responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 198

بأن يقال مع العلم بعدم كونه ممّا له ماليّة يجعل تمام الثمن بإزاء البعض القابل بخلافه مع الجهل فحينئذ مع العلم يحكم بالصحّة بتمام الثمن و أمّا مع الجهل فيحكم بالبطلان فتدبّر الثّاني لا يخفى أنّ ما ذكروه من تقويم الخمر و الخنزير عند مستحلّيهما صحيح إلّا أنّ المدار على قيمتهما في مكان البيع لا في بلاد الكفر و حينئذ قد لا يكون لهما في بلاد الإسلام الّتي هي مكان البيع قيمة أصلا لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيهما فيلحق بما ذكرنا في الأمر الأوّل و يكون البيع باطلا في الكلّ لعدم إمكان تعيين ما بإزاء البعض المملوك و الحاصل أنّه لا بدّ من ملاحظة قيمتها عند المستحلّين مع وصف كونهما في مكانهما الذي وقع البيع عليهما فيه فقد تكون قيمتهما فيه أقلّ من بلاد المستحلّين و قد تكون أكثر و قد لا تكون لهما قيمة أصلا فيلحق كلا حكمه الثّالث قيد (ص) الجواهر عنوان البحث بما إذا كان البائع مسلما و لعلّه من جهة أنّه إذا كانا كافرين يكون البيع صحيحا بالنّسبة إلى الخمر و الخنزير أيضا فلا يتقسّط الثمن حينئذ و ذلك لما ذكروه في محلّه من ملك الكفّار لهما في الظاهر من جهة وجوب إقرارهم على مذهبهم نعم يمكن أن يكون من المقام إذا فرض بينهم للخلّ و الخمر ثم إسلام أحدهما قبل القبض فإنّه حينئذ يبطل البيع بالنّسبة إلى الخمر كما هو أحد الوجوه بل هو الأقوى و الوجه الآخر هو البقاء على الصّحة و الانتقال إلى القيمة عند المستحلّين بمعنى أنّ المشتري يملك على البائع ذلك و الوجه الثالث صحّة المبيع و ملكية البائع لتمام الثمن مع عدم وجوب شي‌ء عليه و على هذين الوجهين لا يدخل في هذه المسألة أصلا و تمام الكلام في محلّه فتدبّر تمّت الكتابة من هذا الكتاب بعون اللّٰه الملك الوهّاب في ليلة الخميس اليوم الرابع من شهر ذي قعدة الحرام سنة ستّة عشر و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة بيد العبد الجاني عليّ بن حبيب اللّٰه الأصفهاني‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست