responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140

اشترائها لنفسه ثم اشتراءها و دفعها إلى المشتري كما هو المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين و الثاني أظهر فلا دخل له بمسألة الفضولي قلت ربّما يجاب عنه أيضا بأنّ ظاهره النّهي عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدّلالة على بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه كما في بيع الغاصب و لا يدلّ على بطلانه في ما إذا باع للمالك بتوقّع الإجازة و قد يجاب أيضا بالحمل على التقيّة بقرينة تكذيب الإمام (ع) في الصّحيحين للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل أن يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلي و جعله من باب بيع ما ليس عنده لا في أصل الحديث و قد يجاب أيضا بأنّ المراد منه النهي عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدلّ به في تلك المسألة و فيه أنّه خلاف الظاهر فالصّواب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه

أقول يعني في مسألة ما لو باع نفسه ثم ملكه فإنّه (قدّس سرّه) ذكرهما في الوجه السّابع من الوجوه الدالة على عدم صحّة البيع المزبور و لو بالإجازة بعد ذلك الأولى قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) الرّجل يجيئني و يقول اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال (ع) أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال (ع) لا بأس إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و الثّانية قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يقول اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة بعينها أربحك كذا و كذا قال (ع) لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها‌

قوله تخصيصه بما تقدّم إلخ

أقول يعني الأدلّة الخاصّة و إلّا فالنّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على فرض دلالته مخصّص للعمومات المتقدّمة‌

قوله يظهر الجواب عن دلالة إلخ

أقول الصّواب هو الجواب الأوّل بما مرّ في النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من أنّ غاية ما يدلّ عليه نفي الصّحة في ما لو قصد نفسه كما في الغاصب لا مطلق الفضولي و قد يجاب عنه أيضا بأنّ المراد نفي اللزوم و هو بعيد و قد يجاب أيضا بأنّ المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحرّ مثلا و هو أيضا بعيد و الأظهر بقرينة الفقرتين إرادة نفي صحّة البيع قبل أن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق قبل النكاح أو العتق قبل أن يتملّك العبد‌

قوله و أمّا الروايتان إلخ

أقول الظاهر أنّ المراد بهما روايتا خالد و يحيى و هما و إن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلّا أنّه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك و أمّا دعوى أنّ المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى‌

قوله فإنّما هو في مقابلة إلخ

أقول فحاصل مفاده أنّ البيع بلا مدخليّة المالك باطل مع أنّه قد يقال إنّ قوله أو رضا منه ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك و أمره‌

قوله و توضيحه إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا ليس توضيحا للمذكور بل هو جواب آخر و حاصله أنّ النّهي إنّما هو من البيع بقصد كونه لنفسه مع إرادة ترتيب الأثر و بطلانه على هذا الوجه لا يستلزم بطلانه للمالك أيضا إذا أجاز‌

قوله الإجماع على البطلان إلخ

أقول الإنصاف أنّ التمسّك بالإجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين أوهن شي‌ء‌

قوله و الجواب أنّ العقد إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفضولي إنّما يقصد النقل و الانتقال جدّا مطلقا لا هزلا و لا معلّقا على الإجازة و إلّا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا و حينئذ فلا يبعد صدق التّصرّف عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب فإنّ ملاك صدقه ليس قصد ترتيب الأثر و لا كونه علّة الانتقال عرفا و إلّا لزم التفصيل في حرمته بين ما لو ترتّب الأثر و ما لم يترتّب أو بين ما إذا فرض سلطنته على ذلك و عدمها و الحاصل أنّ ملاك صدق التصرّف النقل الإنشائي عن جدّ و هو حاصل في المقام أيضا و إن أبيت عن ذلك فنقول لا بدّ و أن نلتزم بعدم الحرمة في بيع الغاصب أيضا إلّا بالتصرّف الحسّي بالدّفع إلى المشتري هذا مع إمكان دعوى أنّ العقد مطلقا علّة تامّة لحصول الآثار في نظر العرف من غير فرق بين الغاصب المستقل و غيره و عدم الإمضاء الشرعي مشترك الورود كما أنّ القصد إلى النقل عن جدّ كذلك غاية الفرق أنّ الغاصب قاصد للدّفع و التصرّف الحسّيين دون الفضولي و هذا لا يوجب الفرق في صدق التّصرّف مع أنّه قد لا يتمكّن من ذلك فتدبّر‌

قوله مع أنّ تحريمه لا يدلّ على الفساد

أقول هذا إنّما يتم إذا قلنا إنّ الدالّ على الفساد ليس إلّا النهي الإرشادي و أمّا التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا و المفروض أنّه في المقام تحريمي و أمّا إذا قلنا إنّ النّهي التحريمي أيضا يدلّ على الفساد إذا كان متعلّقا بنفس المعاملة كما في بيع الخمر فيمكن أن يقال إنّه في المقام كذلك و ذلك لأنّ النهي متعلّق به بما هو بيع إذ المفروض أنّه تعلّق بالتّصرّف الأعمّ من الحسّي و الإنشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر و إنّما لا يدلّ على الفساد في ما كان متعلّقا بعنوان آخر فالمقام نظير أن يفرض النهي المتعلّق ببيع الخمر متعلّقا بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع فإنّه بما هو بيع تقليب للخمر و من المعلوم أنّه يدلّ على الفساد حينئذ فتدبّر‌

قوله مع أنّه لو دلّ لدلّ إلخ

أقول الإنصاف أنّه لو دلّ على الفساد يدلّ على أنّ المبيع المفروض لا يترتّب عليه الأثر مطلقا سواء أجاز المالك أو لا‌

قوله لا نفس القصد المقرون إلخ

(11) أقول إذا قلنا بحرمة القصد المقرون في هذه الصّورة فلا بدّ أن نقول به في بيع الغاصب أيضا إذ لا فرق بينهما في ذلك بل اللازم عدم حرمة شي‌ء من المعاملات المحرّمة إذ في جميعها يكون المحرّم المقصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبّر‌

قوله أقواها أنّ القدرة إلخ

(12) أقول و منها أنّ من لوازم صحّة عقد البيع و نحوه حليّة التصرّف و ترتّب سائر الآثار و انتفاء اللازم في المقام بالإجماع يكشف عن عدم الملزوم و بتقرير آخر إن كان الفضولي داخلا تحت عموم أوفوا و أحلّ اللّٰه البيع و نحوهما وجب الحكم بوجوب الوفاء و حصول الملكية و إلّا فلا يكون صحيحا و فيه أنّ الرّضا شرط بالإجماع و الأخبار فلا بدّ من حصوله أيضا و بعده يترتّب جميع الأحكام فالمقام نظير صحّة البيع قبل القبض في الصّرف و السّلم و منها أنّ البيع بالنّسبة إلى الأصيل غرري و قد نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر و فيه أنّ هذا إن قلنا باللزوم بالنّسبة إليه و إلّا فلا غرر مع أنّه قد يكون واثقا بإجازة المالك و منها أنّ مقتضى شرطية الرّضا في العقود و الإيقاعات وجوده حالها و إلّا فلا يثمر وجوده بعد انعدامها كما أنّ هذا هو الحال في سائر الشرائط من القصد إلى المدلول و الالتفات و المعلوميّة و القدرة على التّسليم و نحو ذلك و فيه أنّا نمنع شرطيته‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست