responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 161

بطلانه لعدم كونه من باب القيد بل من باب الالتزام في الالتزام فهو نظير الشروط الفاسدة في ضمن العقود و كما لا يوجب فسادها فساد العقد لعدم كونها قيدا في العقد و في الرّضا فكذا في المقام لا يكون قيدا في الإجازة بل من باب تعدّد الالتزام فعدم وجوب الوفاء بأحدهما لا يستلزم عدم وجوب الوفاء بالآخر و لا فرق في هذا بين أن يرضى الأصيل بهذا الشرط أو لا نعم يمكن دعوى خيار الفسخ للمجيز من جهة تخلّف هذا الشرط كما نقول به في الشروط الفاسدة و أمّا وجه الاحتمال الثالث فواضح و هو كون الإجازة مقيّدة بالشرط الذي لم يسلم له و كون المجموع التزاما واحدا لكن فيه ما عرفت فإن الإجازة المشروطة نظير العقد المشروط و كما لا يوجب بطلان الشرط في الثاني بطلانه لعدم كونه قيدا بل التزاما في التزام و راجعا إلى تعدّد المطلوب فكذا في الأوّل فتدبّر و ممّا ذكرنا ظهر أنّ كون الوجه الأخير أقوى الوجوه إنّما هو بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط غير المذكورة في متن العقد و كون الشرط الفاسد مفسدا و إلّا فهو أضعفها بقي هنا أمران أحدهما أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة إنّما هو إذا كانت بعد تماميّة أجزاء العقد و شرائط صحّته و أمّا إذا كانت قبل ذلك فلا تكون كاشفة و لا ناقلة كما إذا أوجب الفضولي البيع فأجاز المالك قبل قبول الآخر أو كان البيع موقوفا على القبض كالصّرف و السّلم إذا أجاز قبله و قبل تفرّق المجلس بناء على كون القبض شرطا في الصّحة و كما في إجازة الرّهن قبل القبض الثّاني ذكر في الجواهر أنّه قد يقال بتصوّر حكم الفضوليّ من الإنسان نفسه كما لو عقد بقصد إرادة نفس العقد مصرّحا بتأخير الرّضا إلى ما بعد ذلك ثمّ جعل من ذلك بيع التلجئة و نحوه ممّا قصد به التواطؤ على إيقاع الصّورة دون الحقيقة فإذا أجاز بعد ذلك حكم بصحّته قلت و هو مشكل لأنّه إمّا أن يكون قاصدا للإنشاء حقيقة غير أنّه غير راض به كما في الإكراه و إمّا أن يكون بمجرّد إيجاد الصّورة من دون قصد الحقيقة فعلى الثاني يكون كبيع الهازل في أنّه صوري و لا يصحّ و لو بالإجازة اللاحقة و على الأوّل يجب الحكم بالصحّة من دون حاجة إلى الإجازة و ذلك لما عرفت في بيع المكره من أنّ مقتضى القاعدة الصحّة لو لا دليل رفع الإكراه إذ القدر المعتبر في صحة البيع من الرّضا موجود و لذا نحكم بصحّة بيع المضطر إلى البيع و إن كان كارها قلبا و ذلك من جهة كفاية الرّضا الحاصل بعد هذا الاضطرار و كون عدم طيب النّفس في الحقيقة راجعا إلى كراهة حدوث سبب الاضطرار و كذلك الحال في الإكراه فإنّه بعد حصوله بتوعيد المكره يرضى بالبيع لدفع ضرره و إن كان كارها قلبا فكان مقتضى القاعدة لو لا دليل رفع الإكراه صحّة البيع إلّا إذا لم يقصد إلّا اللفظ ففي بيع التلجئة أيضا نقول إذا كان قصده مجرّد الصّورة فلا يصحّ بالإجازة أيضا و إن كان قصده الحقيقة فهو صحيح و لا دليل على توقّفه على الإجازة نعم يمكن تصوّر الفضوليّة في المالك إذا باع بتخيّل أنّه مال الغير فبان كونه مال نفسه حسب ما أشرنا إليه سابقا و سيأتي التعرّض له في كلام المصنف (قدّس سرّه)

[استقصاء القول في المجيز]

[الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف]

قوله و لا فرق في ما ذكر بين القول إلخ

أقول يمكن أن يقال بناء على الكشف يمضي إجازته من غير توقّف على إجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحّته بدعوى أنّه محجور من التّصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث و الإجازة ليست منها بل هي شرط لنفوذ التصرّفات فهي نظير القبض الموقوف عليه صحّة المعاملة كالوقف و الصّرف و السّلم و لا يبعد عدم الحجر بالنّسبة إليه فإذا وقف في حال الصحّة ثم أقبضه في حال المرض أمكن أن يقال بعدم توقّفه على الإجازة من الوارث فتأمل و راجع فإذا لم أر من تعرّض للمسألة و غرضي إبداء الاحتمال نعم مقتضى ما يمكن أن يستفاد منهم من أنّ كلّ تصرّف يوجب نقصا في المال كان من المريض موقوفا على الإجازة هو ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) فإنّ الإجازة كذلك و لو على الكشف بمعنى الشرط المتأخّر نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون للإجازة مدخل إلّا كونها علامة لا ينبغي الإشكال في عدم الحجر فتدبّر هذا و أمّا المفلس إذا أجاز في حال حجره ما أوقعه الفضوليّ في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرّة بحال الغرماء ففيه إشكال و مقتضى ما ذكروه من أنّه لو اشترى بخيار و فلس و الخيار باق كان له الإجازة و الفسخ لأنّه ليس بابتداء تصرّف كون المقام كذلك فإنّ الإجازة على الكشف ليست بابتداء تصرّف فتدبّر‌

[الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد]

قوله مضافا إلى ما قيل إلخ

أقول أسنده إلى القيل لإمكان دعوى الفرق بأنّ الامتناع في ما نحن فيه شرعي بخلافه في مورد النقص لكن الإنصاف أنّه غير فارق فتدبّر‌

قوله فيرجع الكلام أيضا إلخ

أقول يعني أنّه على هذا يخرج عن العنوان المذكور و هو وجود المجيز الظّاهر في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته موجود حتّى في هذا الفرض غايته أنّه لا يمكنه الإجازة لعدم المصلحة فيرجع إلى اشتراط وجود مجيز جائز الإجازة و عليه يدخل في العنوان الآتي و هو اشتراط كونه جائز التصرّف حال العقد إذ الولي حال العقد الذي لا مصلحة فيه ليس جائز التصرّف و إنّما يصير كذلك بعد انقلاب المفسدة مصلحة إلّا أن يقال إنّ العنوان الآتي هو اشتراط كونه جائز التصرّف في حدّ نفسه و الوليّ في حدّ نفسه جائز التصرّف و إنّما المانع في العقد لا فيه فتأمل هذا و إنّما قال (قدّس سرّه) فإنّه فرض غير واقع في الأموال فإنّ في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الأب و الجدّ و الوصيّ إلّا أن يقال إنّ ذات المجيز حينئذ هو الصّغير فإنّه بعد بلوغه يصحّ له الإجازة فتدبّر‌

[الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف]

[المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة]

قوله فالكلام يقع في مسائل إلخ

أقول لا يخفى أنّ المتراءى من هذا التفريع كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بأن يكون إحداها ما إذا لم يكن جائز التصرّف حال العقد لكونه غير مالك و الثانية لكونه محجورا لسفه أو جنون و الثالثة لتعلّق حقّ الغير كالرّهن مع أنّه (قدّس سرّه) جعل المسألة الأولى أعمّ من الأخيرتين و الثانية هي الأولى و هي كونه غير مالك و الثالثة ما لا دخل له بهذا العنوان كما سيأتي في كلامه حيث يقول المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التّصرّف فبان كونه جائز التصرّف ثمّ إنّ الشقوق الّتي يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها و كذلك جعله المهمّ هنا التعرّض لمسألتين فإنّ المسألة‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست