responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 167

يكون ذلك في المخصّص اللبّي، و اخرى يكون معنونا به و أكثر ما يكون ذلك اذا كان لفظيا (انتهى).

و إلّا [1] فالمخصّص الغير المستقلّ في كونه موضوعا دائما يكون لبّيا كما أنّ المخصّص الذي تحت عنوان دائما يكون لفظيا.

السابع [: الأصل الموضوعي مقدّم على التمسّك بالعامّ‌]

ما ذكرنا من عدم جواز التمسّك أو جوازه إنما هو اذا لم يكن هناك أصل موضوعي، و إلّا فبعد جريان الأصل يحكم بحكمه اذا كان المشكوك مسبوقا بالوجود، و بعدمه اذا كان مسبوقا بالعدم، و الأغلب وجوده إلّا ما شذّ و ندر.

مثلا اذا ورد: المرأة ترى الدم الى خمسين سنة، ثم ورد: أنّ القرشية تراه الى ستين سنة، يمكن أن يحكم في المرأة المشكوكة في كونها من أيّهما، بكونها محكومة بحكم غير القرشية بمقتضى الاستصحاب بوجهين.

(الأول) أنّ انتساب هذه المرأة الى القرشية لم يكن و لو بالعدم الأزلي البسيط.

و بعبارة اخرى: كون الانتساب محمولا مسبوق بالعدم فيستصحب.

(الثاني) أن يقال: هذه المرأة لم تكن قرشية بالسلب المركّب فلا تكون فعلا كذلك، غاية الأمر عدمها في السابق بعدم الموضوع و في اللاحق بعدم المحمول، و اختلاف نحوي العدم غير قادح بعد كونهما مشتركين في نفس العدم.

إن قلت: لا يحتاج الى إحراز كونها غير قرشية بالعدم الربطي بل يكفي صدق عنوان العامّ مع كونها غير قرشية، و المفروض صدق العنوان بالوجدان و إحراز أنها لم تكن كذلك بالأصل.

قلت: كما أنّ العام يجعل في طرف المخصص مقيدا بالوجود الربطي كالمرأة المقيدة بكونها قرشية، كذلك في الافراد الباقية يقيد بالعدم الربطي كالمرأة الغير


[1] يعني و إن لم يكن المراد ذلك الذي ذكرنا فالمخصّص ... الخ.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست