responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 104

الأخبار المذكورة مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب أن يتمسّك لبطلان هذا الشقّ بالإطلاق دون الشقّ الأوّل حسب ما عرفت‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يحقق إلخ

أقول تحقق الإجماع ممنوع و إليه أشار بقوله اللّٰهمّ إذ مجرّد عدم تعرّضهم لهذا التفصيل لا يقتضي عدم صحّته فلعله لعدم تفطّنهم إلى أنّ المستفاد من الآية و أدلّة الضمان ذلك كما أن ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بقاء العين في العهدة إلى حال الأداء بدعوى أنّ المستفاد من الأدلّة أيضا لا يمكن أن يورد عليه بإجماعهم على خلافه لأنّ هذه الإجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم كما لا يخفى‌

قوله ثم إنّهم اختلفوا في ذلك على أقوال

أحدها كون المدار يوم القبض نسب إلى الأكثر أحدها يوم الثاني التلف نسب إلى الأكثر أيضا الثاني الثالث أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نسب إلى الأشهر الثالث يوم البيع حكي عن المفيد و القاضي و الحلبيّ و لا بدّ من تأويله إلى القول الأوّل الرّابع الخامس يوم الدّفع و هو محتمل الشرائع على ما سيأتي من عبارته و هو الأوفق بالقاعدة حسب ما عرفت من عدم الانقلاب و بناء على ظاهر المشهور من الانقلاب فالأقوى كون المدار على يوم التّلف حسب ما في الكتاب و يمكن أن يستدلّ عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما في ذيل خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه و خبر محمّد بن قيس المتقدّمين من قوله (ع) بقيمته يوم أعتق في الأوّل و قوله (ع) يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل فتدبّر ثمّ إنّ الحقّ أنّ باب الغصب أيضا كذلك لعدم ما يدلّ على خروجه عن القاعدة كما سيأتي من عدم دلالة صحيحة أبي ولّاد على ما ذكروه و على فرضه فلا يلحق به المقام لعدم تماميّة الإجماع المدّعى في كلام الحلي كما هو واضح‌

قوله إذ يلزم حينئذ إلخ

أقول محصّله أنّه لو قلنا إنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الشي‌ء يوم وجوبه و هو يوم التلف و قلنا بخلاف ذلك في باب الغصب و إنّ المدار فيه على يوم الغصب يلزم أن لا يكون المغصوب في الصّورة المفروضة واجب التدارك لأنّ المفروض عدم إقامة ما يكون مساويا له مقامه في زمان وجوب التدارك و هذا بخلاف ما لو قلنا إنّ معنى التدارك إقامة البدل مقام الشي‌ء في زمان انقطاع يده عنه و هو يوم القبض و الغصب فإنّه حينئذ لا يرد إشكال لأن المفروض أنّ معنى التدارك ذلك فلا يلزم عدم كونه واجب التدارك في الصّورة المفروضة فعلى هذا لو فرضنا دلالة الصحيحة على اعتبار يوم الغصب نقول إنّها كاشفة عن كون معنى التدارك ذلك و إنّ الذي فهمنا منه خطاء قلت يمكن أن يقال إنّ مقتضى إطلاق الغرامة و التدارك ما ذكرنا من كون المناط على قيمته يوم التلف و لكن يجوز أن يقيّد بيوم آخر بمعنى أنه لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا أيضا فعلى هذا لا يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطاء ففي سائر الأبواب لما كان الدّليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا و في باب الغصب نعمل بالصّحيحة و لا محذور و الحاصل أنّ التدارك المقيّد غير المطلق و مطلقه أعمّ من القسمين و مع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق فتدبّر‌

[تحقيق حول صحيحة أبي ولاد]

قوله إلى النيل

أقول هو قرية بالكوفة و بلد بين بغداد و واسط‌

قوله ليسترجع

أقول يعني يقول إنّا للّه و إنّا إليه راجعون‌

قوله ذاهبا من الكوفة إلخ

أقول حيث إنه ذهب إلى النيل أولا ثمّ ذهب منه إلى بغداد فيحتاج إلى تعدّد الكراء و أمّا من بغداد إلى الكوفة فلا يحتاج إلى تعدّد ملاحظة الكراء لكون طريقة إليها مستقيما و كان شيئا واحدا‌

قوله لو عطب إلخ

أقول عطب كفرح هلك و نفق نفوقا مات و العقر الحرج و الدّبر بالتحريك قرحة الدابة‌

قوله ما بين الصحّة و العيب يوم ترده

أقول و في الجواهر أنّ الموجود في ما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشّاة تردّده عليه من دون لفظ يوم‌

قوله الخبر

أقول تتمة الخبر فقلت إنّي كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حللني فقال إنّما رضي بها و حلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن أرجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك الحديث‌

قوله إمّا بإضافة القيمة إلخ

أقول لا يخفى أن المضاف إلى شي‌ء لا يضاف إلى آخر ثانيا و دعوى أن المراد إضافة مجموع المضاف و المضاف إليه أيضا كما ترى فظاهره غير مراد و لا يمكن أن يكون المراد أن قيد المضاف إليه قيد للمضاف أيضا إذ هو في محلّ المنع و غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه أنّ قيد المضاف إليه إذا لم يكن له ثمر إلّا بجعله قيدا للمضاف يكون الغرض من الإضافة هذا التقييد و في المقام كذلك فإنّ تقييد البغل بيوم المخالفة من حيث هو لا معنى له فلا بدّ أن يكون الغرض من ذلك كونه قيدا للقيمة يعني يوم المخالفة للبغل و ذلك كما إذا قيل ضرب زيد يوم الجمعة فإن إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلّا أن يكون الغرض منه تقييد الضّرب به فتدبّر‌

قوله فبعيد جدّا

(11) أقول بل هو الأقرب و الأظهر كما لا يخفى فإن الاحتمال الأوّل بعيد على فرض صحّته في الغاية و الثاني و إن كان صحيحا و في الحقيقة عليه يكون الظرف متعلّقا بالقيمة إلّا أنّ الثالث أقرب منه لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقا للظرف و القيمة بمعنى العوض ليس فعلا و لا شبهه بخلاف نعم فإنّه في قوة قوله يلزمك أو يكون لفظ يلزمك مقدّرا بعده بل قد يقال إنّ تعلّق الظرف بلفظ القيمة غير صحيح لأنّه و إن كان بمعنى العوض إلّا أنه لوحظ فيه معنى الفعل فإنّه في قوة قولنا ما يقوم مقام الشي‌ء فتدبّر ثمّ على فرض عدم أظهريّة الاحتمال المذكور فلا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال‌

قوله و لم يأت بشي‌ء يساعده إلخ

(12) أقول فيه ما لا يخفى إذ لا منافاة فيه لشي‌ء منهما و من العجب إصراره على عدم هذا الاحتمال و الحكم بعدم إمكانه بحسب القواعد مع اختياره لنظيره في قوله (ع) يوم تردّه فلا تغفل‌

قوله الثانية قوله أو يأتي إلخ

(13) أقول لا يخفى ما فيه إذ غاية ما في هذا البيان توجيهه بحيث لا ينافي ما دلّ على كون المدار على يوم المخالفة على فرض وجوده و إلّا فلا يمكن أن يكون دليلا عليه كما هو واضح خصوصا مع ما يأتي منه من المناقشة فيه بما يأتي فالإنصاف أنه لا دلالة في هذا الخبر على القول المذكور فعلا فتدبّر‌

قوله لأنّ النقص الحادث تابع إلخ

(14) أقول يعني إن قلنا إنّ المدار في قيمة العين على يوم الغصب فكذلك في النقص فتقوم العين في يوم الغصب صحيحة و معيبة و يؤخذ بتلك النّسبة و إن قلنا إنّ المدار فيها على يوم التلف ففي النقص أيضا يلاحظ يوم حدوث العيب الذي هو وقت تلف الوصف لا أنه عليه يكون المدار فيه على يوم تلف العين و إلّا فينافيه قوله بعد ذلك فيحتمل يوم الغصب و يحتمل يوم حدوث العيب ثمّ إن ما ذكره من الإجماع على عدم العبرة بيوم الردّ موقوف على معلوميّة التبعيّة المذكورة و هي‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست