responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187

أنّ للمالك الرجوع على الجميع على وجه الاشتراك بالتساوي أو بالاختلاف و حال رجوع البعض إلى الآخر بالنّسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه حال ما تقدّم و أشرنا أيضا إلى أنّ من أنحاء الأخذ المصالحة مع أحدهم بعوض يسير أو مجّانا أو احتسابه خمسا أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا وهب ما في ذمّته و أمّا لو أبرأ ذمّة واحد منهم فهل يبرأ الجميع و ليس له بعد ذلك الرّجوع إليهم أو لا فيجوز أن يبرأ بعضهم و يأخذ من أحد الباقين وجهان أقواهما أنّ مقتضى إبراء واحد براءة الجميع و ذلك لأنّ المفروض وجود بدل واحد في ذمة الجميع فإذا أبرأ واحدا منهم فكأنّه أخذ منه ذلك البدل فليس له بعد ذلك شي‌ء و إن صرّح ببراءته مع إرادة الأخذ من الباقين يعدّ من التناقض فلا يحصل إبراء ذلك الواحد أيضا و ليس الحال في المقام كالواجب الكفائي إذا أسقط التكليف من أحدهم حيث إنّ الوجوب يبقى على الباقين و ذلك لأنّه إخراج له عن التكليف لا إسقاط المكلّف به بخلاف المقام فإنّه إن أراد إخراج ذلك الواحد عن الضّمان و عن سببيّة يده فليس له ذلك إذ ليس أمر السّببية بيده فليس له عليه إلّا ذلك البدل فإذا جعله في حلّ منه فكأنّه أخذه منه و معه لا معنى لمطالبة الباقين و هل لهذا الواحد أن يرجع على لاحقه وجهان أقواهما العدم لأنّ الوجه في رجوعه إنّما كان سببيته لضرره و أخذ الغرامة منه و المفروض أنّه لم يؤخذ منه شي‌ء و الفرق بينه و بين الهبة و المصالحة و نحوهما واضح فتدبّر‌

قوله و لا يرتفع سلطنة المالك إلخ

أقول إذا تمكن من الاسترداد من الثاني بسهولة يشكل جواز أخذ بدل الحيلولة لعدم مساعدة الأدلّة فتدبّر‌

[القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله]

قوله مع مال نفسه

أقول و مثله لو باع مال غيره مع مال موكّله أو المولّى عليه أو نحو ذلك ممّا هو مسلّط عليه و مأذون في بيعه‌

قوله لظهور الإجماع

أقول حكي عن الغنية و التذكرة الإجماع و كذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد و عن بعضهم عدم الخلاف فيه و عن الرّياض و في الجواهر ظاهرهم الإجماع نعم حكي الخلاف عن الأردبيليّ صريحا و في الجواهر لم نعرفه لأحد من أصحابنا يعني سواه نعم هو للشّافعيّ قلت الحقّ هو الصحّة من غير فرق بين القول بصحّة الفضوليّ و عدمه إذا فرض عدم الإجازة نعم إنّما يفترق القولان على فرض الإجازة فإنّه بناء على صحّة الفضولي لا يبقى إشكال بل و لا خلاف بخلافه على القول ببطلانه و الدّليل على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع و النصّ كونه بمقتضى القاعدة لشمول العمومات بعد معلوميّة أنّ العقد ينحلّ إلى عقود و دعوى عدم ورود العقد على البعض و إنّما ورد على الكلّ فهو عقد واحد بسيط غايته أنّ متعلّقه مركب فإذا فرض عدم صحّته باعتبار المجموع لا يبقى وجه لصحّته باعتبار البعض مدفوعة بأنّ التمليك و إن كان واحدا بسيطا إلّا أنّ متعلّقه لما كان مركّبا فهو باعتبار تعلّقه بكلّ جزء جزء في قوّة عقد مستقل أ لا ترى أنّه يصحّ أن يقال بالنّسبة إلى كلّ جزء إنّه نقل هذا الجزء إلى المشتري بهذا العقد و هذا معنى الانحلال و نظيره في التكاليف ما إذا أوجب شيئا مركّبا بإيجاب واحد فإنّه يصدق على كلّ جزء أنّه واجب بهذا الإيجاب البسيط فإذا قال أدّ دينك و كان عشر دراهم فيصدق على كلّ درهم أنّه واجب الأداء بهذا الإيجاب فالإيجاب الواحد البسيط إذا تعلّق بمركّب غير ارتباطيّ في قوّة إيجابات فيمكن أن يكون مؤثّرا بالنّسبة إلى بعضها دون بعض إذا كان هناك مانع بالنّسبة إلى ذلك البعض كأن يكون غير مقدور و أيضا يمكن التفكيك بينهما في الامتثال كما إذا أدّى بعض الدّراهم دون بعض فهذا الواحد البسيط مؤثر و غير مؤثر و ممتثل و غير ممتثل و كذا في المقام العقد الواحد صحيح و باطل بالنّسبة إلى الجزءين و هذا واضح جدّا و من ذلك ظهر بطلان ما حكي عن الشّافعي في وجه الفساد من أنّ اللفظة الواحدة لا يتأتّى تبعيضها فإمّا أن يغلب الصحيح أو الفاسد و الثاني أولى لأنّ تصحيح الفاسد ممتنع و إبطال الصّحيح غير ممتنع إذ فيه أنّه لا مانع من التبعيض باعتبار المتعلّق أ لا ترى أنّه لو قال جاء زيد و عمرو و كان كاذبا في أحدهما و صادقا في الآخر يكون هذه اللفظة صدقا و كذبا مع أنّ ما ذكره من إمكان أحد التغليبين و امتناع الآخر أيضا كما ترى و أمّا ما حكي عن بعض الشافعيّة من قياس المقام على ما إذا باع درهما بدرهمين أو تزوّج بأختين حيث يحكم بالبطلان فيهما ففيه أيضا مضافا إلى بطلان القياس أنّه مع الفارق إذ في الفرضين لا ترجيح لأحد الدّرهمين أو لأحد الأختين بخلاف المقام و لذا لو جمع بين الأختين في عقد واحد و كان لإحداهما مرجّح كأن تكون الأخرى بنت زوجته مثلا نقول إنّ العقد صحيح بالنّسبة إليها هذا و ربّما يحتجّ للبطلان بوجهين آخرين أحدهما جهالة الثمن بعد التقسيط الثاني أنّ التراضي إنّما وقع على المجموع و في الأوّل أنّ الغرر مفروض الانتفاء و الدّليل على اشتراط العلم في غير صورة الغرر الإجماع و القدر المتيقّن منه أن يكون الثمن المقابل بالمال معلوما و إن كان مقدار حصّة كلّ من الأجزاء عند التقسيط مجهولا و لذا لا يحكم بالبطلان على فرض الإجازة مع أنّ حصّة كلّ من المالكين غير معلومة و كذا إذا باع المالكان ماليهما المختلفين في القيمة أو المتساويين بعقد واحد فإنّ ظاهرهم صحّة البيع مع أنّ مقدار حصّة كلّ منهما مجهول نعم حكي عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة بل عنه في خلافه الحكم بالبطلان حتّى مع التساوي فيها أيضا و لا وجه له فالتّحقيق كفاية العلم بثمن المجموع و إن كانا مختلفي القيمة مع كونهما لمالكين إلّا أن يكون هناك غرر و إلّا فمع عدمه لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار من العلم و في الثاني أنّ الرّضا في ضمن المجموع كاف إذ ليس حال تخلّف الجزء أشدّ من تخلّف الوصف أو الشرط و ليس فيهما إلّا الخيار و السرّ أنّ الرّضا المتعلّق بكلّ جزء ليس مقيّدا بوجود الجزء الآخر بل هو من باب تعدّد المطلوب و إن كان التقييد أيضا ثابتا في اللبّ و تجب بعض الجهات و لذا يوجب تخلّفه الخيار و سيأتي تحقيق حال المطلب إن شاء اللّٰه و حقّقناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع‌

قوله أمكن الخدشة فيه إلخ

أقول قد عرفت و ستعرف دفع الخدشة و أنّ الصحّة على وفق القاعدة فلا تغفل‌

قوله و كذا مع الرّد

أقول

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست