responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 171

العبد بين عبد القنية و عبد التجارة فيعتبر الوصف في الأوّل دون الثاني و التحقيق الصّحة في الجميع عدا صورة الإبهام و الترديد لشمول العمومات بعد تعارف المذكورات و مسيس الحاجة و الإجماع على صحّة الإذن في التّصرّف في ماله عموما و ارتفاع الحرمة التكليفيّة به و لا مانع إلّا دعوى الغرر و رفعه مختص بالبيع و على فرض العموم فلا ينبغي الفرق بين الصّور بل يجب أن يكون حال الوكالة حال البيع مع أنّه خلاف الإجماع إذ لا إشكال في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيّات و التّعيين من جميع الجهات و انتفاء معظم الغرر و لا يكفي لعدم الدّليل على هذا التفصيل ثمّ إنّ التحقيق أنّ الإجازة أيضا كذلك فلا يجب كون متعلّقها معلوما للمجيز و دعوى أنّها لما كانت متعلّقة بما وقع و هو أمر واحد شخصيّ فيكون كالتوكيل في أمر مبهم إذ لا يتصوّر كون متعلّقها عامّا فليس حالها حال الإذن السّابق فإنّه يمكن تعلّقه بأمر عام مدفوعة بمنع كون هذا فارقا لإمكان أن يقول أنا راض بما فعل زيد أيّ فعل كان من البيع و الصّلح و نحوهما فيكون كما لو تعلّق بالأمر العام و لا يكون من الأمر المبهم فتدبّر و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّها بحسب الحقيقة أحد ركني العقد فتشبه القبول كما ترى إذ هي إمضاء للعقد على حذو الإذن السّابق الذي هو توكيل فيه و إلّا فيمكن أن يقال إنّ الإذن السّابق أيضا بحسب الحقيقة أحد ركني العقد و هذا واضح جدّا‌

قوله و من هنا يظهر إلخ

أقول الأقوى عدم اعتبار هذا العلم أيضا لمنع كونه راجعا إلى التعليق مع أنّ بطلانه مختصّ ببعض العقود إذ الإجماع الذي هو المدرك لا يشمل الجميع و على فرض عموم معقده لجميعها ليس الإجازة منها و دعوى كونها في معنى العقد كما ترى مع أنّ الإجماع لا يشمل إلّا ما كان عقدا حقيقة و لا يعمّ ما كان في معناه‌

قوله فتأمل

أقول لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا و يمكن أن يكون إشارة إلى منع ما ذكره في بيان كونها في معنى العقد من قوله و لذا يخاطب المجيز إلخ إذ كون الوفاء بالعقد مختصّا بالعاقد ممنوع بل يجب الوفاء على من له العقد سواء كان عاقدا أو آذنا له في العقد أو مجيزا له فتعلّق الوجوب به بعد الإجازة لا قبلها لا يكون دليلا على كونها في معنى العقد‌

[الثالث في مسألة ترتب العقود]

قوله المجاز إمّا العقد الواقع إلخ

أقول الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعدّدة المترتبة إمّا بالطبع هو كما هو ظاهر عنوان الفقهاء أو بمجرّد الزمان كما هو ظاهر عنوان المصنف (قدّس سرّه) و أنّ إجازة بعضها هل تقتضي صحة البعض الآخر أو لا و مجمل الكلام في ذلك أنّ العقود المتعددة إمّا واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بأن يكون العوض في كلّ عقد معوّضا في العقد اللاحق و على التقديرين إمّا أن يكون العاقد هو المشتري في كلّ طبقة أو غيره كفضولي آخر و لا إشكال في أنّ للمالك إجازة أيّ من العقود شاء فإن أجاز العقد الواقع على ماله في إحدى المراتب صحّ ذلك العقد و كان فسخا للعقود السّابقة إن كانت لكن بالنسبة إليه و أمّا بالنّسبة إلى المشتري الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة فإن قلنا إنّه يشترط أن يكون المجيز مالكا حين العقد فلا يصحّ له إجازة شي‌ء منها و إن قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك لأنّه صار مالكا حين العقد المجاز و أمّا العقود اللاحقة إن كانت فإن كان العقد اللاحق من المشتري في ذلك العقد صحّ بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف لأنّه كان حين العقد مالكا و بطل بناء على النقل إلّا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكيّة حين العقد و إن كان من غير ذلك المشتري صحّ مع إجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل و بطل على القول بالاشتراط و إن أجاز العقد الواقع على عوض ماله في إحدى المراتب صحّ ذلك العقد و ما قبله ممّا هو مرتّب عليه طبعا كالعقد الأوّل و غيره ممّا وقع على العوض في كلّ مرتبة بمعنى أنّ تلك الإجازة لا يصحّ إلّا مع إجازتها فهي في قوة إجازتها لا بمعنى أنّها مؤثرة في صحّتها كيف و هي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت لأنّه غير مالك لذلك العوض إلّا بعد إجازة العقود السّابقة و أمّا العقود السّابقة التي لا تتوقف صحّة هذا العقد عليها فالحال فيها كما تقدّم في الفرض الأوّل و أمّا العقود اللاحقة إن كانت فهي محتاجة إلى إجازة أخرى بناء على الكشف و على النقل يبنى على ما مرّ من اشتراط الملكية و عدمه‌

قوله و على كل منهما إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو عوضه

أقول لا يخفى أنّ قوله وقع على المال أو عوضه بيان لقوله و على كلّ منهما و كان الأولى إسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقديرين مع أنّه إذا كان المجاز العقد الواقع على نفس مال الغير لا يجري تقسيم كون المجاز أوّل عقد وقع على العوض أو آخره إلخ و إذا كان العقد الواقع على عوضه لا يجري تقسيم كونه أوّل عقد وقع على المال أو آخره إلخ و الحاصل أن كون المجاز أوّل عقد وقع على المال أو آخره إلخ إنّما هو على التقدير الأوّل و كونه أوّل عقد وقع على عوضه أو آخره إلخ إنّما هو على التقدير الثاني و العبارة موهمة لمجي‌ء كلا التقسيمين على كلّ من التقديرين و لو أسقط قوله وقع على المال أو عوضه و قال إمّا أن يكون المجاز أوّل عقد أو آخره إلخ سلمت من ذلك و قوله واقعين على مورده أو بدله يعني به واقعين على نفس مورد العقد المجاز سواء كان ذلك المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد أي بدل مال الغير أو بدل عوضه ثمّ لا يخفى أنّ الأقسام اثنا عشر ستّة للفرض الأوّل و ستّة للفرض الثاني فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير إمّا أن يكون ذلك أوّل العقود الواقعة عليه أو آخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السّابق منهما واقعا على نفسه و اللاحق على عوضه أو بالعكس و هكذا لو كان المجاز العقد الواقع على العوض ثمّ إنّ المثال الّذي جعله جامعا للكل أمّا جامعيّته لجميع أقسام الفرض الأوّل فلأنّ أوّل العقود الواقعة على نفس المال بيع العبد بالفرس و آخرها بيعه بالدّينار و بيعه بالكتاب وسط بين هذين الواقعين على مورده و بين بيع الفرس بالدّرهم و بيع الدّينار بجارية الواقعين على عوض المورد و من ذلك يظهر كونه وسطا بين المختلفين‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست