responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 16

إلّا إذا قصد بها ذلك و معه لا إشكال في الحرمة‌

قوله ثمّ إنّ التدليس إلخ

أقول إن أراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الإخفاء لأنّه ليس من الدّلس و هو الظلمة و إن أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و حينئذ فمن الغريب قوله فينبغي أن يعد من التدليس إلخ‌

قوله و إلا فلا يلحق العمل إلخ

أقول يمكن أن يدّعى أنّ المراد من الكسب المال المكتسب لا المعنى المصدري الّذي هو عنوان ثانويّ للعنوان الأوّلي الّذي هو فعل يكتسب به و الكسب يطلق على الثّلاثة إلّا أن الظاهر أنّ المراد في المقام هو الأوّل و إن كان حقيقة في المعنى الثاني و إطلاقه على الثّالث من باب إطلاق المسبّب على السّبب كإطلاق الإحراق على الإلقاء في النّار و حينئذ فيمكن أن يدّعى كراهته و لو لم يبن على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه حينئذ مطالبة الزّائد حين الأخذ فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ أولويّة قبول إلخ

أقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التأدية و الأولى في عنوان المسألة أن يقال هل المراد من النّهي عن المشارطة و الأمر بقبول ما تعطى بيان أنّ الأولى في حقّ الماشطة قصد التبرّع بالعمل أو لا و على الثّاني هل المراد الإجارة مع عدم الشّرط و عدم مطالبة الأزيد عند الأخذ أو المراد العمل بالأجرة لا بعنوان الأجرة مع عدم الشّروط و هو الّذي يسمّى بالفارسيّة مزدورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة و طلب الزّيادة ما ذا و الحق أنّ المراد العمل بقصد الأجرة لا التّبرّع لأنّه بعيد مع أنّ لازمه عدم المطالبة أصلا إذا لم تعط و لا الإجارة لأنها فاسدة مع عدم تعيين العوضين و على ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى ممّا دلّ على كراهة استعمال الأجير بلا مقاطعة و يمكن أن يقال بعدم المنافاة فإنّ المستحبّ في حقّ من له العمل التّعيين و في حقّ العامل السّكوت عن الاشتراط فتدبّر و يمكن كون دعوى عدم كون المقام من ذلك الباب فهو تخصّص لا تخصيص فإنّ العامل بقصد الأجرة لا يطلق عليه الأجير فتأمل و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الوجوه الثّلاثة في كلام المصنف لا ترد على مطلب واحد إذ الوجه الأوّل إنّما هو لكراهة طلب الزّيادة لا لكراهة المشارطة و الثّاني بالعكس أو أعمّ و الثّالث ليس في عداد الوجهين حسب ما عرفت ثمّ إنّ الحكم التعبّدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى‌

[في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه]

قوله تزيين الرّجل بما يحرم إلخ

أقول لا يخفى أنّ عنوان المحرّم ليس هو التزيين بل لبس الحرير و الذّهب و لو لم يكن للتّزيين و أيضا التشبّه و لو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل‌

قوله كالسّوار و الخلخال

أقول السّوار كسلاح و قد يضمّ الّذي يلبس في الذّراع إذا كان من الذّهب فإن كان من الفضّة فهو قلب بالضّمّ كما أنّه إن كان من قرن أو عاج فهو مسَكَة بفتحتين‌

قوله و في دلالته قصور إلخ

أقول حاصله أنّ الرّواية فيها أربع احتمالات أحدها أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزاميّا الثّاني كون المراد خصوصا تأنث الذّكر و تذكر الأنثى سواء كان باللّباس أو بغيره بأن يدخل نفسه في عدادهنّ أو تدخل نفسها في عدادهم و يشهد له المحكي عن العلل الثّالث كون المراد خصوص اللّواط و المساحقة و يشهد له روايتا يعقوب و أبي خديجة الرابع أن يكون المراد المعنى الأوّل لكن مع كون الحكم غير إلزامي و يكون اللّعن من جهة شدّة الكراهة و يشهد له الرّوايتان الأخيرتان هذا مع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حدّ نفسها و انجبار قصور سندها بالشّهرة و المحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد أمّا الأوّل فواضح لأنّ خبر العلل لا يدلّ على أنّ المراد من المتشبّه ذلك بل غايته أنّ التأنّث حرام و هذا لا ينافي أن يكون مطلق التشبّه في اللّباس حراما أيضا و الاستشهاد بالنّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ينافي العموم كما لا يخفى و أمّا الثّاني فلإمكان كون المراد من النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أعمّ من المساحقة و اللّواط أيضا و قوله (ع) في رواية يعقوب أنّ فيهنّ قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا يدلّ على الحصر فتدبّر و قوله في رواية أبي خديجة و هم المخنثون و إن كان ظاهرا في الحصر إلّا أنّه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى مع إمكان دعوى تعدّد النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ففي أحدهما أراد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خصوص هذا المعنى و في الآخر الأعمّ فتأمل و أمّا الثّالث فلاحتمال كون جرّ الثّياب مكروها لكونه تشبّها خاصّا و لا يدلّ لا على أنّ مطلق التشبه كذلك و أنّ المراد من النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ذلك مع أنّ لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في الكراهة فيمكن أن يكون المراد أنّ التشبّه إذا كان مكروها أي حراما فجرّ الثّياب الّذي يشبه التشبّه بوجه مكروه و أمّا الرّواية الأخيرة فلا وجه لإرادة الكراهة منها لاحتمال كون الزّجر و المنع بمعنى التّحريم هذا مضافا إلى أنّ هذه الأخبار الّتي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلّها ضعاف و لا جابر لها بخلاف أصل النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإنّه مجبور بالشّهرة‌

قوله خصوصا الأولى إلخ

أقول و ذلك لعدم وجود قائل بحرمة جرّ الثّياب بمجرّده‌

قوله فالحكم المذكور

أقول يعني الحرمة مع إرادة مطلق التشبّه‌

قوله ثمّ الخنثى إلخ

أقول اختلفوا في الخنثى و الممسوح أنّهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع إمّا داخلان في الذّكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح و محلّ الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفيّة أو شرعيّة و الإنصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين و إن كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة أيضا و ذلك لأنّ غاية ما استدلّ على الأوّل قوله تعالى خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ و قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ و أيضا ما ورد من قضاء عليّ (ع) بعدّ الأضلاع معللا بأنّ حواء خلقت من ضلع آدم (ع) الأيسر بدعوى أنّه دالّ على كونه في الواقع داخلا تحت أحدهما و أيضا صحيحة الفضيل عن الصّادق (ع) في فاقد الفرجين في باب الميراث حيث إنّه حكم (ع) بالقرعة بدعوى أنّها لتشخيص الواقع المجهول و أيضا ما ورد في الباب المذكور من أنّ الخنثى يورث ميراث الرّجل و الأنثى المحمول على كون المراد نصف النّصيبين فلو لا كونه داخلا تحت أحدهما لم يكن كذلك إذ إعطاء نصف كلّ من النّصيبين إنّما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا و نصفه أنثى جمعا بين الحقّين و أنت خبير بضعف الكل أمّا الآيتان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحصر و أمّا عدّ الأضلاع فهو أمارة تعبّديّة و الكلام مع عدمها و أمّا القرعة فقد ثبت في محلّه أنّ موردها أعمّ ممّا كان له واقع أو لا كما هو المستفاد من جملة من الأخبار و أمّا إعطاء نصف النّصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن أن يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول إن ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في وجوب الاحتياط مبنيّ على‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست