responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 240

الخراساني (رحمه اللّه) أو المحرزية أو الوسطية؟

و يرد على الثاني أنّ معنى الحجية الذي هو عبارة عن استحقاق العقاب أو الثواب أو كونه معذورا أو متجرّيا أو منقادا حسب اختلاف المقامات غير قابل للجعل، هذا.

مع اعترافهم بأنه ليس لنا امارة مجعولة، بل امارية الامارات عقلائية لا شرعية، فما معنى قولهم بالجعل في هذا المقام؟ فتأمل.

الثالث: [بيان أنحاء الحكم المجعول‌]

الحكم المجعول إما أن يكون أصلا أو امارة، و كل واحد منهما إما أن يكون في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.

[الحكم الظاهري اذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟]

أما الشبهة الموضوعية اذا كان الدليل أصلا فالحقّ أنه ليس هناك إلّا أمر واحد بالمأمور به الواقعي، و الحكم الظاهري يكون لأجل توسعته عند الشارع، مثل قاعدتي الطهارة و الحلّية.

و بالجملة، أدلّة الاصول حاكمة على الأحكام الواقعية، لكن لا بأمرين واقعي و ظاهري، بل أمر واحد تعلّق بالواقعي.

إن قلت: مرجع الحكومة الى التخصيص أو التقييد و شرطه إحراز وحدة الحكم، و المفروض فيما نحن فيه أنّ جعل الحكم الظاهري إنما هو عند الشكّ في الحكم الواقعي، و لازمه تعدّد الحكمين و كونهما في مرتبتين كما لا يخفى، و الحكومة لا تكون كذلك كما هو واضح.

قلت: إنّ المراد بالحكومة ليس التخصيص أو التقييد، بل هي هنا ضدّهما، فإنهما يوجبان تضيّق دائرة العامّ أو المطلق، و الحكومة توجب التوسعة في متعلّق الحكم الظاهري.

و الكلام إنما هو في مقام الثبوت، و إلّا فمقام الإثبات يكفي فيه ظواهر أدلّة الأحكام الظاهرية، فإنها بظاهرها تدلّ على كونه فردا من أفراد متعلّق الحكم الواقعي.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست