responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 116

أقول و ذلك لأنّ حاصله جواز التّصرّف في مال الغير بظنّ الرّضا و إلّا فلو ادّعى المالك بعد ذلك أنّي ما رضيت و لا كان بإذني قُبل قوله‌

قوله ثمّ إنّ ما ذكر مختصّ إلخ

أقول يعني أنّ مجرد الظنّ برضا المالك لا يكفي في جواز التصرّف بل لا بدّ من العلم إذ لا دليل على حجّيته فإنّه ليس من قبيل الإذن بالفحوى أو بشاهد الحال كما هو واضح‌

قوله من صيرورة الشخصين إلخ

أقول المناسب أن يقول أحد الشخصين كما لا يخفى‌

[و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد]

قوله بل بمعنى عدم تعلّق إلخ

أقول التحقيق أنّ الهازل قاصد للمعنى و مريد له إلّا أنّ غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج بل غرضه الهزل كما في الإخبار الهزلي فإنّه إخبار حقيقة إلّا أنّه ليس بجدّ بل غرضه منه شي‌ء آخر كما في الأمر الصّوري بمعنى الإرشادي فإنّه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أنّ في لفظه مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج و أمّا الأمر الامتحاني فإنّه حقيقي لا صوري فالأولى أن يقال يشترط مضافا إلى القصد أن يكون جدا لا هزلا إلّا أن يقال إنّ للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة و مرتبة منها مفقودة ثمّ كيف يقول المصنف إنّ الإرادة غير موجودة مع اعترافه بأنّه أوجد مدلوله بالإنشاء فتدبّر ثمّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ قياسه بالكذب في الإخبار في غير محلّه إذ الإخبار أيضا جدّ و هزل و الإخبار كذبا إخبار جدّي لا هزلي فتدبّر‌

قوله و لا المقصود إلخ

أقول لكن هذا ليس من فروع المقام كما هو واضح فإن القصد متحقق و المفقود هو الشرط الآخر الّذي هو الصّيغة الخاصّة‌

قوله بعض المحققين

أقول الظّاهر أنه الشيخ أسد اللّٰه التستري (قدّس سرّه)

قوله في بيع واحد إلخ

أقول الظّاهر أنّ المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحد ما إذا كان المبيع واحدا كأن يقول كلّ منهما اشتر لي هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين أحدهما و المراد من البيوع المتعدّدة ما إذا قال كل واحد منهما اشتر لي كتابا فاشترى كتابا واحدا و لم يعيّن كونه لأحدهما‌

قوله و أن لا يحصل الجزم إلخ

أقول الظّاهر أنّ المراد عدم الجزم بكون العقد لهذا أو ذاك و كذا المراد من عدم الجزم بالأحكام و الآثار عدم الجزم بكونها لهذا أو ذاك و إلّا فالجزم بأصل العقد حاصل و كذا الجزم بترتّب الآثار و الأحكام و على هذا فليس هذا وجها آخر وراء بقاء الملك بلا مالك فتأمل‌

قوله الّتي لم يتعيّن فيها العوضان

أقول يعني لم يكن العوضان فيها شخصيّين بل كانا كلّيين في الذّمة مع عدم تعيين من عليه و إنّما قيّد بذلك لأنّ مع كونهما شخصين لا يلزم عدم الجزم لأن الآثار مترتبة بالنّسبة إلى مالكيهما‌

قوله و لا دليل على تأثير إلخ

أقول يمكن دعوى كفاية ذلك كما ذكره جماعة في الطلاق حيث قالوا يصحّ طلاق واحدة من زوجاته ثم يعيّن بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة فراجع و كذا في باب العتق حكي عن المشهور أنه لو قال أحد عبيدي حرّ صحّ و رجع إلى تعيينه فيمكن في المقام أيضا أن يصحّ و يعيّن بعد ذلك أو يستخرج بالقرعة و دعوى عدم شمول العمومات كما ترى و حينئذ فلا يلزم بقاء الملك بلا مالك إذ نقول إنّ التعيين كاشف عن كونه مالكا من الأوّل أو نقول بعدم حصول الملكية إلّا بعده على الوجهين من كونه كاشفا أو ناقلا هذا و لو قصد من الأوّل وقوع البيع لمن يعيّنه بعد ذلك فأمره أسهل فإنّه من الأوّل متعيّن إلّا أنه لا يعلمه فهو في علم اللّٰه معلوم و مقصود له أيضا على وجه الإجمال فتدبّر‌

قوله فعلى هذا لو اشترى الفضولي

(11) أقول لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مطلقا و إن عيّن الغير بل و إن كان العوضان شخصيّين لعدم ترتّب الأثر قبل الإجازة فيلزم الملك بلا مالك و عدم الجزم بترتّب الأثر إلّا أن يقال بأنّ مقتضى القاعدة و إن كان ذلك إلّا أنه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدّليل نعم الإشكال وارد على من يجعله مطابقا للقاعدة حسب ما هو مختار المصنف (قدّس سرّه) و الظّاهر أنّ ذلك البعض أيضا قائل بذلك فتدبّر‌

قوله و أشبهها للأصول الأوّل

(12) أقول و ذلك لأن الأصل عدم النقل و الانتقال و العمومات منصرفة إلى الشائع المتعارف و من ذلك يظهر وجه أوسطيّة الوسط و ذلك لمنع الانصراف و العمومات مقدّمة على الأصل و أمّا وجه أقوويّة الأخير فهو أنّ العمومات و إن كانت تامّة إلّا أنّ مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة و التصريح بالخلاف فإنّ مقتضاها انتقال كلّ واحد إلى ملك مالك الآخر و مقتضى التّصريح بالخلاف عدم ذلك فيلزم التناقض و التدافع فلا يؤثر العقد و لا يشمل العموم لعدم تحقّق المعاهدة لأن ما قصد لا يمكن أن يقع و ما يمكن لم يقصد و من ذلك يظهر أنّ القول بقوة الوجه الأخير لا يخلو عن وجه لا للأصل بل لما ذكرنا من التدافع و التناقض إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ بل مجرّد القصد كاف فيه و لذا اشتهر أنّ العقود تابعة للقصود فإن قلت لازم هذا بطلان بيع الغاصب و عدم صحّته للمالك و لو مع الإجازة لأنّ المفروض أنه قصد انتقال الثمن إليه مع أنّه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك و مقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت قلت أوّلا نلتزم بذلك و نقول بعدم الصّحة و لو مع الإجازة و أن عقد الفضولي إنّما يصحّ بالإجازة إذا كان للمالك و بقصده و ثانيا سيأتي في بيع الغاصب أنّه إنّما يصحّ بالإجازة لكونه منزلا نفسه منزلة المالك حيث إنّه يعدّ نفسه مالكا فيبيع لنفسه بعد هذه الدّعوى و هذا التنزيل و إلّا فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه فكأنّه قال بعت عن المالك و أنا المالك و بعبارة أخرى بعت عن نفسي من حيث إنّي مالك فيكون قاصدا لحقيقة المبادلة بلا مدافع بخلاف المقام فإنّ المفروض عدم هذا التنزيل بل المفروض أنّ قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير فيكون من التناقض و التدافع و لا يتحقق حقيقة المبادلة و من ذلك ظهر أنّ بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الإبهام و التعيين بعد ذلك و ظهر أيضا أنّ الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك و بلا قصد الخلاف مع كون المالك متعيّنا في الواقع فإنّه يصحّ لمالكه و بين البيع مع قصد الخلاف و إن لم يصرّح به لفظا فإنّه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقّق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبّر‌

قوله و لغا قصد كونه عن الغير

(13) أقول لا وجه لكونه لغوا بعد فرض كونه على وجه الجدّ بل التحقيق ما عرفت من استلزامه التدافع و التناقض الممكن فتدبّر‌

قوله فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه إلخ

(14) أقول لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد بل مقتضى الوجه الوسط وقوعه عن زيد مع الإجازة و بطلانه مع عدمها لأنه كما لو كان الثمن شخصيا و كان من مال زيد و من ذلك يظهر أنّه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست