responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 74

تكون مقدمة على المشروط طبعا و مقارنة له وجودا و زمانا، و هنا ليس كذلك.

فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية أيضا في واحد منهما، لا بالنسبة الى المكلف به و لا بالنسبة الى التكليف.

و لا حاجة الى الدفع بأنّ وجودها العلمي كاف في صحته الى آخر ما قيل، فراجع الكفاية.

و أما ما هو شرط لكون شي‌ء واجبا فتارة تكون شرطيته بنحو التقييد نحو دخول التقيد و خروج القيد، و اخرى تكون شرطا لقابلية المشروط، لأن يكون منشأ لانتزاع عنوان آخر كالحركة المعنوية بالاستقبال بشرط مجي‌ء زيد مثلا، و ثالثة بنحو الجزئية.

فالأولان لا فرق فيهما بين أن يكونا متقدمين أو مقارنين أو متأخرين، لأنه لا سببية لهما للمشروط، بل يعني أخذهما في الواجب أنه متّصف بالوجوب في صورة وجودهما.

كما أنه لا فرق بينهما في أنّ الوجوب الثابت لهما نفسيّ عرضيّ لا مقدميّ استقلاليّ، ضرورة أنّ وجوبهما في عرض وجوب المشروط.

و حكم القسم الثالث مثل حكمهما في أنّ وجوبه نفسيّ عرضيّ إلّا أنّ وجوده متقدم زمانا على وجود الكل المعلول، لا لأنه مقدمة و كل مقدمة يجب تقدمهما طبعا و تقارنها زمانا، بل حيث إنّ وجود المعلول في مرتبة و حدّ لو وجد فيها لكان متأخرا قهرا عن وجود العلّة- أعني الجزء- لا جرم كان مقدما عليه.

مع أنّ هذا مختصّ بالزمانيات، و إلّا ففي غيرها يكفي التقدم بالعلّة، بمعنى أنه يعتبر وجود المعلول في مرتبة اعتبر وجود العلّة فيها من غير لزوم العكس، كما مرّ.

و أما تقسيم الواجب‌

فباعتبارات أيضا:

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست