responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 101
صدقه على غير العالي والمستعلي كاشف عن تضيق مفهومه إذ لو ابقى على سعته كان عدم صدقه على غيرهما بلا ملاك و (بالجملة) فالامر دائر بين وضعه لمطلق القول الصادر ووضعه للصادر عن علو واستعلاء، فعلى الثاني لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا يصدق على غيرهما وعلى الاول لا يتم قوله ان الامر الكذائي لا ينبغى صدوره خارجا الامن العالي المستعلى مع ان المفهوم باق على سعته في ان مادة الامر يدل على الايجاب اولا الثالثة، قد عرفت ان مادة الامر موضوع لمفهوم جامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلى، فهل هو الموضوع له بقول مطلق، أو ذاك مع قيد آخر اعني كونه صادرا على سبيل الالزام والايجاب، والدليل الوحيد هو التبادر ولا يبعد موافقته لثاني ويؤيده بعض الايات والرواية المأثورة عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك وهو ظاهر في ان الامر يوجب المشقة والكلفة وهذا يساوق الوجوب دون الاستحباب، مضافا إلى ان السواك مطلوب استحبابا فلو كان ذلك كافيا في صدق الامر لما صدر منه صلى الله عليه وآله ذلك الكلام وما قاله بعض محققى العصر بعد اختياره كون لفظ الامر حقيقة في مطلق الطلب انه لا شبهة في ظهوره حين اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبى ومنشاء ذلك اما غلبة استعماله في الوجوب أو قضية الاطلاق ولا وجه لدعوى الاول لكثرة استعماله في الاستحباب كما ذكره صاحب المعالم فينحصر الوجه، في الثاني ثم استقر به بوجهين ؟ (غير مفيد) بل من الغرائب لان ما ذكره صاحب المعالم انما هو في صيغة الامر دون مادته كما ان مورد التمسك بالاطلاق هو صيغة الامر دون مادته الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الاوامر وفيه مباحث (الاول) قد اسلفنا ما هو المختار في مفاد الماضي والمضارع بقى الكلام في هيئة الامر فالتحقيق ان مفادها ايجادي لاحكائى فهى موضوعة بحكم التبادر لنفس البعث والاغراء نحو المأمور به، فهى كالاشارة البعثية والاغرائية وكاغراء جوارح الطير والكلاب المعلمة وان شئت ففرق بينهما بان انبعاث الحيوانات يكون بكيفية الصوت والحركات والاشارات


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست