responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 134

نحن فيه و كذا الكلام بالنّسبة إلى أحلّ اللّٰه البيع و نحوه فإنّ معناه أحلّ اللّٰه بيوعكم و قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فإنّ معناه تجاراتكم النّاشئة عن التّراضي و هكذا الحال في سائر العمومات إذ الإنصاف أنّ دعوى شمولها لكلّ عقد خرج ما خرج بعيدة في الغاية و لذا نرى أنّ المخاطب لا يستوحش من هذه الخطابات قبل ورود ما يدلّ على اعتبار الرّضا و لو كان المراد ذلك المعنى لزم الاستيحاش إذ وجوب وفاء المالك لكل عقد واقع على ماله من دون إذنه و لو كان بمثل أن يقول شخص وهبت جميع أموال زيد لك فيقول المتّهب قبلت تكليف يوجب الوحشة و الاضطراب و أمّا الثاني فالعمومات شاملة له غاية الأمر افتقاره إلى إذن الغير و توقّفه على رضاه و المفروض حصوله مع أنّ الأخبار الواردة في نكاح العبد مع سكوت المولى و أنّ سكوته إقرار دالة على ذلك و أيضا ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّ مناط المنع معصية المولى و هي غير متحققة مع الرّضا الباطني و إن كان بدون الكاشف إلّا أن يقال إنّ السّكوت أيضا مع الاطلاع من الكواشف العرفيّة نظير سكوت الباكرة فلا دلالة في هذه الأخبار و لكن نحن في غنى عنها بعد شمول العمومات فإنّ العقد صادر عن المالك للأمر إلّا أنّه موقوف على رضا الغير من حرمة تعلّق حقّ له به فيكفيه الرّضا الباطني فلا يبقى مانع من وجوب الوفاء و هذا بخلاف بيع مال الغير بدون إذنه و إن كان راضيا به إذا لم يكن هناك كاشف و لو فعلي فإنّه لا يجعل العقد عقده حتّى يشمله العمومات فتأمل نعم يمكن التمسّك في كفاية الرّضا الباطني بخبر الحميري و صحيحة محمّد بن مسلم الآتيين فإن في الأوّل الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه فعطف الرّضا على الأمر و هو ظاهر في أنّه مغاير للإذن و في الثانية لا تشترها إلّا برضا أهلها فتدبّر‌

قوله و لا يحلّ مال امرئ إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقلّا إذ لا يستفاد منه إلّا شرطية الرّضا و الطيب و أمّا أنّ مجرّد حصوله كاف فلا فهو نظير قوله (ع) لا صلاة إلّا بطهور أو إلّا بفاتحة الكتاب و على فرض الدّلالة تقول قد قيّد في مثل المقام من البيع و نحوها بوجوب صدور عقد منه و إلّا فلا يكفي مجرّد الطيب إلّا في الإباحات و ليس الكلام فيها‌

قوله و ما دلّ على أنّ علم المولى إلخ

أقول كالصّحيح عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه (ع) فقال إنّي كنت مملوكا لقوم و إنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدّد نكاحي إياها حين أعتقت فقال (ع) أ كانوا علموا أنّك تزوّجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عنّي و لم يغيّروا عليّ فقال (ع) سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأوّل و نحوه خبره الآخر عنه (ع) في حديث المكاتب و خبر الحسن بن زياد الطّائي عنه (ع) هذا و لكن قد عرفت أنّ السّكوت عن مثل النكاح له خصوصيّة فإنّه كاشف ظاهري‌

قوله و لو كان فضوليّا إلخ

أقول سيأتي أنّ قضيّة عروة محتملة لوجوه فلا يمكن الركون إليها في إثبات المقام و لا في إثبات صحّة الفضولي بالإجازة‌

قوله مثل قولهم في الاستدلال إلخ

أقول هذا التّعبير عنهم لا يدلّ على المطلب لكونه في مقام الإجمال و كذا الّذي بعده‌

قوله ثم لو أشكل إلخ

أقول قد عرفت أنّ التّحقيق الفرق بين عقد غير المالك و عقد العبد و الراهن و الباكرة و نحوهم فلا اختصاص بالعبد فتدبّر‌

[مسائل ثلاث في العقد الفضولي]

[الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]

قوله عدا فخر الدّين إلخ

أقول و حكي البطلان عن الشيخ في الخلاف و المبسوط بل عنه الإجماع عليه فيهما و حكي أيضا عن الحلبي و ابن سعيد و اختاره في المستند و عن ظاهر القواعد و الكفاية التردّد‌

قوله لعموم أدلّة إلخ

أقول قد عرفت أنّها غير شاملة لعقد غير المالك و مجرّد صدق العقد لا يكفي بل لا بدّ من صدق كونه صادرا عنه و لو بالواسطة و على فرض كون المراد أوفوا بكل عقد واقع على مالكم نقول بعد التّقييد بالرّضا لا بدّ من المقارنة إذ ليس المراد أوفوا بالعقد و الرّضا بل المراد أوفوا بالعقد الصّادر عن رضاكم أ لا ترى أنّه المفهوم من الشرط في سائر المقامات من مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا عمل إلّا بنيّة و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا صلاة إلّا بطهور و نحو ذلك فكما يستفاد منه اعتبار كون الفعل مقرونا بالنّية أو بالطهور فكذا الحال في مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه المقيّد بقوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ أو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بالجملة الاستدلال بالعمومات متوقّف على أحد الأمرين إمّا كون المراد منها أوفوا بكلّ عقد من كلّ شخص و كون المستفاد من دليل الرّضا اعتبار وجوده في أيّ وقت كان بحيث يصير الحاصل أوفوا بالعقد و الرّضا و هو كما ترى و أمّا دعوى أنّ الإجازة اللاحقة توجب صدق كون العقد صادرا منه نظير الإذن السّابق فهي أيضا كما ترى إذ الإجازة لا تغيّر ما وقع عليه بحيث ينقلب النّسبة أ لا ترى أنّه لو أمر بضرب أحد فضرب يصدق أنّه ضربه لكن لو ضربه واحد و اطلع هو عليه بعد ذلك فرضي به لا يصدق أنّه ضربه نعم ما قرّره المصنف في بيان التمسّك بالعمومات يتمّ في مثل نكاح العبد و بيعه لماله و بيع الراهن و نكاح الباكرة و نحوها حسب ما عرفت في الرّضا الباطني المقارن فإنّ فيها العمومات شاملة و الحاجة إلى الإجازة ليست إلّا لرفع المانع الذي هو تعلّق حقّ الغير أو لإثبات الشرط الذي هو مجرّد الرّضا سابقا كان أو لاحقا فتدبّر هذا و ربّما يورد على التمسّك بالعمومات بأنّها منصرفة إلى المتعارف و الفضولي ليس منه و يجاب بأنّ الانصراف بدوي و من الغريب ما صدر من بعض المعاصرين من دعوى أنّ عقد الفضولي مع الإجازة منطبق على القاعدة و لو قلنا بشرطيّة اقتران العقد بالرّضا و ذلك لأنّ المدار فيه على الأعمّ من الفعلي و التقديري و بالإجازة ينكشف وجوده حين البيع تقديرا بمعنى كونه لو اطلع عليه أو التفت إليه رضي به و لا يضرّ عدم الفعليّة من جهة عدم الالتفات بل لا يضرّ النّهي السّابق أيضا و أنت خبير بما فيه إذ الرّضا التقديري لا يصحّح جواز التّصرّف كيف و إلّا لزم الهرج و المرج ثمّ قد يكون المالك على فرض الالتفات لا يرضى إلّا بعد حين فكيف يقال إنّه كان راضيا حين البيع إذ كثيرا ما ينقلب السّخط إلى الرّضا لا أن يكون في حاق قلبه راضيا و يكون غافلا عنه أو يكون إظهاره الكراهة من جهة عدم الاطّلاع على مصالح الفعل ثمّ اللازم من‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست