responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119

ربّما يستشكل في صحة معاملة مع عدم العلم بقصد المدلول و إرادة الوقوع و لو لا عن رضا حيث إنّ الكاشف عن الإرادة إنّما هو اللفظ و ظهوره إنّما ينعقد إذا كان المتكلّم مختارا لا في مثل المقام الذي هو مجبور على ذلك فينحصر الحكم بصحّته في ما لو علم قصده و إرادته و أنّ المفقود ليس إلّا الرضا و لذا لا اعتبار بإقرار من كان مكرها و إن أغمضنا عن أدلّة الإكراه فإن السرّ فيه عدم كونه كاشفا عن الواقع بإرادته و لا يشمله قوله (ع) إقرار العقلاء و إلى ذلك نظر الشّهيد الثاني في المسالك على ما حكي عنه في الاستشكال بالحكم بإسلام من أكره عليه قال إنّ ذلك لا يخلو من غموض من جهة المعنى و إن كان الحكم به ثابتا من فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و مَن بعده لأنّ كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عمّا في الضّمير منزلة الإقرار و الظاهر من حال المحمول عليه بالسّيف أنه كاذب لكن لعلّ الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا و صحبة المسلمين و الاطّلاع على دينهم يوجب له التّصديق القلبي تدريجا فيكون الإقرار اللساني سببا في التّصديق القلبي قلت يمكن أن يكون كلمتا الشهادة سببا شرعيا في الإسلام لا من جهة الكشف عمّا في الضّمير إمّا مطلقا أو مع اشتراط عدم إظهار الخلاف أو مع اشتراط عدم العلم بالخلاف من الأسباب الظاهريّة المتعارفة لا مثل علم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمّة فالمنافق المعلوم حاله و نفاقه كافر لا مسلم و كيف كان فباب الإسلام باب آخر غير الإقرار و العقود و الإيقاعات و على أيّ حال فمع عدم العلم بقصد المدلول و إرادته في المكره بحقّ يشكل الاكتفاء ببيعه لأن المفقود ليس الرّضا فقط و دعوى كفاية مجرّد التلفظ كما ترى و من هنا ربّما يقال بوجوب مباشرة الحاكم و من قام مقامه للعقد مطلقا لأنه الولي القائم مقام المالك في ذلك كما أنه إذا لم يكن حاضرا أو لم يكن إجباره في إجراء الصّيغة أو صرّح بعدم قصد المدلول و لا يخلو عن وجه حفظا للقواعد مهما أمكن فإنّ الضّرورة لم تدع إلى أزيد من سقوط شرطية الرّضا فلا بدّ من إجراء الصّيغة التامّة من غير هذه الجهة و لا يمكن إلّا بمباشرة الحاكم أو من يقوم مقامه لعدم الطريق إلى إحراز سائر الجهات إلّا من طريق الظّهور اللفظي و لا اعتبار به مع فرض كونه مجبورا نعم في صورة العلم بكون المجبور قاصدا لذلك يجبر عليه و لا يتولّى الحاكم و على هذا يحمل الأخبار الواردة في باب الاحتكار الدالّة على أنّه يؤمر بالبيع حيث إنّها ظاهرة في كفاية العقد الصّادر منه و أنه لا يحتاج إلى تولّي الحاكم فإنّها محمولة على صورة العلم بتحقق قصد الإنشاء منه فلا يمكن التمسّك بإطلاقها على الكفاية مطلقا و لو مع عدم القصد أو عدم إحرازه فتدبّر هذا و يظهر من صاحب الجواهر في باب الطلاق أنّ العقود و الإيقاعات أيضا نظير الإسلام و التكلّم بالشهادتين في كونها من الأسباب الشرعيّة و أنّها يعمل بها ما لم يعلم عدم القصد حيث قال و على كلّ حال فالطلاق الواقع بسببه أي بسبب الإكراه بحقّ صحيح و لا إشكال في ترتّب الحكم على لفظ المكره بحقّ بعد أن جعله الشارع من الأسباب من غير فرق بين العقود و الإيقاعات و غيرها كالإسلام الحاصل من التلفّظ بالشهادتين و لو أكراها ثم نقل عبارة المسالك المتقدّمة ثم قال قلت قد يقال إنّ ظاهر الأدلة الحكم بإسلام قائلها ما لم يعلم كذبه فالمنافق المعلوم حاله لا إشكال في كفره نعم لا عبرة بالظاهر المزبور إذ يمكن مقارنة الإسلام واقعا للإكراه الظاهري انتهى فإنّ المستفاد منه أنّ العقد الواقع من المكره بالحقّ و إن لم يكن ظاهرا في كونه مع القصد إلّا أنّ مجرّد الاحتمال كاف فإنّه سبب شرعي ما لم يعلم خلافه فتدبّر و راجع‌

قوله و المراد به القصد إلخ

أقول تحقيق حال المسألة يحتاج إلى بيان أمور الأوّل أنّ هنا عناوين عديدة أحدها الاضطرار في الشي‌ء بمعنى المجبور به فيه نظير حركة المرتعش و هذا ليس محلّا للكلام في المقام ثانيها الاضطرار إلى الشي‌ء بمعنى قضاء الضّرورة إلى اختياره من غير أن يكون بحمل الغير له عليه كما إذا اضطرّ إلى بيع داره لحفظ النفس أو للإنفاق على العيال أو أداء الدّين الواجب أو نحو ذلك و منه ما إذا أكرهه الغير على دفع مال و لم يمكنه إلّا ببيع داره أو عقاره فإنّ حمل الغير إنّما يكون بالنّسبة إلى رفع المال لا بالنّسبة إلى بيع الدار فيكون البيع من باب قضاء الضّرورة ثالثها الاضطرار إلى الشي‌ء من جهة حمل الغير له عليه و المراد بالغير الشخص الإنساني و إن كان صغيرا أو مجنونا و لا يصدق الحمل إلّا إذا طلب منه نفس ذلك الفعل مع الإيعاد على تركه و ليسمّ هذا باسم الإكراه بمعنى الإجبار و إن شئت فسمّه بالإجبار و القسم الآتي بالإكراه و من ذلك يظهر أنه لو طلب الغير منه الفعل لا بالحمل عليه بمعنى الاقتران بالإيعاد لا يكون داخلا تحت عنوان الإكراه و إن علم بترتّب الضّرر على تركه كأن يكون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا لضرر دنيوي من جهة كونه من أهل الباطن مثلا أو من جهة أنه لو اطّلع على ذلك صديقه أو أمير البلد مثلا أوصل إليه ضررا فإنّ الفعل حينئذ مضطر إليه بالمعنى السابق لا مكره عليه فإنّ المفروض أنّ الطالب لا يلزمه و لا يوعده و إنّما يكون مجرّد ترك ما طلبه مستلزما للوقوع في الضرر فيكون اختيار الفعل حينئذ لدفع المفسدة اللازمة للترك رابعها كونه مكرها على الفعل لا بحيث يكون مضطرّا إليه كما إذا طلب منه أبوه أو أمّه أو زوجته فعلا و لم يكن في تركه ضرر عليه إلّا أنّه يريد إرضاءهم و عدم مخالفتهم و منه الطلاق للمداراة بأهله و منه ما إذا كان قادرا على التفصّي بالتمحل البعيد بل القريب مع صدق الإكراه العرفي و إلى هذا المعنى يشير رواية ابن سنان المذكورة في الكتاب و محلّ الكلام من هذه الأقسام هما الصّورتان الأخيرتان الثّاني محلّ الكلام في المقام و الذي تعرض لحكمه العلماء الأعلام من الفعل الإكراهي ما كان واجدا لسائر ما يعتبر في الصّحة من قصد اللفظ و المعنى الإنشائي و كونه على وجه الجدّ لا الهزل و كونه مريدا لوقوعه في الخارج و كان فاقدا للرّضا فقط و إلّا فلو فقد سائر المذكورات كان البطلان مستندا إلى غير الكراهة من فقد سائر الشروط و بعبارة أخرى محلّ الكلام ما إذا وقع منه البيع مثلا إلّا أنه كان كارها له من جهة حمل الغير له عليه و أمّا إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو كان هزلا أو كان غير مريد للفعل في الخارج فلم يقع منه البيع أ لا ترى أنّ شرب الخمر عن إكراه يكون جميع المراتب المذكورة موجودة فيه سوى الرّضا ففي البيع أيضا لا بدّ من وقوع في الخارج لكن مع الكراهة فما قد يقال من أنّ المكره قاصد للمعنى أو غير مريد لوقوع الفعل في الخارج كما ترى لا أقول إنّ المكره لا يكون إلّا كذلك إذ من البديهي أنه قد لا يقصد اللفظ و قد لا يقصد المعنى و قد لا يريد الوقوع في الخارج بل أقول إنّ الذي تعرّض له الفقهاء و جعلوه محلّا للكلام هو ما ذكرنا و من ذلك يظهر ما في ما ذكره الشهيدان و الجماعة على ما نقله المصنف و لا بدّ من التّوجيه بالوجه الذي ذكره (قدّس سرّه) و ظهر أيضا ما في كلام صاحب المستند حيث جعل وجه بطلان البيع الإكراهي‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست