responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 41

فليبعث بخمسه إلى أهل البيت و قوله (ع) في رواية أخرى ايتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال (ع) هو لك و ذهب جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى وجوب إخراج الخمس صدقة فيكون مصرفه الفقراء من غير السّادة بناء على حرمة الصّدقات الواجبة غير الزّكاة أيضا على الهاشمي و ذلك للأخبار المشار إليها بعد انصراف الخمس فيها إلى المعهود خصوصا بملاحظة ما في بعضها من قوله (ع) تصدّق بخمس مالك فإنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس حيث عبّر بلفظ التصدّق و عن جماعة من القدماء كالقديمين و المفيد و الدّيلمي و ظاهر المدارك و الذّخيرة عدم إيجاب الخمس استضعافا للرّوايات و الظاهر أنهم يعملون بمقتضى القاعدة من إعطاء المقدار المعلوم إلى الحاكم لأنّه مجهول المالك أو إعطاء ما يعلم معه الفراغ أو غير ذلك كما سيأتي بيانه و عن الأردبيلي في كتاب الصّيد و الذّباحة أنه نقل قولا بحليّة الجميع بلا إعطاء شي‌ء منه و لعلّه للأخبار الدالّة على حليّة مطلق المال المختلط و إن علم اشتماله على الحرام و الأقوى هو القول الأوّل للأخبار المذكورة المنجبرة بعمل المشهور مضافا إلى كون بعضها معتبرا في حدّ نفسه أيضا و أمّا الأخبار الأخيرة فما ورد منها في الرّبا فلعلّه لخصوصيّة فيه كما يظهر من جملة من الأخبار من أنّ اللّٰه يعفو عمّا سلف و أمّا يقينها فهي معارضة بجملة أخرى من الأخبار دالّة على حرمة المشتبه بجميعه ثم إنّ مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شكّ في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقلّ أو أكثر و ما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره و هو الأقوى وفاقا لسيّد المناهل على ما نقل و ذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصّورة الأولى و أنّه لو علم النّقص لا يجب إعطاء الخمس و لو علم الزّيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد ثمّ في كون اللّازم إعطاء ما يعلم منه البراءة أو يقتصر على ما علم الاشتغال به أو يرجع إلى القرعة أو غيرها وجوه ستأتي هذا و على ما ذكره هذا البعض يتعيّن كون المدفوع صدقة لأن المفروض خروجه عن أخبار الخمس فلا وجه لما ذكره من الوجهين في كونه خمسا أو صدقة في صورة النقيصة و من الوجوه في كونه بتمامه خمسا أو بتمامه صدقة أو كون مقدار الخمس منه خمسا و الزائد صدقة و الأقوى ما ذكرنا من وجوب الخمس و كفايته و إن علم الزّيادة أو النّقيصة لإطلاق الأخبار و لا بُعد فيه حتى يصير منشأ للانصراف خصوصا بملاحظة قوله (ع) إنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس فإنّه يظهر منه أنّ ذلك منه و تخفيف من اللّٰه تعالى و إلّا فلا فرق بين الصّور في كون الحكم على خلاف القاعدة فكما يمكن تحليل المال الحرام الواقعي بدفع الخمس في صورة الشكّ فكذا يمكن تحليله في صورة العلم بالزّيادة أيضا بعد كونه راجعا إلى الصّلح مع اللّٰه الّذي هو المالك الحقيقيّ و من ذلك يظهر أنّه لو ظهر المالك بعد ذلك أو تميّز الحرام من غيره لا يجب عليه شي‌ء و يكون له حلالا فإنّ الخمس مطهّر للمال و لا فرق في ذلك بين ما لو جعلناه من الخمس المعهود أو لا نعم إذا قلنا بعدم شمول الأخبار المذكورة لصورتي العلم بالزّيادة و النّقيصة يكون حال المدفوع حال سائر أفراد المال المجهول إذا دفعت صدقة ثمّ ظهر المالك فيجي‌ء فيه التفصيل المتقدّم في كلام المصنف في الصّورة الثّالثة‌

قوله فقد تقدّم في القسم الثّالث

أقول يعني الصّورة الثالثة و غرضه أنّه يكون من أفراد مجهول المالك الّذي حكمه التصدّق على التّفصيل السّابق قلت هذا مذهب جماعة بل ربّما ينسب إلى المشهور لكن مقتضى إطلاق جماعة كالنهاية و الغنية و الوسيلة و النّافع و الشّرائع و التّبصرة و اللمعة وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام أنّ الحكم كذلك في المقام فإنّه أيضا من أفراد ذلك المطلق و لا يبعد قوّته من جهة إطلاق الأخبار خصوصا صحيحة عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول في ما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و دعوى أنّ ظاهر قوله (ع) في جملة منها أنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس صورة الجهل بالمقدار كما ترى مع أنّه على فرضه غايته عدم شمول صورة العلم و إلّا فلا يدلّ على التخصيص فيمكن التمسّك بإطلاق سائرها هذا مع أنّ الأخبار الدّالة على التصدّق بمجهول المالك ظاهرها صورة تميزه حسب ما عرفت سابقا فلا يشمل المقام ممّا يكون مختلطا بماله و استبعاد كفاية مقدار الخمس إذا كان القدر المعلوم أزيد منه استبعاد لغير البعيد كما عرفت سابقا هذا و احتمل المصنف في كتاب الخمس وجوب دفع تمام المقدار زائدا كان أو ناقصا خمسا بمعنى صرفه في السّادة قال لأن التعليل المذكور مُشعر بأنّ مطلق الحرام المختلط الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم إلّا أنّ اللّٰه سبحانه رضي مع الجهل بمقداره بالخمس و حاصل ذلك أنّه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط و الجهل به في وجوب صرفه إليهم أيّ قدر كان إلّا أنّ اللّٰه رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم و مثل هذا الكلام إنّما يقال في مال كان أمره في نفسه و مع قطع النّظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرّضا بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه و حينئذ فيقوى اختصاص المصرف قليلا كان أو كثيرا ببني هاشم قلت و هو كما ترى و ما أبعد ما بينه و بين ما قوّاه بعد ذلك من عدم كونه من باب الخمس مع الجهل بالمقدار أيضا إذا علم أقليّته عن الخمس و كذا إذا علم زيادته عليه مع أنّه أولى من هذه الصّورة بكونه من باب الخمس المختصّ ببني هاشم بقي شي‌ء و هو أنّه لو كان المالك مردّدا في محصور كالاثنين و الثلاثة و الأربعة مثلا فلا إشكال في أنّه لا يعد من مجهول المالك الّذي يجب فيه الخمس أو التصدّق فلا وجه لما في المستند حيث قال و إن كانوا محصورين ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح أو غيره و لو بدفع أمثال إلى الجميع أو كونه مجهول المالك أو الرّجوع إلى القرعة أقوال أجودها الأوسط سيّما مع تكثّر الأشخاص و الاحتياط لا ينبغي أن يترك انتهى هذا و إنّما الإشكال في أنّه هل يجب الاحتياط بدفع ذلك المقدار إلى كل واحد منهم أو لا بل يقسّم بينهم أو يخيّر في دفعه إلى واحد و لا اختصاص للمقام بل هذا الكلام جار في كلّ مال كان تحت يده و دار مالكُه بين أشخاص محصورين بل و كذا إذا علم اشتغال ذمّته بدين كذلك فيمكن القول بوجوب الاحتياط كما في الشّبهة المحصورة في غير الماليّات و حينئذ فإن كان عينا خارجية تدفع إلى أحدهم و يعطى العوض لكلّ واحد من البقيّة أو يقسّم العين بينهم و العوض أيضا كذلك جمعا بين الحقّين أو الحقوق و يمكن القول بكفاية دفع المقدار إليهم على وجه القسمة بينهم للزوم الضرر بغرامة الأزيد و يمكن القول بالفرق بين الدّين فالأوّل و العين فالثّاني و يمكن الفرق بين ما لو كانت اليد عادية كالغصب فيجب الاحتياط أو أمانيّة كالوديعة و نحوها فالثّاني و يمكن القول بتعيّن التعيين بالقرعة هذا إذا لم يكن كلّ منهما مدّعيا فإنّه يجري حينئذ قواعد الدّعوى أو لم يكن أحدهما مدّعيا و الآخر نافيا أو قال لا أدري فإنّه حينئذ يتعيّن دفعه إلى المدّعي لأنّه بلا معارض و الأقوى أنّه يتعيّن التقسيم بينهم بنفسه أو بدفعه إلى‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست