responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33

ثمّ إنّ الحقّ على ما بيّن في محلّه وجوب الخمس في الجائزة و الهدية للأخبار المشار إليها و غيرها فراجع‌

قوله ثمّ إنّ المستفاد إلخ

أقول هذا ثالث الأمور التي ذكروا ارتفاع الكراهة بها على ما أشار إليه المصنف أولا‌

قوله و يمكن أن يكون إلخ

أقول يعني يمكن منع الاستفادة المذكورة بهذه الدّعوى فإنّه على هذا يكون أخذه (ع) من جهة كون اختيار المال بيده ع‌

قوله فظاهر جماعة المصرّح به إلخ

أقول التحقيق ما ذكره الجماعة و يظهر من الجواهر كونه إجماعيّا حيث قال بلا خلاف و لا إشكال أيضا كما اعترف به في الحدائق و الرّياض بل في المصابيح الإجماع عليه و ادّعى في المستند أيضا عدم الخلاف فيه و يدلّ عليه مضافا إلى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الأخبار و إلى إمكان دعوى كون الشّبهة من قبيل غير المحصور من جهة أنّ مجموع الأشخاص الّذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السّلطان و عمّاله و العشّارين و الآكلين للربا و المانعين من الخمس و الزّكاة و الغاصبين لأموال النّاس و السّارقين و التجّار الّذين غالب معاملاتهم باطل من جهة الجهل بالمسائل و المعاملين مع أحد هؤلاء بمنزلة شخص واحد بالنّسبة إلى هذا المكلف و من المعلوم أن أموالهم من حيث المجموع من غير المحصور و لا يضرّ كون كل واحد واحد من قبيل الشّبهة المحصورة نعم يمكن دعوى أنّ الشبهة من باب الكثير في الكثير فتدبّر و إلى إمكان دعوى العسر و الحرج في التجنّب عن أموالهم لسدّ باب المعاش و دعوى أنّ محلّ الكلام أموال الجائر لا المذكورين مدفوعة بأنّ الخصوصيّة المحتملة في الجائر إنّما هي في طرف الحليّة بمعنى إمكان تخصيص الحلّية بهم و إلّا فالحكم بالحرمة بناء عليها مشتركة بين المجموع و الحاصل أنّا لو قلنا بالحرمة نقول بالمجموع و لا يمكن ذلك للزوم الحرج و إلى إمكان دعوى السّيرة القطعية من الأئمّة (ع) و أصحابهم و المتشرّعة على المعاملة معهم و قبول الجوائز و الهدايا حينئذ منهم و عدم التحرّز من أكل طعامهم و شرابهم و دخول بيوتهم و الجلوس على بساطهم إلى غير ذلك جملة أخرى وافرة من الأخبار العامّة و الخاصّة ممّا لم يذكره المصنف (قدّس سرّه) منها موثقة سماعة إن كان خلّط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس و منها صحيحة الحذاء لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه و منها ما عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه أشتري الطّعام فيجيئني من يتظلّم و يقول ظلمني فقال (ع) اشتره و منها ما عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه أشتري من العامل الشّي‌ء و أنا أعلم أنّه يظلم فقال (ع) اشتر منه و منها صحيحة أبي بصير عن شرى السّرقة و الخيانة فقال (ع) لا إلّا أن قد اختلط معه غيره فأمّا السّرقة بعينها فلا و منها رواية الجراح لا يصلح شراء السّرقة و الخيانة إذا عرفت و منها ما عن أبي عبد اللّٰه (ع) عن شراء الخيانة و السّرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمّال و منها صحيحة الحلبي لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أنّ في ذلك المال ربا و لكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله و إن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الرّبا و منها صحيحة أخرى له إنّي ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثت منه قد كان يربي و قد أعرف أنّ فيه ربا و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه إلى أن قال فقال (ع) أبو جعفر (ع) إن كنت تعلم بأنّ فيه ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا فإنّ المال مالك و منها رواية أبي الرّبيع الشّامي و هي كسابقها و منها ما عن داود بن رزين قال قلت لأبي الحسن الرضا (ع) إنّي أخالط السّلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدّابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال (ع) خذ مثل ذلك و لا تزد عليه و منها الأخبار الواردة في قبول الحسن و الحسين (ع) جوائز معاوية و قبول أبي عبد اللّٰه جوائز المنصور و قبول موسى بن جعفر (ع) جوائز الرّشيد و منها ما ورد في تقريرهم لبعض أصحابهم قبول الجوائز و قبول موسى بن جعفر (ع) من بعض العمّال و منها مكاتبة الحميريّ المتقدّمة في كلام المصنف (قدّس سرّه) إلى غير ذلك و ظاهرها أنّ الحلّية إنّما هي من جهة مجرّد الاشتباه لا من جهة الاستناد إلى اليد أو التصرّف مع أنّك ستعرف ما فيهما و أيضا ليس من جهة عدم كون جميع الأطراف موردا للابتلاء و ذلك لأنّ أخبار الإرث ظاهرة في الحليّة حتى مع كون الجميع تحت اليد و أيضا قد عرفت أنّه لا وجه للتّفصيل بين محلّ الابتلاء و غيره و قد بيّنا في محلّه أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط في‌

الشّبهة المحصورة معلّق على عدم ورود الرّخصة من الشارع بمعنى أنّ مورد حكمه صورة عدم الإذن منه فلا داعي إلى تأويل الأخبار أو طرحها بدعوى مخالفتها لحكم العقل فإذا الأقوى الجواز حتّى في غير الجوائز و غير السّلطان و عامله فتدبّر نعم بإزاء الأخبار المذكورة جملة من الأخبار الظّاهرة في وجوب الاجتناب في صورة اختلاط الحلال بالحرام و لا بدّ من الحمل على الاستحباب أو على صورة المزج‌

قوله فلو فرضنا موردا خارجا إلخ

أقول قد أشرنا إلى عدم الفرق من جهة أخبار الإرث فلا تغفل‌

قوله حتى يعلم عدم نهوضها إلخ

أقول يعني أنّه لا دلالة فيها بقرينة الجواب الّذي يذكره و بقرينة قوله فيما بعد ثم لو فرض نصّ مطلق إلخ فغرضه هاهنا بيان عدم الدّلالة فيما سيأتي أنّها على فرض الدّلالة لا بدّ من طرحها لمخالفتها لحكم العقل و قد عرفت أنّه معلّق على عدم ورود الرّخصة و أن الأخبار ظاهرة في الدلالة فتدبّر‌

قوله و على أيّ تقدير إلخ

أقول و ذلك لأنه على الأوّل مخالف له حيث إنّه حكم بوجوب الاحتياط في سائر أفراد الشبهة المحصورة و على الثاني مخالف له حيث إنّه حكم بعدم وجوب الاحتياط في المقام عند العلماء و إنّ محل كلامهم يشمل صورة العلم الإجماليّ‌

قوله لأنّ الاستشهاد إن كان إلخ

أقول يمكن أن يكون قوله إن كان محقّقا للموضوع فلا يحتاج إلى المعادل يعني أنّ الاستدلال إنّما هو من حيث حكمه بحلّ مال العامل للسّائل و هذا بظاهره فاسد من جهة أنّ ما يأخذه بإزاء عمله من المحرمات فلا بدّ أن يكون الحلّية إمّا من جهة احتمال كون ما يعطيه ممّا اقترضه و إمّا أن يكون من جهة أنّ مال السّلطان حلال للسّائل و إن كان حراما للعامل و على الأوّل لا يتمّ الاستشهاد لأنّ الحلّية إذا كانت من جهة احتمال الاقتراض فيكون ذلك من جهة حجّية اليد فلا دخل له بمسألتنا من حلّية الجوائز بما هي جوائز و على الثّاني يتمّ الاستشهاد لأنه على هذا الفرض يكون الحلّية من جهة كونه جائزة من مال السّلطان إلّا أنّه يردّ عليه أولا أنّه إذا أمكن حمله على الاحتمال الأوّل الّذي لا يتمّ معه الاستشهاد يبطل الاستدلال لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و ثانيا أنه على هذا التقدير لا بدّ من حمله على صورة كون المال من‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست