responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 2

الجزء الأول

[كتاب المكاسب المحرمة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّٰه على خير خلقه محمّد و آله أجمعين الطّيّبين الطّاهرين و اللّعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين و بعد فيقول العبد الأقلّ محمّد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفا اللّٰه عنه إنّي عند ما كنت مشتغلا بالبحث و النظر فيما صنّفه الشيخ المحقق العلّامة المدقق الفهامة وحيد عصره و أوانه و فريد دهره و زمانه الشّيخ الزّاهد العابد المجاهد الشّيخ مرتضى الأنصاري (قدّس اللّٰه سرّه الشّريف) في المكاسب بما ينقدح في ذهني إشكال أو توضيح حال أو دفع إيراد أو بيان مراده فأحييت إيراده على طرز التّعليق عليه لي تذكرة و لغيري تبصرة و باللّٰه التّوفيق و هو المستعان و عليه التكلان‌

[في شرح حديث تحف العقول]

قوله روي في الوسائل إلخ

أقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول فيهما لكن لا يتغيّر بها المعنى المراد و لعلّهما هذباه و إن كان بعد غير مهذب و الظّاهر أن الرّاوي نقله بالمعنى و إلا فيبعد أن يكون الألفاظ المذكورة مع هذا الاغتشاش من الإمام (عليه السلام) ثم إنّ هذه الرّواية الشّريفة و إن كانت مرسلة و لا جابر لها لأنّها و إن كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخّرة إلا أنّ الشّهرة الجابرة و هي ما كانت عند القدماء من الأصحاب أو العلماء غير متحقّقة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها أمارات الصّدق فلا بأس بالعمل بها‌

قوله (ع) أربع جهات

أقول لا يخفى أن وجوه المعايش أزيد من المذكورات إذ منها الزّراعات و العمارات و إجراء القنوات بل مطلق إحياء الموات و الحيازات و النّتاجات و غرس الأشجار و كرى الأنهار و الإباحات و الصدقات و لعلّه أدرج غير الأخيرين في الصناعات و أدرجها في التّجارات و يمكن أن يكون الحصر إضافيّا و يؤيّده المنقول من رسالة المحكم و المتشابه حيث إنّه جعل وجوه المعايش خمسة و عدّ العمارات قسما مستقلّا و الصّدقات قسما آخر و أسقط الصّناعات و هذا و أمّا الجعالات فهي داخلة في الإجارات و كذا العمل للغير لا بعنوان الإجارة بل مجرّد الإذن و كذا حق الوكالة و الوصاية و النّظارة و نحوها ثمّ إن المراد من قوله (ع) وجوه المعاملات ليس المعاملة المصطلحة بل المعنى اللّغوي فلا يقال إنّ المذكورات ليست من المعاملات فلذا أسقطها كيف و إلّا فالصّناعات و الولايات من حيث هي أيضا ليست منها فتدبّر‌

قوله (ع) ولاية الوالي العادل و ولاية إلخ

أقول المراد بولاية الوالي تولّيه للأمور بنفسه و ولاية الحكم تولّي الغير من قبله و لو بوسائط و كذا بالنّسبة إلى الوالي الجائر و ولاته‌

قوله (ع) إلّا بجهة الضرورة إلخ

أقول يظهر منه جواز التكسّب بالولاية في حال الضّرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملّكه للأجرة و إن كان من الأجرة على المحرّم فإنه ليس بحرام في حال الضّرورة و هذا بخلاف الضّرورة إلى سائر المحرّمات كما لو أكره على إجارة السّفن و الحمولات أو البيوت و نحوها لحمل المحرّمات أو إحرازها فإنّه يشكل الحكم بتملكه للأجرة إذا كانت في مقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو نظير ما إذا أكره و اضطر إلى بيع الخمر أو الخنزير فإنّه لا يملك عوضهما لعدم العوض لهما شرعا نعم يجوز له أخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوّتة عليه و سيأتي إن شاء اللّٰه بيان الحال في موضعه‌

قوله (ع) و وجوه الحلال إلخ

أقول الظّاهر أنّه عطف على التّجارات و يحتمل بعيدا كونه عطفا على التّفسير و قوله الّتي صفة للوجوه و يحتمل كونه صفّة للتّجارات و قوله ما لا يجوز متعلّق بالتّفسير باعتبار تضمّنه لمعنى التّمييز و يحتمل أن يكون متعلّقا بقوله (ع) مميّزا محذوفا على أن يكون حالا و قوله و كذلك المشتري يحتمل أن يكون بصيغة المفعول فيكون عبارة عن المبيع و على هذا يرجع ضمير له إلى البائع و يكون الفرق بين العنوانين بالاعتبار و يحتمل أن يكون بصيغة الفاعل و يكون ضمير له راجعا إليه و يكون المعنى و كذلك تفسير وجوه الحلال من التّجارات بالنّسبة إلى المشتري و يكون‌

قوله الّذي لا يجوز إلخ

بيانا لذلك يعني و كذلك تفسير الّذي يجوز و تمييزه ممّا لا يجوز للمشتري و قوله مما لا يجوز للمشتري متعلّق بكذلك لكونه كناية‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست