responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 193

الإجمالي المتعلّق بأمرين متباينين، كما اذا علمنا أنه إما زيد و إما عمرو مثلا بحيث يكون بين الجزئيات ما به يمتاز كل واحد عن الآخر و لا تكون قابلة لأن يحمل كلّ واحد على الآخر كزيد و عمرو في المثال المتقدم، و يحمل كل واحد من الوجود عليها و هي عليه.

و ان كان المراد من الجزئية أنّ الطبيعة لما كانت متعدّية عن نفسها في مقام اللحاظ الى الوجود، و الوجود جزئي (يعني بمقتضى قاعدة أنّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد) فلا منافاة بين هذا المعنى و بين كونه كليا يصدق على الأفراد على سبيل التبادل أو البدلية.

فظهر أنّ الحقّ ما هو المنقول عن صاحب القوانين، و اختاره أيضا في الكفاية دون ما اختاره صاحب الفصول و تبعه شيخنا الأنصاري على ما نسب إليه مقرّر و بحثه.

البحث الثاني [: هل المطلق حقيقة اذا استعمل في المقيّد؟]

الحقّ أنّ المطلق اذا استعمل في المقيّد يكون حقيقة كما حققه سلطان العلماء (قدّس سرّه) في حاشيته على المعالم، لأن الرقّية في قولنا: «اعتق رقبة مؤمنة» لم تستعمل إلّا في معناها الذي استعملت فيه عند التجرّد عن التقيّد بالإيمان.

و بالجملة هذه القضية مركّبة من ثلاثة ألفاظ: العتق، و الرقبة، و الإيمان، و لا يكون واحد منها عدل به عن وضعها اللغوي الأوّلي.

نعم، بناء على توهّم أنّ ما ذكر من أسماء الأجناس و النكرة- اذا قيل إنها موضوعة للمعنى المقيّد بالإرسال كما نسب الى المشهور- بكون استعماله فيه مجازا لتجرده عن الإرسال حينئذ.

و لكن قد ذكرنا آنفا أنّ المطلق ليس موضوعا للمعنى الخاصّ اصطلاحا، بل هو على معناه اللغوي، فلا وجه حينئذ للقول بمجازيته.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست