responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181

للسّبب دون المباشر الّذي هو كالرّيح و الشمس بل قد يقال بشمول قوله (ع) كل مغصوب مردود له و إن كان مكرها على تناول المغصوب و التصرّف فيه انتهى و يظهر من هذا الكلام اعترافه بما أورد عليه المصنف (قدّس سرّه) في قوله و أمّا قوّة السّبب على المباشر فليست بنفسها دليلا إلخ و لو لا هذا الاعتراف منه (قدّس سرّه) لحملت كلامه على إرادة أنّ قوة السّبب اقتضت كون قرار الضمان عليه من جهة أنّه هو السّبب في تغريم المباشر ليرجع إلى ما ذكرنا و سيذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ الغارّ لما كان هو السّبب في ضمان المغرور كان له الرّجوع عليه و حينئذ كان يندفع عنه إيراد المصنف (قدّس سرّه) لكنّه بعد اعترافه بخلاف ذلك لا وجه لحمل كلامه عليه و كيف كان فالتحقيق ما عرفت من عدم ابتناء قاعدة الغرور على قوّة السّبب كما أنّها غير مبتنية على الضّرر فتدبّر‌

قوله لكنه لا يخلو من نظر إلى قوله فلا بدّ من الرّجوع بالأخرة إلخ

أقول لا يخفى ما فيه من عدم حسن البيان فإنّه إذا ناقش في دليل الغرور باختصاص الإجماع و الأخبار بصورة الضّرر المفروض عدمه في المقام حيث إنّ الكلام مع قطع النظر عن صدقه فإنّه يتكلّم على قوله مضافا إلى ما قيل عليه إلخ و ناقش أيضا في دليلية قوّة السّبب على المباشر كيف يسوغ له أن يتمسّك بعد ذلك بالإجماع المدّعى في الإيضاح على تقديم السّبب إذا كان أقوى و بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة بل و بقاعدة الضّرر فتدبّر‌

قوله كما في المكره

أقول ظاهر الأصحاب و إن كان ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من عدم الرّجوع على المكرَه بالفتح أصلا إلّا أنّ التحقيق خلافه و أنّ حاله حال المغرور في تخيير المالك في الرّجوع إلى أيّهما شاء غايته كون قرار الضمان على المكره إذ لا فرق بينهما أصلا و دليل الضمان و هو اليد و الإتلاف لا مانع من إجرائه بالنّسبة إلى المباشر أيضا و أمّا وجه كون القرار على المكره فلأنّه السّبب في ضمان المكره كما أشرنا إليه آنفا و أمّا ما ذكره وجها لفتوى المشهور من أنّ المباشر بمنزلة الآلة فهو كما ترى و إلّا ففي المغرور أيضا كذلك و كذا الوجه الآخر من أنّ الأخذ ظاهر في الأخذ الاختياري إذ فيه أوّلا المنع و ثانيا أنّ الدّليل غير منحصر في قاعدة اليد بل قاعدة الإتلاف أيضا جارية و هي شاملة لجميع الأقسام حتّى الإتلاف حال الغفلة و النّوم و نحوهما و أضعف من الوجهين التمسّك بحديث الرّفع بدعوى أنّه كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الوضعي لأنّ لازمه كونه كذلك بالنّسبة إلى الخطاء و النّسيان أيضا و لا يقولون به و دعوى خروجهما بالدّليل كما ترى فالتّحقيق ما ذكرنا من شمول دليل الضّمان لكلّ من السّبب و المباشر إلّا أنّ الأوّل لما كان سببا لضمان الثاني كان له الرّجوع عليه لقاعدة التّسبيب المستفادة من قاعدة الضرر هذا و اختار صاحب الجواهر أيضا ما ذكرنا من التخيير و كون القرار على المكره و حاصل ما يظهر منه في وجهه هو أنّ مقتضى القاعدة اختصاص الضمان بالمباشر إلّا أنّ مقتضى حديث الرّفع عدم ضمانه لأنّه شامل للحكم التكليفي و الوضعيّ و لازم ذلك جواز رجوعه إلى السّبب فيكون المكرِه بالكسر بعد ذلك بمنزلة من تلف المال في يده في الأيادي المتعاقبة و لعلّ المفروض في كلامه ما لو أمر بالإتلاف من دون أن يثبت يده على المال و إلّا فلو كان المال تحت يده و أكره غيره على أخذه و إتلافه لا وجه لدعوى كون مقتضى القاعدة اختصاص الضمان بالمباشر لأنّ يد ذي السّبب أيضا سبب لضمانه و كيف كان لا يخفى ما فيه فإنّ حديث الرّفع إن اقتضى رفع الحكم الوضعيّ أيضا كان لازمه عدم جواز الرّجوع على المباشر أصلا لا أن يكون ضامنا و يكون القرار على المكره بل لازم بيانه عدم ضمان واحد منهما أمّا المكره فلحديث الرّفع و أمّا المكره فلعدم المقتضي بقي شي‌ء و هو أنّ الظاهر أنّ ما ذكره المشهور من عدم الرّجوع إلّا على المكرِه بالكسر مختصّ بما لم يكن المال تحت يد المباشر على وجه الضمان سابقا على الإكراه و إلّا فغاية الأمر عدم الضمان من حيث الإكراه لكن يبقى ضمان اليد السّابقة نعم القرار على المكره في هذه الصّورة أيضا‌

قوله مورد الأخبار

أقول كرواية جميل عن الصادق (ع) في شاهد الزّور قال إن كان الشي‌ء قائما بعينه ردّ على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل و مرسله عن أحدهما (ع) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرّجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموه الحديث و حسن محمّد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان أنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء شاهدان برجل آخر فقالا هذا السّارق و ليس الّذي قطعت يده إنّما اشتبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدّية و لم يجز شهادتهما على الآخر و مرسل ابن محبوب عن الصادق (ع) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثمّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرّجل فقال (ع) إن قال الرّاجع أوهمت ضرب الحدّ و أغرم الدّية و إن قال تعمّدت قتل إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة هذا و لكن لا يخفى أنّ هذه الأخبار إنّما تكون دليلا على ضمان السّبب من جهة كونه سببا لا على ضمان المغرور و رجوعه على الغارّ كما هو المدّعى فتدبّر‌

قوله كما في كلام بعض

أقول هو (ص) الجواهر في كتاب الغصب لكنّه أمر بعد ذلك بالتأمل حيث قال بعد العبارة التي نقلناها عنه في الردّ على سيّد الرّياض نعم إنّما المتّجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتّب عليه الضمان إذ المسلّم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة و الهبة و العارية و نحوها بخلاف ترتّب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البائع خصوصا مع جهل البائع بالحال كالمشتري فتأمل انتهى‌

قوله و هو الذي ذكره المحقق إلخ

أقول قال و ما يغرمه المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرّجوع به على البائع و لو أولدها المشتري كان حرّا فيلزم قيمة الولد و يرجع بها على البائع و قيل في هذه له مطالبة أيّهما شاء لكن لو طالب المشتري رجع على البائع و لو طالب البائع لم يرجع على المشتري و فيه احتمال آخر انتهى و يظهر من صاحب المسالك أنّ مراده من هذا الاحتمال إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته لأنّ حرّية الولد‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست