responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 324
الاختيار خطابا وملاكا، أو يكون فيه ملاك الحرمة فقط لو قلنا بانه لا ينافى ملاكا فقط (وثالثا) ان القاعدة اجنبية عما نحن فيه فلا معنى لابتناء المقام في دخوله فيها وعدمه، لانها في مقابل من توهم ان (قاعدة الشئ ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم)، منافية للاختيار في الافعال فيلزم ان يكون الواجب تعالى فاعلا موجبا بالفتح فان افعاله الواجبة (ح) خارجة من حيطة الاختيار، فأجابوا عنه بان الايجاب السابق من ناحية العلة وباختياره لا ينافى الاختيار وانه تعالى فاعل موجب بالكسر والايجاب بالاختيار كالامتناع بالاختيار، أي جعل الشئ ممتنعا بالاختيار لا ينافى الاختيار بل يؤكده والسر فيه ان افعال الواجب يصدر عن حاق ارادته واختياره الذى هو عين ذاته المقدسة ولا يكون من قبيل الافعال التسبيبية الخارجة من تحت قدرته بايجاد اسبابه لان الاسباب والمسببات كلها في كل آن وزمان تحت سلطان قدرته وما نحن فيه غير مرتبط بهذه القاعدة لان افعالنا قد تخرج من تحت قدرتنا بترك مقدماته كالخروج إلى الحج ضرورة انه مع ترك الخروج اختيارا يخرج اتيان الحج من اختيارنا في الموسم فهذا الامتناع ينافى الاختيار مع كونه بالاختيار وقد تخرج من تحت قدرتنا بايجاد سببه بالاختيار كرمى الحجر والالقاء من الشاهق وهذا ايضا ايجاب أو كايجاب بالاختيار وهو ينافى الاختيار وما ذكرناه في توضيح القاعدة هو المستفاد من كلام اكابر الفن قدس الله اسرارهم والظاهر وقوع الخلط بين هذه القاعدة العقلية وبين قاعدة اخرى عقلائية وهى ان الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب إذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلاء ولدى العقل بحيث يقبح العقاب عليه أو ليس بعذر، الاقوى هو الثاني فمن ترك المسير إلى الحج بسوء اختياره حتى عجز عنه يصح عقابه وان كان ينافى الاختيار، وكذا من اضطر نفسه على التصرف في مال الغير بلا اذنه كالتصرف الخروجى المضطر عليه بحكم العقل لا يكون معذورا عقلا كمن سلب قدرته عن انقاذ الغريق وسيجئ تتمة المقال عند البحث في حديث الرفع باذنه تعالى هذا حال الحكم التكليفى واما الوضعي فنقول انه على القول بجواز الاجتماع لا اشكال في صحة الصلوة بعد تسليم تعدد المتعلقين وكون حيثية المبغوض غير حيثية المحبوب وهكذا المقرب والمبعد، و (اما) على الامتناع فصحة الصلوة يتوقف على امرين (احدهما) اشتمال


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست