responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 182

و بعبارة اخرى: كونه دخيلا في ثبوت الحكم فبذلك و إن كان يرتفع محذور اللغوية في كلام الحكيم.

أمّا دلالته على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا، كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي اللّه عنه و استشهد بقوله: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ... الخ‌ [1].

فإن كان مراده من هذا الاستشهاد أنه يكفي في رفع محذور اللغوية كون القيد دخيلا في ثبوت الحكم كالمقيّد بحيث لا يكون المقيّد تمام الموضوع، فكما أنّ إثبات الحكم لموضوع لا يدلّ على انتفائه عن موضوع آخر كذلك إثباته له مع قيد لا يدلّ على انتفائه عند انتفاء القيد، فإنهما مشتركان في كونهما دخيلين في تحقق الحكم.

فلا يرد عليه ما أورده المتأخرون عنه أصلا.

فمحصل الفرق بين مبنى القدماء و المتأخرين حصول التعارض لو دلّ دليل على خلاف المنطوق المقيّد، على الثاني دون الأول.

السادس عشر [: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة]

هل تعقّب الاستثناء للجمل العديدة يقتضي عوده الى جميعها أم لا؟ فعن صاحب الكفاية (رحمه اللّه)- بعد المفروغية عن عوده الى الأخيرة- جزما، و بعد فرض إمكان عوده الى الجميع بمقتضى القاعدة قياسا، على تعدّد المستثنى كقوله: جاء القوم إلّا زيدا و عمرا. اختار [2] الإجمال في مقام الإثبات لوجود ما يصلح للقرينية في غير الأخيرة أيضا فلا ينعقد ظهور للعموم.

و التحقيق أنّ المستثنى منه إن اعتبر شيئا واحدا بأن يتصوّر جميع الجمل و يجعل مستثنى منه فيمكن إخراجه من الجميع لأنه إخراج واحد.


[1] البقرة: 282.

[2] يعني صاحب الكفاية (رحمه اللّه).

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست