responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 244
وكذا إلى العصاة المعلوم طغيانهم من اقبح المستهجنات، بل غير ممكن لغرض الانبعاث فلو كان حكم الخطاب العام كالجزئي لوجب الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم وكذالحال في الجاهل والغافل والساهى إذا لا يعقل تخصيص الخطاب في مرتبة الانشاء بالعالم الملتفت وان كان يصح في مرتبة الفعلية كما سيأتي في المباحث العقلية (وبالجملة) لا يصح اخراجهم ولا يمكن توجه الخطاب الخصوصي إليهم، وقد تقدم ان الجاهل وامثاله معذورون في مخالفة الحكم الفعلى والسر فيما ذكرنا مضافا إلى ان الخطاب الواحد لا ينحل إلى خطابات، هو ان الارادة التشريعية ليست ارادة متعلقة باتيان المكلف وانبعاثه نحو العمل والا يلزم في الارادة الالهية عدم تفكيكها عنه، وعدم امكان العصيان بل هي عبارة عن ارادة التقنين والجعل على نحو العموم وفي مثله يراعى الصحة العقلائية ومعلوم انه لا تتوقف عندهم على صحة الانبعاث من كل احدكما يظهر بالتأمل في القوانين العرفية السادسة ان الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعاو لا عقلا وان كان حكم العقل بالاطلاعة والعصيان في صورة القدرة (توضيحه) ان الاحكام الشرعية الكلية عارية بحكم الاطلاق عن التقييد بالقدرة فتشمل الجاهل والعاجز باطلاقها (وتوهم) ان الارادة الاستعمالية وان تعلقت بالمطلق الا ان الجدية متعلقة بالمقيدة بالقدرة (مدفوع) بان التقييد اما من جانب الشرع أو من ناحية العقل وكلاهما فاسدان اما الاول فلانه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم القول بجريان البرائة عند الشك في القدرة وهم لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشك فيها، ولزم ايضا جواز احداث ما يعذر به اختيارا ولا اظن التزامهم به، (ومنه) يعلم عدم كشف التقييد الشرعي عقلا، على ان ذلك لا يجامع ما اجمعوا عليه من بطلان اختصاص الاحكام بالعالمين لان التفكيك بين العلم والقدرة غير واضح، إذ لو كشف العقل عن التقييد بالقدرة شرعا فلابد وان يكشف عن التقييد بالعلم ايضا لان مناط التقييد واحد وهو قبح خطاب العاجز والجاهل (واما الثاني) اعني تقييد العقل مستقلا فلان تصرف العقل بالتقييد في حكم الغير وارادته مع كون المشرع غيره، باطل إذ لا معنى ان يتصرف شخص في حكم غيره (والحاصل) ان تصرفه في الادلة يرجع إلى محصل بل تصرف العقل في ارادة المولى أو جعله، الا معنى معقول له إذ التقييد والتصرف لا يمكن الا للجاعل لا لغيره نعم يخص للعقل حكم مقام الاطاعة والعصيان، وتشخيص ان مخالفة الحكم


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست