responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37

المالك أو وكيله و إن انفسخ العقد أو يقال إنّ الظّاهر الإجماع على عدم جواز الدّفع في غير حال الضّرورة إلى غير المالك و إن لم يبق العقد و كلّها كما ترى و أمّا الكلام في أصل المسألة و هو سقوط الفحص بعد الدّفع إن قلنا بجوازه فالظاهر عدم السّقوط كما صرّح به صاحب الجواهر في باب اللّقطة و نقله عن التّذكرة بدعوى أنّ المالك و إن كان وليّا على الغائب إلّا أنّه ليس وليّ الذات بل هو وليّ الحفظ فيبقى ما دلّ على وجوب التعريف و الفحص إلى سنة أو إلى أن يحصل اليأس و الحاصل أنه صار مكلّفا بالفحص و وجوب الدّفع إلى المالك كما قال اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و الحاكم ليس وليّا على المال بل على الحفظ فلا يكفي الدّفع إليه لأنه ليس بمنزلة الدّفع إلى المالك فتدبّر فإنّ مقتضى هذا عدم جواز الدّفع إليه لا مجرّد عدم سقوط وجوب الفحص فتدبّر‌

قوله مضافا إلى ما ورد من الأمر إلخ

أقول وجه الاستدلال إطلاقه الأمر بالتّصدق من غير تقييد بالفحص و المراد بالرّواية المشار إليها ما عن عليّ بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتّاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد اللّٰه (ع) فاستأذنت له فلمّا أن دخل سلّم و جلس ثمّ قال جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت في مطالبه فقال أبو عبد اللّٰه (ع) لو لا أنّ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي‌ء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبوا حقّنا و لو تركهم النّاس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلّا ما وقع في أيديهم قال فقال جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال (ع) قلت لك تفعل قال أفعل قال (ع) له فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه و من لم تعرف تصدّقت به و أنا أضمن لك على اللّٰه عزّ و جلّ الجنّة فأطرق الفتى طويلا ثم قال له (ع) لقد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلّا خرج منه حتى ثيابه الّتي كانت على بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترينا له ثيابا و بعثنا إليه بنفقة قال فما أتى عليه إلّا أشهر قلائل حتى مرض فكنّا نعوده قال فدخلت يوما و هو في السّوق ففتح عينيه ثمّ قال لي يا عليّ وفى لي و اللّٰه صاحبك قال ثمّ مات فتولّينا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي عبد اللّٰه (ع) فلمّا نظر إليّ قال لي يا عليّ وفينا و اللّٰه لصاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك و اللّٰه هكذا قال لي و اللّٰه لي عند موته و إليها أشار المصنف (قدّس سرّه) بقوله بعد ذلك و ببعض الأخبار الواردة إلخ‌

قوله و يؤيّده الأمر بالتّصدّق إلخ

أقول كما في خبر عليّ بن ميمون الصّائغ قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عمّا يكنس من التّراب فأبيعه فما أصنع به قال (ع) تصدّق به فإمّا لك و إمّا لأهله قال فقلت له فإن كان فيه ذهب و فضّة و حديد فبأيّ شي‌ء أبيعه قال (ع) بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال (ع) نعم و في خبره الآخر سألته عن تراب الصوّاغين و أنّا نبيعه قال (ع) أ ما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتّهمني قال بعه قلت فبأيّ شي‌ء نبيعه قال بطعام قلت فأي شي‌ء أصنع به قال (ع) تصدّق به إمّا لك و إمّا لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله قال (ع) نعم قلت أمّا الخبر الثّاني فلا يمكن العمل بظاهره إذ ظاهره معلوميّة صاحبه و مجرّد الاتهام في إعلامه لا يجوز عدم الدّفع إليه و أمّا الأوّل فيمكن أن يكون من جهة إعراض صاحبه عنه لقلّته و إن كان المجموع الحاصل بعد مدّة كثير حيث إنّه مجتمع من أشخاص عديدة و يكون كلّ منهم معرضا عمّا كان له من تلك الأجزاء فعلى هذا فللصّائغ بما تملكه و الأمر بالتصدّق حينئذ محمول على الاستحباب و يمكن أن يكون الأمر بالتصدّق من جهة الجهل بالإعراض و عدمه و إن كان أمارته موجودة و عليه فالأمر للاستحباب أيضا و يؤيّد هذا قوله (ع) إمّا لك و إمّا لأهله بحمله على أنّه كان معروضا واقعا فهو لك و إلّا فله و حمل هذه الفقرة على إرادة أنّه إن ظهر المالك و أجاز فهو له و إلّا فلك فبعيد كما لا يخفى فلا بدّ من أن يكون محمله ما ذكرنا نعم يمكن أن يكون المراد تصدّق إن شئت عن نفسك و إن شئت عن أهله و يمكن أن يكون المراد أنّه لمّا كان يحتمل كون الذّهب و الفضّة المتحصّلين من التّراب للصّائغ و أن يكون لغيره فلا بدّ من قصد التصدّق عن مالكه فإن كان له فهو له و إلّا فلأهله و كيف كان يشكل التّعويل على الرّوايتين في إثبات وجوب التصدّق بمجهول المالك خصوصا على سبيل الكلّية إذ على فرض الدّلالة و التّماميّة هما مختصّان بموردهما نعم هذا لا بأس بالتّأييد بهما فتدبّر‌

قوله و ما ورد من الأمر إلخ

أقول هو خبر عليّ بن راشد قال سألت أبا الحسن (ع) قلت جعلت فداك إنّي اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفرت المال خبرت أنّها وقف قال (ع) لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّا فقال (ع) تصدّق بغلّتها و الظاهر أنّ المراد بالغلّة الأجرة و التعبير بها من حيث إن الغالب كونها هي الغلّة و يحتمل أن يكون المراد الغلّة الموجودة حال الشراء‌

قوله و ما ورد من الأمر بقوله إلى قوله لأجير استأجره

أقول كخبر هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم و أنا جالس قال كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقي له من أجره شي‌ء و لا نعرف له وارثا قال (ع) فاطلبه قال قد طلبناه فلم نجده فقال (ع) مساكين و حرّك يديه قال فأعاد عليه قال (ع) اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلّا فكسبيل مالك حتّى يجي‌ء له طالب فإن حدث بك حدث فارض به إن جاء له طالب أن يدفع إليه و خبره الآخر سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا عنده جالس فقال له كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عنده دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد اللّٰه (ع) تدفع إلى المساكين ثمّ قال رأيك فيها ثم أعاد المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة فقال أبو عبد اللّٰه تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا و إلّا فهو كسبيل مالك ثم قال (ع) ما عسى أن تصنع بها ثمّ قال (ع) توصي بها فإن جاء طالبها و إلّا فهي كسبيل مالك و خبره الآخر المرويّ في الفقيه سأل حفص الأعور أبا عبد اللّٰه (ع) و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شي‌ء فهلك الأجير و لم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك فكيف أصنع بها فقال (ع) رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت جعلت فداك إنّي ضقت بذلك فكيف أصنع فقال (ع) هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته و مرسل الفقيه فإنّه بعد أن روى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (ع) في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال (ع) اطلب قال إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به قال (ع) اطلب قال و قد روى في هذا خبرا آخر إن لم تجد له وارثا و علم اللّٰه منك الجهد فتصدّق به و مرسلة السّرائر قال و قد روي أنّه إذا لم يظفر له بوارث تصدّق به عنه و ليس عليه شي‌ء أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر إيراد إلّا اعتقادا لأنّ الصّدقة لا دليل عليها في كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست