responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 294
يكون موضوعا واحدا فالواجب هو المقيد بما هو كذلك وليس للمهملة وجوب حتى يستصحب وما قيل من الوجوب الضمنى لا اصل له ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها كما اشتهر في الالسن فالمتيقن هو وجوب المقيد و هو ليس بمشكوك فيه فلا يجرى الاستصحاب بعد رفع القيد المقصد الثاني في النواهي (فصل) المشهور بين الاعلام منهم المحقق الخراساني ان النهى كالامر في دلالته على الطلب، غير ان متعلقه هو الترك ونفس ان لا تفعل والتحقيق امتناع ذلك ثبوتا و مخالفته لظواهر الكلام اثباتا (اما الاول) فلان الارادة لا تتعلق بشئ الا بعد حصول مباديها من التصور والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه احيانا، بل هذه المبادى من علل حصول الارادة ووجودها (وح) فالعدم والترك من الامور الباطلة الوهمية لا يمكن ان يكون ذا مصلحة تتعلق به اشتياق وارادة، أو بعث وتحريك، إذ البطلان المحض لا يترتب عليه اثر حتى يقع مورد التصديق بالفائدة وقد عرفت ان ما هو المشهور من ان للاعدام المضافة حظا من الوجود مما لا اصل له إذ الوجود لملكاتها لا لاعدامها و (اوضح بطلانا) ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض الاعدام وجدانا لان ذلك مغالطة وحصلت من اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لانه قد يكون وجود شئ مبغوضا لفساد فيه فينسب المحبوبية إلى عدمه عرضا، بعد تصوره بالحمل الاولى و (بالجملة) فالامر اوضح من ان يحتاج إلى البيان، وبذلك يظهران النزاع الدار بين قدماء الاصوليين من ان متعلق النهى هل هو الكف أو نفس ان لا تفعل ظانين ان الحق منحصر فيهما ليس كما ينبغى بل هنا وجه آخر كما سيوافيك بيانه واما مخالفته للظواهر اثباتا فلان النهى كالامر ينحل إلى مادة وهيئة، والمادة تدل على نفس المهية، والهيئة تدل على الزجر عن المهية أو عن ايجادها بالمعنى الحرفى كما سبق، وليس هناك شئ يدل على الترك والعدم، لامادة ولا هيئة والتحقيق كما هو المتبادر من النواهي ان مادتها هي مادة الاوامر لا تدل الا على نفس الطبيعة ولكن مفاد هيئة الامر هو البعث والتحريك تشريعا ومفاد هيئة النهى هو الزجر والمنع عن الطبيعة تشريعا وقانونا (والسر) في ذلك ان ملاك الامر هو اشتمال المتعلق على مصلحة ملزمة كما ان ملاك الاخر هو اشتمال وجود الطبيعة على مفسدة شخصية أو نوعية، فكما


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست