما معيّنا أعطاه سواء كان شخصا واحدا أو نوعا كسهم السّادة و الفقراء و لو كان مشتبها في محصور جرى فيه ما تقدّم و إن كان مجهولا فيجري على حصّته حكم مجهول المالك و على هذا فلا يجزي حكم الخمس في المقام إذ لو كان جاريا لم يحتج إلى القرعة و يشكل بشمول أخباره للمقام أيضا إذا كان المالك مجهولا بل يشمله عناوين الفقهاء في باب الخمس فإنّ الاختلاف يصدق مع الاشتباه و إن لم يكن مزج فدعوى عدم شمول عناوينهم كما ترى مع أنّ المدار على الأخبار و هي بإطلاقها شاملة للقسمين فإنّ قوله أصبت مالا أغمضت فيه أعمّ من القسمين و كذا قوله إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه نعم في بعضها و الحلال المختلط بالحرام و بالجملة لا ينبغي التأمل في شمول الأخبار بل و عناوين الفقهاء بل المصنف (قدّس سرّه) صرّح بصدق الاختلاط بمجرّد الاشتباه في الرّسائل في الشّبهة المحصورة حيث إنّه بعد نقل رواية ضريس عن السمن و الجبن في أرض المشركين قال (ع) أمّا ما علمت أنه خلّطه الحرام لا تأكل فلا تأكل و ما لم تعلم فكُل قال فإنّ الخلط يصدق على الاشتباه بل في باب الخمس يظهر منه تعميم العنوان حيث قال بعد تقسيم المال المختلط إلى أربعة أقسام القسم الأوّل أن يعرف قدره و صاحبه إلى أن قال و سواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه فإنّ ظاهره أنّ بقيّة الأقسام أيضا كذلك ثمّ إنّا لو أغمضنا عن وجوب الخمس أو فرضنا صورة العلم بالمالك الّتي لا يجري فيها الخمس نقول لا فرق بين هذه الصّورة و السّابقة الّتي حكم فيها بوجوب التخلّص بالصّلح فإنّ أخبار الصّلح القهري بعضها أعمّ من الامتزاج و الاشتباه و بعضها مختصّ بحسب المورد بالثّاني هذا إن كان نظره إليها و إن كان إلى القاعدة فلا فرق فيها أيضا بينهما كما لا يخفى و لعلّ قوله أو البيع و الاشتراك في الثّمن إشارة إلى الصّلح القهريّ لكن يبقى سؤال الجزم به في السّابقة و التّرديد في هذه ثمّ لا وجه لوجوب البيع بل مقتضى الأخبار و القاعدة اشتراكهما في العين بعد الاشتباه بحسب الماليّة فلا يجب البيع بل لهما أن يقتسما العينين أو الأعيان و قد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ الأولى أن يعمّم العنوان و يذكر الأقسام الأربعة في الأعم فتدبّر‌

قوله و باعتبار نفس المال إلخ

أقول كان الأولى أن يذكر المباح بدل الواجب فإنّ أخذ المال الحرام لحلال مباح و مع ذكر الواجب فنقول ذكر المستحبّ أيضا صحيح كما إذا كان مالا يستحبّ استنقاذه و التحقيق أنّ نفس المال لا يكون إلّا محرّما أو مكروها أو مباحا و لا يكون واجبا و لا مستحبا إلّا بحسب الأخذ فتدبّر‌

قوله كما هو المنصوص

أقول لعلّه إشارة إلى خبر داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن (ع) إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها و الدّابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال (ع) خذ مثل ذلك و لا تزد عليه هذا و لكن الظاهر من مورد الرّواية صورة وجود ما غصبه لا أقلّ من الاحتمال فلا يكون دليلا على المقاصّة في حال التلف إلّا أن يقال إنّ ترك الاستفصال دليل العموم مع أنّ عدم الفرق بين حال الحياة و الموت أوّل الكلام و مقتضى كلام القائل الفرق و بالجملة يمكن الإشكال في الاستدلال بهذا الخبر إلّا أنّ بطلان ما ذكره القائل أوضح من أن يحتاج إلى بيان‌

[المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان]

قوله لأخذ الخراج و المقاسمة إلخ

أقول المراد بالخراج ما جعل على الأرض من الدّرهم و الدّينار و نحوهما و بالمقاسمة الحنطة و الشّعير و نحوهما إذا جعل عليه أن يزرع بالنّصف أو الثّلث أو نحوهما و لعلّ المصنف أراد بها ما يشمل الزّكاة أيضا حيث خصّ اسم الزّكاة بالأنعام و إلّا فالأولى أن يقال و منها أو من الأنعام باسم الزّكاة لعدم اختصاص للزّكاة المبحوث عنها في المقام بالأنعام‌

قوله و إن كان مقتضى القاعدة

أقول إذا فرض كون زراعة الأرض الخراجية بإذن الجائر و جعله الخراج أو المقاسمة فمقتضى القاعدة عدم صحّة ذلك و كون ذمّة الزّارع مشغولة بأجرة الأرض للمسلمين فحينئذ يكون مخالفة القاعدة في مقامات ثلاثة في أصل المزارعة و في الأخذ و في الإعطاء و الظاهر من الأخبار و كلمات العلماء الإمضاء من الأئمّة في جميعها فيكون على الزّارع ما جعله السّلطان لا أجرة الأرض و يتعيّن حقّ المسلمين أو الفقراء فيما أخذه و عيّنه و يبرأ ذمّته عن الخراج و عن الزّكاة و يكون الأخذ منه بالشّراء و نحوه صحيحا فيملكه الآخذ و على هذا فلا وجه لقول المصنف فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر فإنّ ظاهر النصّ و الفتوى أنّه يتعيّن خراجا أو زكاة فلا يكون باقيا على ملك المأخوذ منه بل يبرأ ذمته منهما و يظهر من صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك و يمكن أن يكون غرض المصنف (قدّس سرّه) أنّ مقتضى القاعدة كونه باقيا على ملكه إلّا أنّه خرج عن القاعدة لا أنّه الآن كذلك فتدبّر نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم البراءة من الزّكاة إذا أخذها السّلطان كصحيح زيد الشحام قلت للصّادق (ع) جعلت فذاك إنّ هؤلاء المتصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصّدقة فنعطيهم إيّاها أ تجزي عنّا قال (ع) لا إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست