responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172

و أمّا جامعيّته لجميع أقسام الفرض الثاني فلأنّ أوّل العقود الواقعة على عوض العبد بيع الفرس بالدّرهم و ثانيها بيع الدّرهم بالرغيف و ثالثها بيع الرّغيف بالعسل و بيع الدّرهم بالرّغيف الذي هو الوسط قبله عقد واقع على مورده و هو بيع الفرس بالدّرهم و عقد واقع على بدل مورده و هو بيع العبد بالفرس فإنّ الفرس عوض للدّرهم و العبد عوض للفرس و بعده عقد واقع على مورده و هو بيع الدّرهم بالحمار و عقد واقع على بدله و هو بيع الرغيف بالغسل‌

قوله تلزم بلزوم هذا العقد

أقول يعني عقد العبد بالدّينار فإنه مع صحّته و لزومه يكون الدّينار لبائعه بالجارية و هو (ص) الكتاب و أمّا مع عدم صحّته كما على القول بالنقل و اعتبار المجيز في الحال فيكون الدّينار لمالكه الأوّل و له إجازة هذا البيع‌

قوله و أمّا إجازة العقد الواقع على العوض أعني إلخ

أقول لمّا فرغ من أقسام الفرض الأوّل شرع في أقسام الفرض الثاني و هو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير و إنّما ذكر بيع الدرهم بالرّغيف لأنّه الوسط فيها‌

قوله سواء وقعت على نفس مال المالك إلخ

أقول فإنّ العبد عوض للفرس الذي هو عوض للدّرهم حيث إنّ المراد من العوض أعمّ ممّا جعل ثمنا في البيع أو مثمنا و لا يخفى أنّه لا بدّ من تقييد ذلك حتّى ملزميّته للعقود السّابقة بما إذا كانت مثل بيع الفرس بالدّرهم و بيع العبد بالفرس ممّا يتوقّف صحّة هذا المجاز عليه و إلّا فليس كل عقد سابق واقع على العوض كذلك فإنّه لو بيع الفرس بغير الدّرهم ثمّ بيع به أو بيع العبد بغير الفرس ثم بيع به لا يكون إجازة بيع الدّرهم بالرّغيف ملزمة فتدبّر‌

قوله و ملخّص ما ذكرنا إلخ

أقول لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من أنّ في العقود الواقعة على المثمن يصحّ المجاز و ما بعده و في العقود الواقعة على الثمن يصحّ و ما قبله إلى ما ذكره مع أنّه غير مطّرد و لا منعكس فإنّه لو باع العبد بالفرس ثمّ باعه ثانيا فضولا أيضا بالكتاب ثم باعه ثالثا بالدّينار يكون الجميع صادرا من شخص واحد و هو الفضولي الأوّل و مع ذلك لا يصحّ المجاز و ما قبله بل و لا ما بعده فإنّ ما بعده أيضا موقوف على إجازة المشتري في العقد المجاز و لو باع العبد بالفرس ثم باع غير المشتري الفرس بالدّرهم و باع فضولي آخر غير مشتري الفرس بالرغيف و باع فضولي آخر الرّغيف بالعسل يصحّ المجاز و ما قبله و يتوقّف ما بعده على الإجازة مع أنّها صادرة من أشخاص فالضّابط الجامع المانع هو أنّه إذا وقعت عقود على المثمن أو الثمن أو بالاختلاف فإجازة الوسط في قوة إجازة كلّ سابق يتوقّف عليه هذا المجاز و مؤثرة في لزوم كل لاحق يتوقّف على هذا المجاز إذا صدر من المشتري في كل طبقة و إلّا فمع إجازته هذا على الكشف و على النقل لا يصحّ شي‌ء من العقود اللاحقة إلّا مع إجازة المالك الأصلي حين العقد فتدبّر‌

قوله ثم إنّ هنا إشكالا في شمول إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يختصّ بما إذا كان الثمن شخصيّا و إلّا فمع كونه كليّا غايته أنّ المدفوع إلى الغاصب يصر ملكا له لكن لا يتعيّن الثمن فيه فيمكن حينئذ إجازة البيع و مطالبة الثمن من المشتري نعم حينئذ لا يمكن إجازة العقد الثاني للغاصب لأنّه لا دخل له بالمجيز ثمّ إنّه ليس إشكالا في جواز تبع العقود بل الإشكال إنّما هو في صحّة العقد الأوّل و منه يسري إلى سائر العقود إلّا في ما فرضنا من كون الثمن كليّا فإنّ الإشكال فيه إنّما هو في التتبع لا في العقد الأوّل ثمّ إنّه مبنيّ على كون الثمن المدفوع إلى الغاصب ملكا له و إلّا فلا يكفيه مجرّد عدم جواز الاسترداد و القول بملكيّة الغاصب له مقطوع الفساد و إن نسب إلى ظاهر بعض الكلمات ثمّ إنّه مبني على القول بالنقل حسب ما ذكره الفخر و تبعه المصنف (قدّس سرّه) و إلّا فعلى الكشف لا إشكال كما هو واضح كما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) ثمّ إنّ القول بعدم جواز الاسترداد من الغاصب أيضا ممّا ينبغي القطع بفساده فلا إشكال أصلا و لا طائل تحت إطالة الكلام على هذا المبنى الفاسد فالتّحقيق أنّه لا ينتقل الثمن في العقد الثاني إلى الغاصب لعدم كونه مالكا للعوض و هو الثمن في البيع الأوّل فيجوز للمالك تتبع العقود بلا إشكال على الكشف و النقل نعم لو تلف الثمن في البيع الأوّل قبل الإجازة أشكل الحال بناء على النقل لكن لا يختصّ هذا ببيع الغاصب بل يجري في جميع المقامات من حيث إنّه لا بدّ من وجود كل من العوضين حين النقل و قد مرّ سابقا فتدبّر‌

قوله لأنّ العقد جزء سبب إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفخر لم يدّع الأسبقيّة حتّى يرد عليه ذلك بل ادّعى وجوب تقديم حق المجيز و علّله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا بأشقّ الأحوال مع أنّه يمكن دعوى سبق حقّ المجيز من حيث الزمان أيضا بأنّ سبب الملكيّة و إن كان هو العقد و الإجازة فيكون ملكية الغاصب سابقة من جهة تقدّم سببها و هو الإقباض على الإجازة التي هي جزء سبب ملكية المجيز إلّا أنّ العقد علّة تامّة لتعلّق حق المجيز بالثمن حيث جعل ثمنا لماله فهذا الحقّ مقدّم على ملكية الغاصب لتقدّم سببه على سببها فالأولى أن يمنع تعلّق حقّ له بالثمن أو حق الإجازة ليس من الحقوق بل ليس هناك إلّا الحكم الشرعيّ بجواز الإجازة و التملك بها فتدبّر‌

قوله فافهم

أقول لعلّه إشارة إلى أنّ وجه عدم جواز الاسترداد أو ملكية الغاصب إذا كان هو التسليط المجاني من جانب مالك الثمن حيث إنّه عالم بعدم كونه مالكا له و مع ذلك يدفعه إليه فهو مطلق غير مقيّد بالإجازة لأنّ المفروض أنّ المشتري إنّما يشتري من الغاصب بعنوان أنّه المالك لا بتوقّع إجازة المالك الحقيقي فتدبّر‌

[في أحكام الرد و ما يتحقق به]

قوله لا يتحقّق الرّدّ قولا إلخ

أقول قد مرّ سابقا أنّ الرّدّ موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك لعدم بقاء المعاقدة و المعاهدة معه فينتفي معه أهليّته للإجازة و التحقيق أنّه يتحقق بإنشائه قولا بكلّ لفظ دالّ عليه و فعلا أيضا بكلّ فعل دالّ قصد به إنشاؤه و دعوى وجوب اللفظ كما ترى و أمّا التّصرّفات غير المنافية كالتعريض للبيع و التوكيل فيه و نحوهما مع عدم قصد الإنشاء بها فلا يكفي فيه سواء كانت مع الالتفات إلى وقوع العقد أو لا معه و أمّا التصرّف المفوت للمحل كالبيع و نحوه بناء على كونه مفوتا فهو لا يوجب الرّد بحيث يبطل العقد بالمرّة بل غايته أنّه لا يصحّ معه إجازته و هو أعمّ من ذلك فإنّه لا يمنع من إجازة المشتري لذلك العقد بناء على اشتراط الملكية حين العقد فيها و هذا بخلاف الرّد القولي‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست