responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128

المرفوع ما كان ثابتا لا بقيد الذّكر و لا النّسيان و أمّا ما كان بقيد الذكر أو بقيد النّسيان فلا يكون مرفوعا بهذا الحديث و كذا في ما استكرهوا عليه ما كان بقيد الرّضا أو كان بقيد الإكراه لا يكون مرفوعا هذا و لكن هذا البيان إنّما يتمّ على مختارنا من كون العقد الإكراهي عقدا تامّا واجدا لجميع الشرائط حتى الرّضا في الرتبة الثانية الّذي هو الشرط في الصّحة و أنّ البطلان إنّما يجي‌ء من جهة أخبار الإكراه تعبّدا لا من جهة فقد الشرط الّذي هو الرضا إذ حينئذ يمكن دعوى أنّ العقد الواقع كان سببا مستقلا لو لا الإكراه و هذه السّببيّة مرتفعة بحكم الحديث و الجزئية للعقد الآخر لم تكن ثابتة من الأوّل لو لا الإكراه حتّى ترتفع به و أمّا على مختار المصنف (قدّس سرّه) من كونه فاقدا للشرط و هو الرّضا فلا يمكن أن يقال إنّه لو لا الإكراه كان سببا مستقلا فإنّ السّبب حينئذ هو المجموع منه و من الرّضا و لو لا الإكراه كان التأثير مستندا إلى العقد و الرّضا غايته أنّ الإكراه مانع عن وجود الشرط و مع فرض عدمه يوجد الشرط و إلّا فلا يكون التأثير إلّا للمجموع فلا يصحّ أن يقال إنّ أثر العقد الواقع كان هو التأثير التام لو لا الإكراه و المصنف معترف لذلك بعد ذلك فلعلّه في هذا المقام أغمض عن اعتبار الرّضا و تكلّم على فرض عدم تقيّد الإطلاقات به و كيف كان فيردّ عليه أنّ ثبوت الجزئية له بوصف الإكراه إن أريد به ثبوتها شرعا فعلا فهو ممنوع و إن أريد به ثبوتها شأنا بمعنى إمكان أن يجعله جزء لعقد آخر فهو غير نافع و الجزئية العقليّة غير كافية لأنّ حاصلها أنّه لو ضمّ إليه الرّضا يكون المجموع مشتملا على الجزءين و مركّبا منه و من الرّضا لكن مجرّد هذا لا ينفع في الصّحة إذ مع فرض البطلان أيضا يصحّ أن يقال إنّ العقد جزء المجموع منه و من الرّضا و الحاصل أنّ الّذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا و الرّضا لكن هذا المجموع مؤثر أو لا فلم يثبت بهذا و ما ذكر من أنّ حديث الرّفع لا يرفع الآثار الثابتة بقيد الإكراه إنّما هو في ما لو جعل الشارع الإكراه أو الفعل المقيّد به موضوعا لحكم كأن يقول إن أتى بفعل كذا مكرها فكذا و ليس المقام كذلك و إنّما هو مجرّد اعتبار عقلي من عند أنفسنا و إلّا فليس في لسان الشّارع من هذا عين و لا أثر‌

قوله لكن يرد إلخ

أقول هذا الإيراد ممّا لا مدفع له كما سيظهر‌

قوله و مع ذلك فلا حكومة

أقول هذا ممنوع إذ المفروض أنّ مفاد حديث الإكراه اعتبار سبق الرّضا فهو مقيّد آخر للإطلاقات مع أنّ لازم ما ذكره المصنف عدم إمكان التمسك به في شي‌ء من المعاملات في شي‌ء من المقامات و الحاصل أنّ مفاده اعتبار كون الفعل صادرا لا عن إكراه و لازمه اعتبار سبق الرّضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الّذي كان يترتّب عليه لولاه و هو التأثير بشرط ضمّ الجزء الآخر الذي هو الرّضا و هذا الأثر أثر شرعي قابل للرّفع و لا يلزم أن يكون الأثر المرفوع الأثر التامّ فقوله إلّا أن يقال إلخ في محلّه و ما ذكره في الجواب في ذيل قوله و كيف كان فذات العقد إلخ من أنّ كونه جزء للمؤثر التامّ أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من أنّ غاية ذلك إمكان جعله جزء للمؤثر التامّ و مجرّد هذا لا يكفي بعد عدم الدّليل بل الدّليل على العدم من جهة أنّ المفروض أنّ مقتضى الحديث رفع أثر الجزئيّة عنه و هو التأثير على فرض لحوق الرّضا و الحاصل أنّ العقد الواقع جزء من المجموع الّذي هو المؤثّر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر و هذا الأثر ثابت له لو لا الإكراه و أمّا معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذا لحقه الرّضا لا يترتّب عليه ذلك و حينئذ فيكون محصّل الجزئية العقليّة غير القابلة للرفع هو كونه جزء للمجموع هو باطل لغو و ذلك كما إذا أتي بجزء من الصّلاة رياء مثلا فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دلّ على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الأجزاء الأخر لا يترتّب عليه أثر نعم إذا أتي ببقيّة الأجزاء يصير هذا جزء من المجموع و هو الصّلاة لكن مع الاتصاف باللغويّة و الباطليّة و هذه الجزئية غير قابلة للرّفع إذ هي وجدانية و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله فتأمل‌

قوله ليس النقل من حينه

أقول و ذلك لما اشتهر من أنّ الإنشاءات مجرّدة عن الزمان لكن فيه منع واضح و لذا ذهب جماعة إلى أنّ الأمر للفور بل الكلّ على أنّ النّهي للفور بل القائلون بالتراخي في الأمر أيضا قائلون بأنّه يدلّ على وجوب الإتيان من حين الصّدور مع جواز تأخيره فيأخذون الزمان فيه و في البيع و نحوه أيضا الظاهر إرادة زمان الحال إلّا أن يقيد بخلافه‌

قوله و لذلك كان الحكم بتحقق إلخ

أقول أمّا القبض فالفرق بينه و بين الإجازة واضح و أمّا القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الإيجاب إلّا أن يكون إجماع على خلافه و نحن لا نقول إنّه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا هذا مع أنّه يمكن دعوى أنّ القبول أيضا ليس من قبيل الإجازة إذ هو رضى بمضمون الإيجاب بخلاف الإجازة فإنّه إنفاذ للعقد السّابق و معنى الإنفاذ إمضاؤه على ما عليه فليست الإجازة مجرّد الرّضا بمضمون العقد كما في القبول فما ذكره في قوله فإن قلت حكم الشارع إلخ صحيح و ما أجاب به عنه من أنّ المراد هو الملك شرعا إلخ فيه أنّ الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع و إذا كان مقتضاه الملكية من حينه و المفروض إمضاؤه على هذا الوجه و الشارع أيضا حكم بصحّة هذا الإمضاء فلازمه هو الكشف و حصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصّحة نعم الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرّضا و كونه كاشفا محضا باطل و لا نقول به‌

قوله فلاحظ مقتضى فسخ إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفسخ ليس مثل الإجازة بل هو مماثل للرّضا بالمضمون فمماثل الإجازة إنّما هو ردّ العقد من أصله فتحصل أنّ الإجازة كالردّ و الفسخ كالقبول و الرّضا بالمضمون فكون الفسخ مؤثرا من حينه لا يكون دليلا على كون الإجازة كذلك فتدبّر‌

قوله هل للطرف غير المكره إلخ

أقول التّحقيق أنّ له ذلك هنا و في الفضولي لأنّ المفروض عدم تماميّة العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنّسبة إليه أيضا و سيأتي تمام الكلام في الفضولي إن شاء اللّٰه‌

[في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا]

قوله فلا يجوز للمملوك أن يوقع إلخ

أقول لا بأس بالإشارة الإجماليّة أوّلا إلى حكم تصرّفات العبد من دون إذن المولى من حيث التكليف و إن كان خارجا عن محلّ الكلام و أنّ مثل تصرّفه في لسانه بإيقاع العقد أو غيره هل هو حرام أم لا و قد أشار إليه المصنف في ما سيأتي فنقول لا شكّ في أنّ مقتضى الأصل الأولي عدم وجوب استئذان المولى في شي‌ء من أفعاله بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حقّ الأحرار في حقه و ذلك للإطلاقات و العمومات إلّا في ما قيّد في موضوعه بالحرّية لكن قد يقال‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست