responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 2  صفحة : 276
اولا، (ثم) الشك في المانعية اما لاجل وصف لازم واما لاجل حدوث وصف غير لازم كالجلل هذا كله في الشبهة الحكمية، (واما الشبهة الموضوعية) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا بينما يقبل التذكية ومالا يقبله، كتردده بين الغنم والكلب لاجل الشبة الخارجية، و (اخرى) يكون سببه تردد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب أو تردده بين كونه من معلوم التذكية، أو من مشكوكها، أو تردده بين كونه جزءا لما علم تذكيته أو مما علم عدم تذكيته، و (ثالثة) يكون الشك لاجل الشك في تحقق التذكية خارجا مع عدم كونه مسبوقا بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده و سوقه بالفعل و (رابعة) يكون الشك لاجل طرو المانع بعد احراز المانعية، كما إذا قلنا بان الجلل مانع وشككنا في حصوله الثاني: ان التذكية التى تعد موجبة للحلية والطهارة فيها احتمالات فيحتمل ان يكون امرا بسيطا، أو مركبا خارجيا، أو امرا تقييديا، فعلى الاول فيحتمل احد امرين (احدهما) ان يكون بسيطا متحصلا ومسببا من امور ستة أي فرى الاوداج بالحديد إلى القبلة مع التسمية وكون الذابح مسلما والحيوان قابلا (ثانيهما) ان يكون امرا منتزعا منها موجودا بعين وجود منشأ انتزاعها، و (على الثاني) اعني كونه مركبا خارجيا فليس هنا الا احتمال واحد وهو ان يكون التذكية عبارة عن الامور الستة الماضية كما تقدم، و (على الثالث) اعني كون التذكية امرا متقيدا بامر آخر، فيحتمل احد امور ثلاثة، لانه اما ان بجعل التذكية نفس الامر المتحصل من الامور الخمسة متقيدا بقابلية المحل، أو يجعل امرا منتزعا منها متقيدا بالقابلية، أو بجعل نفس الامور الخارجية الخمسة متقيدا بها، ففى هذه الصور الثلاث، يكون التذكية امرا تقييديا، سواء كانت امرا متحصلا أو منتزعا أو مركبا خارجيا الثالث كل ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادى النظر واما التصديق الفقهى فهو يحتاج إلى امعان النظر في ادلة الباب، فلو دل دليل على تعيين احد المحتملات ورفع الشبهة من جهة أو جهات فهو والا فالمرجع هو الاصول الموضوعية أو الحكمية


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست