responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19

فمقتضى الأولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان و مقتضى الثّاني المنع لصدق الرّوحاني عليهما و دعوى عدم التّنافي بين المرخّصين غاية الأمر كون أحدهما أعمّ من الآخر و مقتضى القاعدة العمل بها و تخصيص العمومات بهما و لازمه الحكم بالجواز مدفوعة بأنّ كلّ منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصيّ و عقد تحريمي فلا يكونان من الأعمّ و الأخصّ المطلقين و بعبارة أخرى يتعارض منطوق الصّحيحة و مفهوم الخبر بالعموم من وجه لا يقال إنّه لا مفهوم له لما تقرّر في محلّه من عدم حجّية مفهوم اللّقب لأنّا نقول إنّ الخبرين في مقام التّحديد فلا بدّ من اعتبار المفهوم في كليهما و حينئذ فنقول لا تعارض بين المنطوقين و لا بين المفهومين و لا بين مفهوم الصّحيحة و منطوق الخبر و إنّما يتعارض مفهوم الثّاني و منطوق الأوّل في الجنّ و الملك هذا و لكنّ الأقوى تقديم المنطوق لا لأنّه منطوق لأنّ مفهوم الحدّ لا يقصر في الظّهور عنه بل لإمكان دعوى أنّ مقتضى مقام التحديد وجود أصل المفهوم و أمّا وجوب كونه عامّا فلا فإنّه يكفي ثبوت البأس في الرّوحاني في الجملة فلا يستفاد منه أزيد من ذلك أ لا ترى أنّه لو قال لا بأس بقتل الحيوان ما لم يكن إنسانا لا يستفاد منه أنّ قتل كلّ إنسان حتّى المرتدّ فيه بأس هذا و لكن الإنصاف أنّه لو كان في مقام تحديد التّصاوير من حيث الجواز و المنع مطلقا كما هو الظاهر فلا بدّ من كون المفهوم عامّا بمعنى أنّه يستفاد منه عموم المفهوم فالأولى أن يقال في وجه التّقديم أن الصّحيحة أقوى من حيث السند فلا بدّ من ترجيحها و بعبارة أخرى التّرجيح الدّلالي غير موجود و المرجّح السّندي مع الصّحيحة مع أنّه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير و لازمه الجواز أيضا هذا و لكن يمكن تقوية المنع بوجهين أحدهما أنّ المتعارف من تصوير الجنّ و الملك ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة أخرى لهما غير ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرّما الثاني دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغويّ و هو مطلق الحي لا العرفيّ أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الرّوح و لا يبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين فالأقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف الآن السّادس لا فرق بين أنحاء إيجاد الصّورة من النّقش بالتّخطيط و بالحكّ و و بغير ذلك فيشمل العكس المتداول في زماننا فإنّه أيضا تصوير كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّه لو عممنا إلخ

أقول مقتضى ما ذكره أنّه لو خصّصنا بالحيوان أيضا نقتصر على ما كان كذلك فلا يشمل مثل الدّيدان و الخنافس و الحيّات و نحوها ممّا ليس على شكل غريب و أمثال عجيب كما لا يخفى‌

قوله فلو دعت الحاجة إلخ

أقول ظاهره أنّ المناط في عدم الحرمة قصد الحكاية و لو كان عالما بأنّه يصير على شكل الحيوان و لازمه جواز ذلك مع عدم قضاء الحاجة أيضا و هو مشكل إذ مع العلم بأنّ هذا الموجود صورة الحيوان يكون الفعل حراما و إن لم يكن غرضه الحكاية و السرّ أنّ القصد القهريّ حاصل مع العلم غاية الأمر عدم كونه غرضا له و حمله على إرادة صورة عدم العلم و اتّفاق ذلك بعيد فإنّه واضح لا يحتاج إلى البيان كما أنّ صورة النّسيان و الغفلة كذلك فإن قلت لعلّ المناط هو الحاجة و الضّرورة لا عدم قصد الحكاية قلت مع أنّه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه أنّه لا يكفي في التّسويغ مجرّد الحاجة بل لا بدّ من الوصول إلى حدّ يسوغ معه سائر المحرّمات أيضا إذ لا خصوصية للمقام و كون المناط المجموع أيضا لا يفيد كما لا يخفى فالأولى أن يقال إنّ الوجه في الجواز كون الصّورة حينئذ مشتركة بين الحيوان و غيره فيكون تميزه بالقصد و لعلّه مراده (قدّس سرّه) و إن كانت العبارة قاصرة عن إفادته و من الغريب ما قيل من أنّ مراد المصنف (قدّس سرّه) من هذا الكلام أن يكون الدّاعي إلى إيجاد الصّورة هو الاكتساب و تحصيل المال بأن يجي‌ء النّاس و ينظروا إليه فيأخذ منهم على النّظر إليها شيئا و لا يكون الدّاعي هو التّشبيه و التّصوير ثمّ أورد عليه بأنّ جواز ذلك ليس قطعيّا إن لم ندع الحكم بعدم الجواز إذ لا يخفى أنّه أجنبيّ عن كلامه (قدّس سرّه) مع أنّ الحكم بالحرمة في الصّورة المفروضة معلوم فلا ينبغي حمل كلامه عليه و الحاصل أنّه لا خفاء في أنّ مراده (قدّس سرّه) أنّ مع عدم قصد الحكاية و قصد شي‌ء آخر لا يكون الفعل حراما و إن كان بصورة الحيوان و الظاهر أنّ نظره في ذلك إلى الحكمة الّتي ذكرها فإنّ التشبّه بالخالق لا يصدق في هذه الصّورة لكنّك عرفت ما فيه و ما في الحكمة المذكورة فالأقوى هو الحرمة إلّا إذا كان من المشترك الّذي لا يتميّز إلا بالقصد فتدبّر‌

قوله و ليس فيما ورد من رجحان إلخ

أقول و ذلك لأن ذلك حكم استحبابي لا وجوبيّ و مع ذلك متعلّق بمقام آخر و هو التفصّي عن كراهة الصّلاة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له بالمقام نعم يظهر من الأخبار الواردة في ذلك أنّه لو كانت الصّورة ناقصة من الأصل لا حاجة إلى كسر أو قلع و هذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه‌

قوله لصدق التّصوير بإكمال الصّورة إلخ

أقول لازم ذلك الحكم بالحرمة أيضا فيما إذا كان القدر الموجود بفعل غيره لأنّه يصدق عليه أنّه أوجد الصّورة لأنّ ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلّف آخر أو غيره كالصّبيّ و المجنون بل و لو لم يكن قصد الفاعل له إيجاد الصّورة أيضا لأنّ المناط هو صدق الإيجاد بالنّسبة إلى هذا المتمّم و لا يخفى أن الالتزام به مشكل و المسألة مبنيّة على أنّ المحرّم هو فعل التصوير أو إيجاد الصّورة و بعبارة أخرى المحرم عنوان فعل مركّب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجيّ المركّب محقّقا و محصّلا له و على الأوّل يكون حرمة الفعل نفسيّا و على الثّاني مقدّميّا و إن قلنا بالأول لا يكون الإتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ إيجاد البعض لا يكون إيجادا للصّورة الّتي مركّبة بالفرض سواء كان البعض الأوّل من فعله أو من فعل غيره و سواء كان إيجاده له على الوجه المحرم كما لو كان بانيا على التصوير و بعد الإتيان بالبعض بدا له في الإتمام ثمّ بعد ذلك أتمّه أو على وجه محلّل و إن قلنا بالثّاني يكون الإتمام حراما في الجميع هذا و الظاهر من الأخبار هو المعنى الأوّل كما لا يخفى و هو الظاهر من المصنف فيما ذكره في الفرع الآتي و لا يمكن أن يراد من الأخبار الأمران معا أعني حرمة نفس الفعل ذاتا و حرمة العنوان البسيط أعني إيجاد الصّورة ليكون الفعل الأولي المركّب حراما مقدّميا لأنّه مستلزم للاستعمال في أكثر من معنى مع أنّه يستلزم كون الفعل الخارجيّ محرما من جهتين نعم يمكن أن يدّعى أنّ الظاهر من الأخبار و إن كان حرمة نفس الفعل لكن يستفاد من فحواها حرمة الإيجاد‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست