responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22

كونه مستحبا مطلقا أو لدفع كراهة الصّلاة في البيت الّذي هي فيه‌

قوله (ع) حتى يقطع رأسه و يفسد

أقول تتمّة الرّواية قوله (ع) إن كان قد صلّى فليس عليه إعادة و هي قرينة واضحة على أنّ قطع الرّأس و الإفساد إنّما هو لأجل الصّلاة لا لنفسه حتّى يكون دليلا على حرمة الإبقاء و لو في خصوص المجسّمة كما هو ظاهر الرّواية كما لا يخفى فإن صورة السّمكة الّتي يعبث بها الصّبيان تكون مجسّمة‌

قوله و اكتفى بنزعه

أقول يمكن أن يكون المراد من الجز فلينزع السّتر ليكسر رءوس التّماثيل الّتي فيه أيضا فيكون قوله (ع) و ليكسر إلخ شاملا لتماثيل البيت و السّتر كليهما‌

قوله و كيف كان فالمستفاد إلخ

أقول الإنصاف أنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب و في باب لباس المصلّي في كراهة الصّلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمة الإبقاء بالنّسبة إلى غير المجسّمة و القريب من القطع بالنّسبة إليها فلا ينبغي التّأمل في الجواز بقي الكلام في أمور الأوّل بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع الصّور المجسّمة و إن كان لا ماليّة لموادّها إلّا بلحاظها و كذا في جواز بيع محال النّقوش كالثّياب و السّتور و إن كان بعض الثّمن لأجلها و دعوى أنّ مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التّقلّبات فيها حيث إنّه استفيد منه أنّ الصّنعة المحرّمة منحصرة فيما كان فيه الفساد محضا و المفروض حرمة صنعتها غاية الأمر أنّه خرج بالأخبار المذكورة الاقتناء و سائر الانتفاعات غير البيع و نحوه فيبقى هو داخلا تحت المنع مدفوعة بأن ذلك إنّما يصح إذا كان الخبر بصدد بيان تحريم الانتفاعات فإنّه حينئذ يقال خرج ما خرج و بقي الباقي و ليس كذلك بل إنّما استفيد ذلك من الحصر و فرض حرمة الصّنعة فإذا دلت الأخبار المذكورة على جواز الاقتناء فتخرج هذه الصّنعة عن كونها ممّا فيه الفساد محضا و بعد هذا لا يبقى دليل على جواز البيع و نحوه فتدبّر و أمّا بناء على حرمة الاقتناء فلا يجوز بيع المجسّمة الّتي لا ماليّة لمادّتها لأنّ الصّورة ملغاة بحكم الشارع و كذا لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لأجلها و أمّا بيع المواد و المحال لا بلحاظها فالظاهر جوازه لكن لا يجوز الدّفع إلى المشتري إلّا بعد إفسادها أو مع الوثوق بإفساد المشتري لها الثّاني لا ينبغي الإشكال في جواز النّظر إليها و لو كانت صورة إنسان مخالف للنّاظر في الذكورة و الأنوثة و لا فرق في ذلك بين عورتها و غيرها و بين كون النّظر بشهوة أو لا و بين كون الصّورة لشخص معين و غيره و قد يقال في الصّورة الأخيرة بالحرمة إذا كان أجنبيا أو كان النظر إلى عورتها و لعلّه لأنّه اطلاع على عورة الغير بعد كون الصّورة مطابقة لذيها من جميع الجهات و فيه أنّه لا دليل على حرمة ذلك و إلّا لزم عدم جواز تخيّل صورة أجنبيّة رآها سابقا إذا كانت الصّورة الخياليّة مطابقة لها و دعوى أنّه مستلزم للهتك فيما إذا كانت صورة زوجة الغير أو بنته أو أخته أو نحوها مدفوعة مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى فإنّ القائل يقول بالحرمة و لو لم يكن ذو الصّورة معلوما عند النّاظرين أن الهتك مطلقا ممنوع و لو استلزمه نلتزم بالحرمة كما أنّ ذكر الأوصاف أيضا قد يكون كذلك و نلتزم بحرمته حينئذ هذا و ممّا ذكرنا يمكن أن يقال بجواز النظر في المرآة إلى عورة الغير أو إلى الأجنبيّة و عن جماعة التّصريح بذلك لكن يمكن دعوى الحرمة في هذا الفرض و إن لم نقل في السّابق كما حكي عن الأردبيلي في شرح الإرشاد في باب الوديعة لكنّه جعل وجه المنع كونه تصرّفا فيما لا يجوز له التّصرف فيه فإنّه بعد نقل كلام العلامة في التّذكرة في بيان موجبات الضّمان في الوديعة و هو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابّة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزيّن به لا للحفظ فكلّ ذلك خيانة موجب للتّضمين قال يفهم منه أنّ مجرّد النّظر و النّسخ من كتاب الغير تصرّف و إن لم يفتحه و لم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآة و كذا الأجنبي فتأمل و يحتاج إلى الإذن و لا يجوز بدونه و أنّه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ تحت حائط الغير و الاستضاءة بضوئه فتأمل انتهى و لا يخفى عدم تماميّة هذا الوجه لعدم عدّه تصرّفا و عدم الفرق بينه و بين الاستظلال و الاستضاءة و نمنع كون نسخ الكتاب و النّظر فيه تصرّفا بمجرّدهما و الأولى أن يعلّل المنع بما دلّ على تحريم النّظر إلى الغير من قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا إلخ و غيره بدعوى أنّ العرف يفهم منه الأعمّ ممّا نحن فيه و على فرض عدم الفهم من اللّفظ يمكن دعوى تنقيح المناط القطعيّ كما لا يخفى هذا إذا قلنا إنّ الإبصار إنّما هو بالانطباق و إلّا فعلى القول بخروج الشّعاع فهو نظر حقيقة إلّا أن يقال بعدم الفرق بين القولين في المقام لعدم إناطة الأحكام الشّرعيّة بهذه الدقائق العقليّة و كذا الكلام في النّظر إلى الغير في الماء أو جسم صيقليّ آخر هذا و أمّا النّظر وراء الزجاج‌

و نحوه فلا إشكال في حرمته فتدبّر الثالث لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عمل الصّور المحرّم سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو غيرها لما مرّ من قوله (ع) إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و غيره و لكن استشكل في ذلك في المستند لو لا الإجماع قال و أمّا أجر عمل المحرّم من الصّور فالظاهر من كلماتهم الحرمة و هو كذلك فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع و إلّا ففي تحريم أخذه نظر و إن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم و لا يخفى ما فيه مع أنّ الإجماع على كلي القاعدة أيضا متحقّق كما لا يخفى على النّاظر في كلماتهم في جزئيّاتها‌

[في البحث عن حرمة التطفيف]

قوله و يدلّ عليه الأدلّة إلخ

أقول أمّا الكتاب فقوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ و أمّا العقل فلأنّه داخل في الظلم المحرّم عقلا هذا و يبقى شي‌ء و هو أنّ حرمته هل هو من حيث إنّه عنوان مستقلّ من العناوين المحرّمة أو باعتبار كونه داخلا في عنوان أكل مال الغير بالباطل و العدوان و يظهر الثّمر فيما لو طفف و لم يتصرّف بعد في العوض فعلى الأوّل يكون مرتكبا للحرام بمجرّد هذا و على الثّاني لا يحصل الحرام إلّا بعد الأخذ و التّصرّف نعم يحرم التّطفيف حينئذ من باب كونه مقدّمة للحرام فتدبّر‌

قوله و إن خرج عن موضوعه

أقول خروجه عنه موقوف على كون معنى التّطفيف النقض في خصوص الكيل أو الوزن و هو ممنوع بل الظاهر أنّه أعمّ فهو بمعنى مطلق التّقليل قال في القاموس الطّفيف القليل و عن المصباح التّطفيف مثل التّقليل وزنا و معنى و منه قيل للتطفيف في المكيال و الميزان و قد طفّفه فهو مطفّف إذا كال أو وزن و لم يوف انتهى و لعلّ نظر المصنف (قدّس سرّه) إلى أنّه في العرف مختصّ بالنّقص في الكيل و الوزن و حينئذ فيكون الجنس في العد و الذّرع ملحقا به حكما فتدبّر ثمّ إنّ ظاهر الآية الشّريفة و هي قوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا إلخ أنّ الاستيفاء في مقام الأخذ أيضا تطفيف مع أنّه ليس كذلك و لعلّه باعتبار أنّ الاستيفاء في مقابل الأنقص تقليل أيضا في إعطاء العوض فهو‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست