responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 248

هو واضح لا مرية فيه.

بل مقتضى التمدّن كان كذلك من أول الأمر بين جميع العقلاء بما هم عقلاء و منهم العبيد و الموالي.

فالبحث يقع في حجية كلام كلّ متكلم يحتاج إليه في فهم مراده- و هو القسم الثاني الذي ذكره الشيخ- الذي هو بمنزلة الصغرى للقسم الأول.

و حيث إنّ البحث في الكبرى أهمّ فلنقدّمه فنقول:

[هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولية؟]

أنه لا شبهة في كون هذه المسألة من مسائل الاصول، بناء على ما هو التحقيق من كون موضوع علم الاصول هو الحجة في الفقه، فإنّ المدوّن الأول لعلم الاصول- و هو الشافعي- جعل ذلك موضوعه، و كان بصورة تعيين ما هو حجة فيه، من غير فرق بين الأدلّة الأربعة و غيرها، فإنّ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

و المراد بالعرض في التعريف العرض المنطقي الذي لا يأبى عن كونه ذاتيا، لأنّ العرض يطلق على ما هو متحد مع شي‌ء آخر وجودا كما يقال: إنّ الجنس عرض عامّ للفصل، و الفصل عرض خاصّ للجنس و كلاهما عرضان للنوع.

و هذا بخلاف العرض عند الطبيعي، فإنه يطلق عنده على ما هو الموجود في محلّ في مقابل الجوهر الذي هو موجود لا في محلّ، و المفروض أنّ المسائل الاصولية متحدة وجودا مع مفهوم الحجة مغايرة مفهوما كما في سائر الموضوعات مع محمولاتها.

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ اللفظ الدالّ على معنى على قسمين: أحدهما كونه موضوعا ليستعمل في ايجاد المعنى، ثانيهما وضع لأجل كونه حاكيا و مفهما.

و الثاني على قسمين: قسم وضع لإفهام المعنى التصوّري كالألفاظ المفردة مثل زيد و عمرو و بكر و أمثالها، و قسم وضع لإفهام المعنى التصديقي كالقضايا التصديقية.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست