responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 31

من الأعيان المملوكة إلخ

أقول أولا لا وجه لهذا الاحتمال لمعلومية عدم كونه من الأعيان إذ هو نظير سائر الأوصاف في المبيع فإنّها و إن كانت مقصودة بل عمدة من الأعيان المملوكة مستقلة عن المبيع و لا تقابل بشي‌ء من المال في المعاوضة نعم في اللبّ مقابلة بالمال و لذا لا يوجب فواتها تبعّض الثّمن بل الخيار و ثانيا لا وقْع للإشكال المذكور أصلا إذ على فرض كونه من الأعيان المملوكة و كونه مقابلا بالمال نقول لمّا كان جعله جزء للمبيع محرّما بمقتضى الأخبار المذكورة فلا بدّ من قصد بيع الجلد و الورق و تمليك النقش مجّانا و الظاهر أنّه المتعارف الآن كما أنّه يمكن التّخلص عن الحرام بوجه آخر و هو تمليك المصحف مجانا و بذل العوض مجّانا و لعلّه المراد من إطلاق اسم الهدية في المتعارف و الحاصل أنّ الإشكال إنّما يتّجه إذا لم يقصد التخلّص عن الحرام و إلّا فمعه يمكن بأحد الوجهين و الغرض من النّواهي عدم جعله جزء للمبيع بل تمليكه مجانا فلا إشكال أصلا‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه ضعف هذا الاحتمال إذ لا إشكال في كونه مملوكا شرعا و لذا لو حكّه أحد ضمن قيمته ثمّ إنّ هنا أمورا لا بأس بالإشارة إليها أحدها الظاهر عدم الإشكال في جواز هبة المصحف مجّانا و كذا التصدّق به و أمّا الهبة المعوّضة فيمكن الحكم بالجواز فيها أيضا من جهة أنّ العوض إنّما هو في مقابل الهبة لا المصحف و يمكن المنع لصدق أخذ العوض عليه عرفا و من ذلك يظهر حكم تمليكه بنحو الشرط في ضمن العقد فإنّ فيه أيضا الوجهين من عدم كون الشّرط مقابلا بالعوض في الإنشاء و من صدق أخذ العوض عرفا هذا في شرط النّتيجة و أمّا لو اشترط عليه في ضمن عقد من العقود هبة مصحفه له مجّانا فهو كالهبة المعوّضة و بالجملة الممنوع إنّما هو البيع و الصّلح بعوض و جعله عوضا في الإجارة و نحو ذلك و أمّا جعله جزء من الصداق فالظاهر عدم البأس به و جعله عوضا في الجعالة كجعله عوضا في الإجارة الثّاني جواز مبادلة المصحف بالمصحف و إن كان مع أحدهما شي‌ء آخر لانصراف دليل المنع عنه و أمّا بيعه به ففيه وجهان لا يبعد الجواز لإمكان دعوى الانصراف فيه أيضا الثّالث بناء على المنع عن بيع المصحف إلّا على الوجه المذكور لو بان عيب في الخط فهل يثبت خيار العيب فيه وجهان من ظهور العيب و من كون المفروض عدم ملاحظة الخط في البيع و هذا هو الأقوى الرّابع بناء على المنع لو باعه لا على الوجه المذكور فهل يبطل البيع أو لا التّحقيق أن يقال لا إشكال في أنّ الظاهر من الأخبار حرمة البيع حرمة نفسيّة و حينئذ فإن قلنا إن الخط غير مملوك شرعا فإن قلنا إنّه ممّا يقابل بالمال في الإنشاء عرفا فالبيع باطل بالنّسبة إليه و إن قلنا إنّه غير مقابل بالمال و إنّما هو من الأعراض الموجبة لزيادة قيمة العين فالبيع باطل بالتمام لأنّه من قبيل بيع الأواني المصوغة من النّقدين بناء على عدم مالية الهيئة شرعا فإن المفروض أنّه باع المصحف بعنوان أنّه مصحف لا بعنوان الورق و الجلد و إن قلنا إنّه مملوك شرعا و عرفا و مع ذلك لا يجوز بيعه فالبيع صحيح لازم لعدم دلالة النّهي التكليفي على الفساد على ما قرّر في محلّه‌

قوله و إنّ الإسلام يعلو إلخ

أقول هذا الخبر يحتمل معان خمسة أحدها بيان كون الإسلام أشرف المذاهب و هو خلاف الظاهر جدّا الثّاني بيان أنّه يعلو من حيث الحجّة و البرهان الثّالث أنّه يعلو بمعنى يغلب على سائر الأديان الرّابع أنّه لا ينسخ الخامس ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشّرعي الجعلي بعدم علوّ غيره عليه و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فتدبّر‌

[الثانية في جوائز السلطان و عماله]

قوله فلا إشكال فيها في جواز الأخذ إلخ

أقول و لا فرق في التّصرّفات بين الموقوفة على الملك و غيرها إذ اليد المتصرّفة من الجائر أمارة الملكيّة فليس حاله حال المشتبه من غير أن يؤخذ من يد أحد فإنّه على ما بيّن في محلّه إذا كان مشتبها بين المباح و مملوك الغير يجري فيه أصل الإباحة بالنّسبة إلى التّصرفات غير الموقوفة على الملك دون ما يتوقف عليه كالبيع و نحوه لوجود أصل موضوعيّ و هو أصالة عدم ترتب الأثر على البيع لأنّه موقوف على الملك و هو مشكوك و أصل الإباحة لا يحرزه نعم لو علم كونه في الأصل مباحا و شكّ في تملك الغير له فالأصل عدمه و حينئذ فله أن يتملك و يتصرّف و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يجدي قوله (ع) من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو له بدعوى أنّ الأصل عدم سبق يد أحد عليه و ذلك لأنّ هذا إنّما ينفع في صورة كونه في الأصل مباحا لا في ما لو شكّ كونه مالا أصليّا للغير أو مباحا إذ في هذه الصّورة لا يجري أصل عدم سبق يد الغير لعدم حالة سابقة هذا مع أنّ الظاهر من الرّواية صورة السّبق إلى المباح لا كلّ شي‌ء فتدبّر و إذا كان معلوما كونه مملوكا و شكّ في أنّه مملوك له أو لمن يجوز له التصرّف في ملكه أو أنّه ملك للغير ففي جريان أصل الإباحة بالنّسبة إلى التصرّفات غير الموقوفة على الملك أيضا إشكال و ذلك لإمكان دعوى أنّ الأصل في الأموال حرمة التصرّف إلّا إذا ثبت سبب الجواز حرمة التصرّف على ما بيّنه المصنف في أصل البراءة و إن كان في كلامه المذكور هناك إشكالات ليس هنا محل بيانها و بالجملة الفرض أنّ في المقام لا يجري المذكور هناك و ذلك لوجود اليد الّتي هي فيها أمارة الملكيّة فتدبّر‌

قوله ثبوت مال حلال إلخ

أقول لا يخفى أنّ مورد الخبر ما إذا علم وجود الحرام في جملة أمواله و هو الصّورة الثّانية لا ما نحن فيه من صورة الشكّ في أصل وجود الحرام فلعلّ اشتراط العلم بوجود مال حلال مختصّ به دون ما نحن فيه و لا ملازمة بينهما كما هو واضح هذا مع أنّ ظاهر كفاية وجود معاش آخر و هو أعمّ من العلم بوجود مال حلال فظاهره اشتراط وجود ممرّ حلال حتى لا يكون ما يكون موردا للحاجة معلوم الحرمة و حاصله أنّه لا بدّ من احتمال كونه حلالا و الغرض إبداء احتمال الحلّية فتدبّر‌

قوله و توضيح المطلب إلخ

أقول قد بيّنا هناك أنّه بناء على الإغماض عن الأخبار الدالّة على البراءة في مطلق الشبهة و خصوص الشّبهة المحصورة و العمل بمقتضى العقل الحاكم بوجوب الاحتياط في صورة العلم الإجماليّ لا فرق بين صورة كون جميع الأطراف موردا للابتلاء و خروج بعضها عنه و ذلك لأنّ الابتلاء لا يكون من شرائط أصل التّكليف و ليس حاله حال القدرة بل ليس شرطا لتوجيه الخطاب فعلا إذ ليس التنجّز إلّا عبارة عن حكم العقل بصحّة العقاب و عدمه ليس إلّا معذوريّة المكلّف بحكم العقل و إلّا فليس وراء التّكليف الواقعيّ تكليف آخر ليكون تكليفا فعليا و التّكليف الواقعي شأنيّا و ليس أيضا للواقع مرتبتين مرتبة الواقعيّة و مرتبة الفعلية و لا يتفاوت كيفية الخطاب الواقعيّ بالنّسبة إلى الجاهل و العالم و المبتلى و غير المبتلى و حينئذ فنقول إنّ ملاك وجوب الاحتياط في الشّبهة المحصورة في حكم العقل و هو عدم إمكان الرّجوع إلى الأصل للزوم التناقض أو طرح التّكليف المعلوم موجود في صورة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء أيضا و ذلك لأنّ المناط هو وجود الواقع و العلم به و هو متحقّق نعم لو كان الطّرف الّذي لا يكون موردا للابتلاء ممّا لا يكون مقدورا عرفا و عادة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست