responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 272

و إن كان المراد من وجوب الحذر- الذي جعل غاية لوجوب الإنذار بحسب الفرض- الوجوب الواقعي بمعنى وجوب التحذّر عن الأحكام الواقعية ففيه أنه لا يعقل جعل وجوب الأحكام الواقعية الثابتة للموضوعات غاية لوجوب الإنذار المقدّمي الناشئ من قبل تلك الأحكام، فإنّ وجوب الإنذار تبعي و وجوب الأحكام الواقعية ذاتي.

و أما توهّم أنه لو لم يجب الحذر لزم لغوية وجوب الإنذار نظير حرمة كتمان النساء لما في أرحامهنّ المستلزمة لوجوب القبول و إلّا لزم اللغوية فمدفوع بأنه يكفي في عدم لزوم اللغوية تحقق الحذر، و القياس مع الفارق، فإنّ الفائدة في آية حرمة الكتمان لم تذكر، بخلاف المقام فإنّها قد ذكرت بقوله تعالى: «لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌».

و يرد على الثاني- انسلاخ معنى (لعلّ)- أنه لا ضرورة هناك موجبة لانسلاخ «لعلّ» عن معناها الحقيقي، و قد مرّ بيان نكتة التعبير عن هذه الفائدة المطلوبة الأكيدة بقوله تعالى: «لَعَلَّهُمْ‌ ... الخ» فراجع.

[آيات أخر]

و قد استدلّ أيضا بآيات أخر على حجية خبر الواحد مثل آية كتمان ما أنزل اللّه من البيّنات و الهدى‌ [1]، و آية السؤال عن أهل الذكر [2] الملازم لوجوب القبول الدالّ عليه في غير مورده بعدم الفصل، و آية الإذن‌ [3] بضميمة ما ورد من نهي الامام (عليه السّلام) لابنه إسماعيل من إعطاء المال لمن قال الناس في حقه إنه يشرب الخمر و فيها «فاذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» [4] و لا دلالة في شي‌ء منها على‌


[1] إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ البقرة: 159.

[2] فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ النحل: 43، الأنبياء: 7.

[3] وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ التوبة: 61.

[4] الوسائل: ج 13 ص 230 باب 6 من أبواب أحكام الوديعة ح 1.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست