responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 111

عن العين لا وجه لبقاء جواز المطالبة كيف و لا فرق بينه و بين سائر الجهات من المنافع و النماءات و نحو ذلك و الحاصل أنّ العمل بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على اليد قد حصل و الخروج عن العهدة قد تحقق فلا يجوز العمل به ثانيا و دعوى أنّ مقتضى كون الخروج مغيّا بالأداء ذلك إذ ما لم يؤدّ يكون في عهدته و المفروض أنّه لم يؤدّ و صورة تلف العين إنّما خرج مع عدم الأداء من جهة عدم إمكان الأداء مدفوعة بأن المستفاد منه أنّ العهدة عليه ما لم يحصل الأداء و أمّا أنه يجب الخروج عنها مرتين فلا يستفاد منه هذا مع أنّ غاية ذلك جواز مطالبة المالك للعين و أمّا جواز مطالبة الغاصب للبدل بدفع العين فيحتاج على هذا إلى دليل و ممّا ذكرنا ظهر عدم الوجه للتمسّك بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) النّاس أيضا لأنّ المفروض أنه قد عمل بمقتضاه من الحكم بأخذ البدل فلا بدّ من التخلّص بعد ذلك و لا يبقى محل للتمسّك به ثانيا فتبيّن أنه لا وجه للمسألة إلّا ما ذكرنا من كون البدلية ماداميّة بمعنى أنّ المستفاد من الأدلّة ذلك و حينئذ فبعد ارتفاع التعذر يجوز لكل منهما الاسترداد و ليس الغرض من ذلك أنّ الأدلّة ناطقة بذلك حتى يقال بالمنع بل الغرض أنّ المرجع في تعيين مصداق الخروج عن العهدة إذا كان هو العرف فهم يحكمون بوجوب دفع البدل ما دام التعذّر و كذا إذا حكموا بأنّ مقتضى السّلطنة على المال جواز مطالبة البدل عند التعذّر من العين يكون حكمهم كذلك فالمراد أنّ العرف يفهمون البدلية الكذائية من الأدلّة و من ذلك يظهر أنّ المناط في الاسترداد مجرّد تبدّل التعذر بالتيسر فيجوز للغاصب مطالبة ما دفعه بدفع العين و للمالك مطالبة العين بدفع البدل و بمجرّده يزول ملكيّة للبدل أو ينفسخ المعاوضة القهريّة إن قلنا بها فيعود العين كما كانت قبل دفع البدل هذا و لكن لو قيل إنّ زوال الملكية و الانفساخ مشروط في نظرهم بمطالبة المالك أو الغاصب لم يكن بعيدا و حينئذ فلو أمكن التّحصيل لكن لم يطّلع المالك على ذلك أو اطّلع و رضي بالبدل لا يجب على الغاصب السّعي و كذا العكس و لكنّ الأقوى الأوّل و ذلك لأنّه مقتضى الماداميّة المفروضة فتدبّر‌

قوله و دفع البدل لأجل إلخ

أقول لا نسلّم ذلك بل أفاد التخلص بالمرّة و إلّا فلا فلقائل أن يقول ببقاء حكم النماءات و المنافع و الارتفاع السّوقي أيضا و الحاصل أنه جعل العين كأنها تلفت و أخذ البدل فلا معنى لبقاء عهدة بعد ذلك نعم لما كان من جهة التعذّر فبارتفاعه يرتفع الحكم لا أنه من أوّل الأمر بقي بعض مراتب العهدة فتدبّر‌

قوله إلّا حكم تكليفيّ إلخ

أقول قد عرفت أنّه لا معنى لحدوث الحكم التكليفيّ بلا وضع فإنّه في المقام تابع له‌

قوله غاية ما في الباب قدرة إلخ

أقول قدرة الغاصب يحتاج إلى دليل و ليس إلّا زوال ملكية المالك للبدل من جهة الماداميّة‌

قوله إذ ما لم يتحقق السّلطنة إلخ

أقول مراده من ذلك السّلطنة الفعليّة و حينئذ فلا نسلّم توقّف عود البدل على عودها بل السّلطنة على المطالبة هي المدار و لذا لو كان الغاصب من الأوّل قادرا على الدّفع لا ينتقل إلى البدل فالمناط ليس مجرّد عدم كون العين تحت يد المالك بل المناط قطع السّلطنة بمعنى عدم إمكان إثبات اليد عليها فقدرة الغاصب كافية في العود لا من جهة أنّ البدل بدل عنها بل من جهة حصول السّلطنة للمالك معها و المفروض أنّها المبدل منه و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله فتأمل‌

قوله و ليس ما عنده من المال عوضا إلخ

أقول قد عرفت ما فيه و أنّ رفع البدل موجب للخروج عن جميع مراتب العهدة فلا تغفل فمع الإغماض عمّا ذكرنا لا يمكن التمسّك بعموم النّاس‌

قوله و مما ذكرنا يظهر أنه ليس إلخ

أقول لما كان جواز حبس مال الغير حتى يأخذ منه ماله الذي عنده مختصّا بالإعواض و إلّا فلو كان عنده دين أو عين لغيره و كان عند الآخر كذلك للأوّل لا يجوز لواحد منهما حبس ما عنده حتى يتسلّم ما عند الآخر إلّا إذا كان أحدهما عوضا عن الآخر ببيع أو نحوه إن أراد أن يبيّن أنّ في ما نحن فيه لا يجري حكم الحبس لما ظهر من أنّ البدل ليس بدلا عن العين بل عن السّلطنة الفائتة فلا يجوز حبس العين لأنه نظير حبس عين أخرى من مال المالك و أنت خبير بما فيه فإنّ البدل بدل عن العين غاية الأمر أنّ بدليّته عنها من جهة السّلطنة الفائتة لا من جهة تلفها و أيضا إذا كان المبدل هي السّلطنة و هي متقوّمة بالعين فيجوز حبسها من حيث تضمّنها لحبس المبدل الّذي هي السّلطنة و إليه أشار بقوله اللّٰهمّ إلخ لكن جعل الأقوى الأوّل مع أنّ هذا هو الأقوى إلّا أن يقال إنّ حكم الحبس مختصّ بالمعاوضات لا بمطلق الإعواض فتدبّر بقي هنا أمور نشير إليها إجمالا أحدها إذا فرض تعاقب الأيدي على العين بأن غصبها منه غاصب آخر و هكذا و فرض بقاؤها سواء كانت في يد الأخير أو في موضع لا يمكن للأخير الوصول إليه فمع إمكان استردادها للمالك بأن أمكنه الأخذ من في يده و إن لم يمكن ذلك لغيره فالظّاهر عدم جواز أخذ البدل من أحد و إن لم يمكنه ذلك تخيّر في الرّجوع على من شاء منهم فإن رجع إلى الأخير لا يرجع هو على أحد و إن رجع على من تقدّم رجع هو على من تأخّر أمّا بناء على التعارض القهري الشّرعي فله أخذ قيمة العين كائنة ما كانت و أما بناء على بقائها على ملك المالك فيأخذ بقدر ما أعطاه و يملكه كالمالك متزلزلا لقاعدة الضّرر النّاشي من جهة ذلك المتأخّر و الظاهر أنه كالمالك في جواز الرّجوع على كل من شاء من المتأخّرين فتدبّر الثّاني إذا كانت الحيلولة على وجه يوجب زوال تملك المالك في ظاهر الشرع بحيث لا يمكن له الأخذ في ظاهر الشرع كما إذا باع ما بيده ثم أقرّ بعد البيع بأنّه لفلان فإنّه قد حال بينه و بين ماله بالبيع السّابق على إقراره فهل يجري أحكام الحيلولة أو هو ملحق بالتلف حيث إن العين محكومة في ظاهر الشّرع بأنه للمشتري فإنّ الإقرار لا يؤثّر في حقّ الغير فلا يمكن الأخذ منه شرعا وجهان أقواهما الثاني و في الجواهر ظاهرهم الأوّل و لكن يحتمل الثاني فلم يعيّن أحدهما مع أنه يعدّ من التلف في نظر العرف فتدبّر الثّالث الاختلاط بمال الغاصب لا يعدّ من الحيلولة و لا التلف سواء كان بالمماثل أو الأجود أو الأدون أو بغير الجنس بل يكون موجبا للشركة و يضمن النقص لو كان لكن المشهور حكموا بالمثل في الأخير بل قيل لا خلاف فيه لأنه مستهلك و عن جماعة ذلك في الأدون أيضا لكن بمعنى أنه يتخيّر المالك بين المثل و العين مع الأرش لأنه في حكم الاستهلاك إلّا أنّه لما أمكن للمالك التوصّل إلى ماله في الجملة لم يسقط حقّه منه و عن جماعة تخيير الغاصب بين دفع المثل و العين في الأجود و أمّا المساوي فالمشهور على ما ذكرنا إلّا أنّ ابن إدريس حكم بتخيير الغاصب مدّعيا‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست