اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 25
و الفصل و الجنس- بقولهم: إنّ الأول أخذ لا بشرط، و الثاني بشرط لا- على المشتقّ و المبدأ.
كما ترى [1]، فإنه مصادرة، فكأنه قيل: لم يصحّ حمل المشتقّ و لا يصحّ حمل المبدأ؟ فيقال: إنّ الأول أخذ لا بشرط الحمل، و الثاني بشرط الحمل، و هذا هو عين المصادرة.
فالتحقيق في المعنى المراد من كلامهم أن يقال: إنّ المركب إما أن يكون موجودا بوجودات متعددة حقيقة أو اعتبارا، فالأول يكون تركيبه انضماميا و يسمى مركبا حقيقيا، و واحدا اعتباريا، و الثاني بالعكس.
و بعبارة اخرى: إن كان كل واحد من الأجزاء يرى لا متحصّلا و غير مستقل في الوجود، فمركّب اعتباري و واحد حقيقي كأجزاء النوع مثلا، و إلّا فواحد اعتباري و مركّب حقيقي، فالجنس أو الفصل إن كان يرى كالأول فحمل كل واحد منهما على الآخر و على الكلّ، و حمله عليهما صحيح و إن كان يرى كالثاني فغير صحيح.
و بالاعتبار الثاني يكونان مادة و صورة اللتين هما الأجزاء العقلية للنوع، أما مادة فلكونه قابلا لأن يكون انسانا مثلا، و أما صورة فلكون ما به الفعلية له.
و بالاعتبار الأول يكون جنسا و فصلا، و لا يكونان أجزاء للنوع، بل حدّين له، فالأول يسمّى باصطلاحهم [2] لا بشرط، أي لا بشرط التحصّل، و الثاني بشرط لا، و هذا بخلاف تقسيمهم الماهية فإنهم قسّموها أقساما ثلاثة.
فإنهم قالوا: إن كانت الماهية ملحوظة بشرط أن لا يكون معها شيء وجودا و عدما فهي الماهية لا بشرط، و إن كان معها شيء فهي بشرط شيء، و إن كانت
- و المبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل، و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، انتهى كلامه رفع مقامه. (الكفاية: ج 1 ص 83).