responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 243
في الاخبار والانشاء واحد فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الاول ايضا مع انهم لا يلتزمون به والا يلزم ان يكون الخبر الواحد الكاذب، اكاذيب في متن الواقع و (عليه) لو قال قائل بان النار باردة فقد كذب بعدة افراد النار، وهو رأى عازب أو قول كاذب لا يلتزم به ذو مسكة فتحصل مما ذكر انه لا ينحل الخطاب إلى خطابات بحيث يكون كل واحد موردا لخطاب خاص واما الميزان في صحة الخطاب الكلى فهو امكان انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لا انبعاث كل واحد منهم لبطلان القول بالانحلال والسر في ذلك ان امر الامر إذا كان لداعى الانبعاث وان كان الانبعاث مستند المبادى آخر من الخوف والطمع ايضا، يصح الخطاب به مولويا عند العقلاء لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين كما يستهجن لو علم الامر عدم انبعاث واحد منهم ثم ان الخلط بين الاحكام الجزئية والكلية صار منشأ لاشتباهات (منها) حكمهم بعدم منجزية العلم الاجمالي إذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء لان الخطاب بالنسبة إليه مستهجن (قلت) ان ما ذكروه صحيح لو كان الخطاب شخصيا قائما بمخاطب واحد فيستهجن خطابه بزجره مثلا عن ارتكاب ما في الاناء الموجود في بلدة قاصية واما إذا كان بطريق العموم فيصح الخطاب لعامة المكلفين، لو وجد ملاك الخطاب اعني الابتلاء في عدة منهم كما في المقام ولذا التزمنا بوجوب الاجتناب في محله فيما إذا خرج احد الانائين من محل الابتلاء سواء كان قبل العلم ام بعده ومما يؤيد ذلك ان الاستهجان المدعى لو صح في التكليفية، لصح في الوضعية من الاحكام خصوصا على القول بمجعوليتها فيلزم ان لا يكون الخمر الواقع في اقاصي البلاد نجسا وان يكون الاحكام الوضعية نسبية وهو باطل بضرورة الفقه (ومنها) توهم ان الخطاب لا يعقل ان يتوجه إلى العاجز والغافل ضرورة ان الخطاب للانبعاث، ولا يعقل انبعاث العاجز ومثله، (وانت خبير) ان الخطاب الشخصي إلى العاجز ومثله، لغو لممتنع صدوره من الملتفت وهذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة إلى العناوين كالناس والمؤمنين فان مثل تلك الخطابات يصح من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها ولا يلزم ان تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان كما تقدم (اضف) إليه ان الضرورة قائمة بان الاوامر الالهية شاملة للعصاة لا بعنوانهم، والمحققون على انها شاملة ايضا للكفار مع ان الخطاب الخصوصي إلى الكفار


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست