responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168

مسلّطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدّليل بعد الإشكال في عموم وجوب الوفاء و نحوه‌

قوله و لو باع وكالة إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنّه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبّر تنبيهات الأوّل لا فرق في فرض المسألة بين ما لو باع شيئا ثم اشتراه من مالكه حين البيع أو من غيره ممّن اشترى من المالك حتّى لو توارد عليه بيوع عديدة و انتقل إليه في آخر الأمر و لو كان بعد خمسين مالكا و بعد خمسين سنة و لا يخفى ما في القول بالصحّة من البعد الثّاني ما ذكر من الأوّل إلى هنا إنّما كان إذا كان الانتقال إليه بالشراء و نحوه من أنحاء المعاملات و أمّا إذا انتقل إليه بالإرث و نحوه من الانتقالات القهريّة فالحكم كما سبق و يجري جميع الوجوه المذكورة للبطلان حتّى الأخيرين أمّا السّادس فلأنّ المذكور فيه و إن كان كون بيع المالك فسخا للعقد إلّا أنّك عرفت أنّ المراد أنّه تفويت للمحلّ و في المقام يمكن أن يقال إنّ الانتقال القهري إليه فوات للمحلّ فلا يبقى بعده محلّ للإجازة و أمّا السّابع فلأنّ الأخبار العامّة و هي الناهية عن بيع ما ليس عنده شاملة قطعا و أمّا الخاصّة فهي و إن أنكر دعوى اختصاصها من حيث مواردها بالبيع ثم الشراء إلّا أنّه يمكن دعوى ظهور المناط منها و هو كونه بيعا قبل التملك و كيف كان فالأقوى فيه أيضا البطلان سواء أجاز أو لا فتدبّر الثالث إذا اشترى عينا من فضوليّ فباعها قبل الإجازة فأجاز المالك البيع الأوّل فإن قلنا إنّ الإجازة ناقلة يكون البيع الثاني ممّا نحن فيه من مسألة من باع شيئا ثمّ ملكه و لكن في شمول الأخبار الناهية له إشكال و الأقوى شمول الأخبار العامّة ففي الصّحة إشكال و أمّا بناء على كونها كاشفة فيكون البيع في ملك البائع و الظاهر لزومه كما سيأتي في مسألة ترتب العقود و يحتمل أن يدّعى شمول الأخبار الناهية لأنّ البائع قبل الإجازة غير قادر على تسليم المبيع فيصدق أنّه باع ما ليس عنده و الفرق بينه و بين ما لو باع مالا فبان أنّه له لا يخفى فإنّ فيه ليس هناك حالة منتظرة و توقّف على شي‌ء غايته جهل البائع بالحال بخلاف المقام فإنّ المفروض توقّفه على إجازة الغير للبيع السّابق فتدبّر و ممّا ذكرنا يعلم حال ما لو ورد على مال الغير بيوع عديدة من أشخاص فضوليّين فأجاز المالك بعض تلك البيوع فإنّ للمشتري في ذلك البيع أن يجيز بالبيع اللاحق على الكشف بل و كذا على النقل و كذا البيع السّابق على النقل لعدم شمول الأخبار الناهية لأنّ المفروض أنّ البائع غير المجيز و لا مانع من الإجازة حينئذ إلّا دعوى أنّ إجازة المالك الأوّل لأحد تلك البيوع ردّ منه للبقيّة أو تفويت لمحل الإجازة بالنّسبة إليها و الأوّل ممنوع و الثاني مسلّم لكن بالنّسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبّر الرّابع إذا باع شيئا ثم ملك البيع بأن صار وليّا على مالك ذلك الشي‌ء فالظاهر عدم الإشكال في جواز إجازته لذلك البيع لأنّ من له البيع و هو المولّى عليه مالك حال العقد و هذا كاف لما عرفت من عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرّف حال العقد فلا يضرّ عدم كونه مالكا و لا وليّا حين العقد لعدم كون من له العقد مالكا حينه فتدبّر‌

[المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف]

قوله فانكشف كونه وليّا على البيع

أقول الولاية عليه إمّا بكونه وليّا و إمّا بكونه وكيلا و إمّا بكونه مأذونا و الوجه في عدم الإشكال هو شمول العمومات مضافا إلى شمول أدلّة الولاية و الوكالة و أنّ تصرّفات الوليّ و الوكيل و المأذون ماضية هذا و لكن يمكن أن يقال بالتوقف على الإجازة لأنّ العقد و إن صدر عمّن كان نافذ التصرّف إلّا أنّ المفروض عدم علمه بذلك فلعلّه لو كان عالما بأنّه ولي ما كان راضيا بهذا البيع الخاصّ و دعوى أنّ المفروض كونه موافقا للمصلحة و كل ما كان كذلك يجب على الولي إيجاده فليس له أن لا يرضى مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون هناك فرد آخر من البيع مثله في الصّلاح فيكون الاختيار في التعيين إليه و له أن يعيّن أحدهما بداع نفساني فمجرّد كونه موافقا للمصلحة غير كاف في التعيين بل يتوقّف على رضاه و مشيّته فلا فرق بين هذه الصّورة و بين ما لو بان كونه مالكا بل التحقيق اتحاد الصّور الأربع في هذا الحكم ففي الجميع يتوقّف الصّحة على الإجازة لما يشير إليه المصنف (قدّس سرّه) في المسألة الثالثة من عدم كفاية القصد إلى نقل هذا المال المعيّن و أنّه لا بدّ من الرّضا به بعنوان أنّه ماله فإنّ في المقام أيضا لا بدّ من القصد إلى النقل و الرّضا به بعنوان أنّه مال المولّى عليه أو مال الموكل أو نحوهما و كون البيع واجبا من جهة موافقته للمصلحة لا يمنع من كون اختيار الخصوصيّات منوطا بنظره و برضاه و بالجملة فالحكم في المسألة كمسألة الفضولي في التوقّف على الإجازة و إن كان ما نحن فيه أولى بالصّحة مع الإجازة من تلك المسألة بمعنى إمكان الحكم بالصّحة معها في المقام و إن قلنا ببطلان الفضوليّ فتدبّر‌

قوله و من المختلف الإيراد عليه

أقول الظاهر أنّ نظر القاضي إلى أنّ الإذن في البيع مع فرض عدم اطلاع المأذون و عدم اطلاع غيره أيضا عليه لا يعدّ إذنا و هذا بخلاف ما لو اطلع عليه أحد سواء كان هو المأذون أو غيره و الظاهر يقتضي ما ذكره فإنّ مجرّد إنشاء الإذن من عند نفسه من غير حضور أحد لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة إذ لا فرق بينه و بين الرّضا الباطني من دون إنشاء ظاهريّ و قد عرفت سابقا عدم كفايته إذ لا بدّ في الخروج عن الفضوليّة من إسناد صدور البيع إليه و لو بالواسطة و هو لا يتحقق إلّا بمظهر خارجيّ فالإذن و إن كان من الإيقاعات و ليس كالتوكيل ممّا يحتاج إلى القبول إلّا أنّ صدقه موقوف على الإظهار الخارجيّ نعم لو قلنا بالخروج عن الفضوليّة بمجرّد طيب النفس الواقعي كفى الإذن المفروض بالأولى لكنك عرفت عدم كفايته إلّا بالنّسبة إلى الحكم التكليفي من رفع حرمة التصرّف في مال الغير و بالجملة إمّا أن يكون البائع مأذونا و يكون ناسيا للإذن و هذا لا إشكال في كونه كالولي الشرعيّ و أنّ حكمه حكم سائر المأذونين و كذا الوكيل الناسي للوكالة و إمّا أن يكون المالك أذن له في التصرّف و علم به غيره لكن لم يطلع هو عليه و هذا أيضا يعدّ مأذونا و إن كان ذلك الغير واحدا و إمّا أن يكون المالك قد أنشأ الإذن من عند نفسه من دون حضور أحد أو مع حضور من لا عبرة بحضوره أو مع التكلّم بما لا يفهمه الحاضرون و مثل هذا لا يعدّ إذنا فما أورده عليه في المختلف في‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست