responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27

أسقط أحدهما شرطه بقي الوجوب من جهة الشّرط الآخر و ممّا ذكرنا ظهر حال اجتماع الطّلب و الملك فإنّهما لو كانا على الوجه الأوّل لا يجوز إلّا إذا كان أحدهما في طول الآخر و إلّا فلا مانع منه و ممّا ذكرنا ظهر أنّ المناط في المنع كون الأمرين في عرض واحد و كونهما على الوجه الأوّل من غير فرق بين كونهما طلبين أو ملكين أو مختلفين و مع فقد القيدين فلا مانع مطلقا أيضا فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكر من التّنافي بين الوجوب و التملّك لو تمّ فالظاهر أنّه يجري في المستحبّ أيضا إذ السرّ فيه بنظر القائل عدم إمكان إتيان العمل الواحد لشخصين و هذا الوجه يجري في المستحب أيضا إذ لو أتي به للّه تعالى فلا يكون للمستأجر و لو أتي به له فلا يكون إتيانا بالمستحبّ من حيث إنّه مستحب و هذا كما أنّه لا يمكن إيجاد عمل واحد لشخص تبرّعا و لآخر بأجرة فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ هذا الدّليل إلخ

أقول العبارة محتملة لوجهين أحدهما أن يكون المراد أنّه يختصّ بالعيني واقعا و باعتراف المستدلّ فيكون المصنف (قدّس سرّه) أيضا مصدّقا له في ذلك الثّاني أن يكون المراد أنّ المستدلّ معترف بذلك و إن لم يكن كذلك واقعا و التّحقيق عدم الاختصاص بل الوجه الأوّل الّذي ذكره لإلحاق الكفائي من قوله إنّ الفعل متعيّن له فلا يدخل في ملك آخر راجع إلى الوجه السّابق و هو التنافي بين الوجوب و التّملّك كما أنّ الوجه الثاني أيضا كما يجري في الكفائي يجري في العيني أيضا كما لا يخفى‌

قوله و فيه منع وقوع إلخ

أقول قد عرفت أنّ الإجارة متصوّرة على وجهين أحدهما أن يكون بقصد كون العمل للمستأجر بحيث يكون نائبا عنه أو يعود نفعه إليه الثّاني أن يكون الغرض مجرّد وقوع الفعل في الخارج كما لو استأجره لإنقاذ غريق لمجرّد حفظ النّفس لا بلحاظ النّيابة و لا بلحاظ الثّواب فما ذكره المصنف (قدّس سرّه) مبني على الوجه الأوّل و ما ذكره البعض على الوجه الثاني هذا و قد عرفت أنّ الاستيجار في الواجب العيني أيضا متصوّر على الوجهين إذ قد يكون الشّي‌ء واجبا عينيّا على كلّ منهما فيستأجره ليأتي به نيابة عنه و إذا أتى به كذلك فتفرغ ذمّة المستأجر و تبقى ذمّة النّائب مشغولة بفرد آخر فتأمل‌

قوله إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كالدفن

أقول لم أعثر على هذا النص‌

قوله أو إسقاطه به أو عنده

أقول أما الامتثال فكما إذا استأجره لدفن الميّت عن نفسه فدفنه كذلك و أمّا الإسقاط به أي بالفعل فكما إذا استأجره للدّفن نيابة عنه فإنّه لو أتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل و أمّا السّقوط عنده فلم أفهم المراد منه‌

قوله و بقي الواجب إلخ

أقول إذا فرض كون الواجب ممّا يمكن استحقاق الأجرة به مع كونه باقيا في ذمّته فلا بدّ أن يفرض في ما كان ذا أفراد بحيث يجب على كلّ منهما إيجاد فرد فأتى بفرد منه نيابة عن المستأجر فإنّه حينئذ يبقى عليه الإتيان بفرد آخر لكن على هذا يشكل جعله من قبيل أخذ الأجرة على الواجب إذ الفرد الواجب عليه باق بعد و ما أتى به عن غيره ليس من الواجب عليه و لا ينبغي الإشكال فيه بناء على قابليته للنيابة بل لو فرض من قبيل الحجّ بعد الاستطاعة حيث إنّه يجب عليه في العام الأوّل إذا فرض أنّه عصى و صار أجيرا لغيره لا يكون من قبيل المقام و الحاصل أنّه لا يشكل تعقّل استحقاق الأجرة على إتيان الواجب مع فرض بقائه في ذمّته بعد الإتيان و لذا أمرنا في الحاشية السّابقة بالتأمل فتأمل‌

قوله لأنّ عمله هذا لا يكون محترما

أقول فيه منع ذلك لأنّ مجرّد الطّلب الشّرعي لا يقتضي جواز إجباره عليه إلّا من باب الأمر بالمعروف مع وجود شرائطه بخلاف ما إذا صار ملكا له فإنّ له حينئذ إجباره بملاحظة أنّه ماله و يكون هذا مختصا به و أمّا مع مجرّد الوجوب الشرعي فلا يختصّ الإجبار به بل لكلّ واحد من المكلّفين إجباره من باب الأمر بالمعروف و إن لم يكن ممّن يتعلّق به ذلك الفعل و يعود نفعه إليه فكونه أكلا بالباطل ممنوع ثمّ إنّه يمكن أن يفرض كون من وجب عليه جاهلا بالوجوب و حينئذ لا يتمّ ما ذكر و أيضا يمكن أن يكون عاجزا عن الإتيان إلّا مع أخذ الأجرة‌

قوله فإنّ هذا حكم شرعيّ لا من باب المعاوضة

أقول ظاهر النصّ و جملة من الفتاوى بل الجميع أنّه من باب عوض العمل خصوصا صحيح هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال (ع) ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك و يظهر الثمر بين الوجهين في ما لو مات قبل الأخذ فيجوز ذلك لوارثه بناء على العوضيّة و لا بناء على التعبّدية و الأولى أن يقال إنّ هذا من باب الوجوب المعاوضيّ نظير الصّناعات الواجبة هذا مع أنّه يمكن منع كون العمل واجبا عليه مباشرة بل يجوز له أن يستأجر من يقوم بذلك فلا مانع من أخذ الأجرة حينئذ مع المباشرة فتدبّر‌

قوله عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه إلخ

أقول لازم هذا جواز أخذ الأجرة في الواجب العيني التّعييني أيضا على خصوص بعض الأفراد فتدبّر هذا و التّحقيق بناء على تماميّة ما ذكره من وجه المنع الفرق في المقامين بين كون الأجرة في المقامين مقابل نفس الفرد و في مقابل اختياره فتدبّر‌

قوله و إن قلنا بأنّ اتحاد إلخ

أقول الأقوى بناء على مانعيّة الأجرة لقصد القربة هو هذا الوجه لعدم الأمر بالقدر المشترك بل بكلّ من الخصوصيّتين و التحقيق في المقام أيضا الفرق بين الأخذ في مقابل الفرد و في مقابل اختياره فتدبّر‌

قوله لكنّه يخرج عن محلّ الكلام إلخ

أقول هذا يؤيّد ما ذكرنا في الحاشية السّابقة عند قوله (قدّس سرّه) و بقي الواجب إلخ‌

قوله ثمّ إنّه قد يفهم إلخ

(11) أقول لا يخفى أنّ مجرّد كونه حقّا لا يكفي في عدم جواز الأخذ بل المدار على ثبوت مجّانيّته و معه لا يجوز الأخذ و إن لم يكن من باب الحقّ للمخلوق و ذلك لإمكان أن يكون حقه مجرّد إتيان الفعل من غير نظر إلى كونه على وجه المجانيّة و حينئذ فمقتضى احترام عمل المسلم جواز أخذ الأجرة أ لا ترى أنّه لو صرّح في دليل ثبوت الحقّ بكونه على وجه العوض لا ينافي ذلك كونه حقّا و لا يعد تناقضا لا يقال فعلى هذا يلزم أن يكون الوجوب مشروطا بدفع العوض مع أنّ المفروض كونه مطلقا لأنّا نقول أوّلا لا مانع من كونه مشروطا و ثانيا يمكن أن يكون مطلقا و لكن كان له أن لا يعمل إلّا بقصد الأجرة فإن أعطي و إلّا أجبر الطرف المقابل إن كان له مال و إلّا فيبقى في ذمّته كما في وجوب بذل الطّعام في المخمصة و الحاصل أنّه كما أنّ مجرّد الوجوب ليس مناطا في المنع فكذلك مجرّد كونه حقا لمخلوق إذ هو أيضا أعمّ لإمكان كونه حقّه عليه مجرّد أن يفعل فالمناط هو فهم المجّانية من الدّليل سواء كان حقّا أو حكما بل يمكن أن يفهم من دليل المستحبّ أيضا المجانيّة و معه لا يجوز أخذ الأجرة و الظاهر أنّ بيان الأحكام الشرعيّة و تعليمها من هذا القبيل و كذا القضاء و الإفتاء في الواجبات و مسألة الأذان في المستحبّات فإنّه يستفاد من أدلتها المجّانية مع أنّها ليست من باب الحقوق فتدبّر‌

قوله ثم هنا إشكالا إلخ

(12) أقول لا وقْع لهذا الإشكال إلّا بناء على كون الوجه في المنع هو الدّليل العقلي الّذي ذكره البعض المتقدّم إليه الإشارة من التنافي بين الوجوب و التملّك ذاتا أو كون‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست