responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 2  صفحة : 275
ووجودا فهو غير مربوط بالمقام ولا يقيد الاخباري شيئا على ان الايات والسنة كاف في رد تلك المزعمة حيث يدل على وجود الاذن من الله بالنسبة إلى تصرفات عبيده قال: عز من قائل، وخلق لكم ما في الارض جميعا، والارض وضعها للانام إلى غير ذلك، هذا آخر ما اردنا ايراده في المقام وينبغى التنبيه على امور الاول - من شروط التمسك بالاصول الحكمية مطلقا عدم وجود اصل موضوعي ينقح حال الموضوع ويرفع الشك عنه، والا فلو كان في المقام اصل جار في ناحية الموضوع لكان حاكما على الاصل في ناحية الحكم حكومة الاصل السببي على المسببى سواء كان الاصل الحكمى موافقا أو مخالفا، فلو شك في حلية حيوان أو حرمته لاجل الشك في قبوله التذكية أو طهارته ونجاسته، حكم عليه بالحرمة والنجاسة، ولا تصل النوبة إلى اصالتي الحل والطهارة، لحكومة الاصل الموضوعي اعني اصالة عدم ورود التذكية (بناء على جريانه) عليهما، فان الشك في الحلية والطهارة ناش عن ورود التذكية عليه، فإذا حكم بالعدم، لما بقى الشك تشريعا في هاتين الناحيتين ثم انه لا باس برفع النقاب عن حاك ذاك الاصل الدائر بين السنة الفقهاء المعروف جريانه في اللحوم والجلود، غير ان استيفاء البحث موكول إلى مبحث الاستصحاب كما ان التصديق الفقهى موكول إلى محله. فنقول: توضيح المقام يتوقف على رسم امور الاول ان الشبهة تارة تكون حكمية واخرى موضوعية، اما الاولى فالشك تارة لاجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية، و (اخرى) لاجل الشك في شرطية شيئ أو جزئيته لها و (ثالثة) لاجل الشك في مانعية شيئ عنها، (ثم) الشك في القابلية اما من جهة الشبهة المفهومية لاجمال المفهوم الواقع موضوعا للحكم كالشك في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف، وانه هل يعمه موضوع الدليل أو لا واما من جهة اخرى، كما ربما يشك في الحيوان المتولد من حيوانين مع عدم دخوله في عنوان احدهما، مما يقبل التذكية


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست